قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تحديد يومية العطل المدرسية 1979 - • 1980 • 1398
المادة الأولى
فتح المادةتختلف العطل المدرسية باختلاف المناطق المحددة بموجب القرار المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 16 يونيو سنة 1976 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتحدد يومية العطل المدرسية للسنة الدراسية 1979 1900 حتى النحو الثاني :
أ - عطلة الشتاء :
من يوم الاحد 23 ديسمبر سنة 1979 مساء الى يوم السبت 5 يناير سنة 1980 صباحا، بالنسبة للمنطقتين 1 و 2، من يوم الخميس 27 ديسمبر سنة 1979 مساء الى يوم السبت 5 يناير سنة 1980 صباحا، بالنسبة للمنطقتين 3 و 4 ب ۔ عطلة الربيع :
- من يوم الخميس 20 مارس سنة 1980 مساء الى يوم السبت 5 أبريل سنة 1980 صباحا، بالنسبة للمنطقة 1 •
- من يوم الخميس 20 مارس سنة 1980 مساء الى يوم الثلاثاء أول أبريل سنة 1980 صباحا | بالنسبة للمنطقة 12 من يوم الخميس 20 مارس سنة 1980 مساء الى يوم السبت 29 مارس سنة 1980 صباحا، بالنسبة للمنطقتين 3 و 4 ج – العطلة الصيفية:
من يوم الخميس 3 يوليو سنة 1980 مساء الى يوم السبت 13 سبتمبر سنة 1980 صباحا، بالنسبة للمنطقة 1 ، من يوم الاربعاء 18 يونيو سنة 1980 مساء - الى يوم السبت 20 سبتمبر سنة 1980 صباحا ، بالنسبة للمنطقة 2 من يوم الخميس 12 يونيو سنة 1980 مساء - الى يوم السبت 27 سبتمبر سنة 1980 صباحا ، بالنسبة للمنطقة 3 من يوم الخميس 29 مايو سنة 1980 مساء الى يوم السبت 27 سبتمبر سنة 1980 صباحا، بالنسبة للمنطقة ..
المادة 3
فتح المادةيحدد دخول المعلمين على النحو التالي :
- يوم الاربعاء 10 سبتمبر سنة 1980 صباحا، بالنسبة للمنطقتين 1 و 2،
- يوم الاربعاء 24 سبتمبر سنة 1980 صباحا، بالنسبة للمنطقتين 3 و 4
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 18 محرم عام 1400 الموافق 8 ديسمبر سنة 1979 • الشريف خروبي 1400 الجريدة الرسمية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-120
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.