قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1400 الموافق 26 نوفمبر سنة 1979 يتضمن تحديد يومية العطل الجامعية 1979 1980 • 1400
المادة الأولى
فتح المادةتحدد العطلة السداسية للسنة الجامعية 1979-1980 من مساء يوم الخميس 31 يناير الى يوم السبت 23 فبراير سنة 1980 صباحا .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 28 محرم عام 1400 ه
المادة 2
فتح المادةتحدد العطلة الصيفية لسنة 1980 ابتداء من يوم الخميس 3 يوليو مساء الى يوم السبت 13 سبتمبر سنة 1980 صباحا .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1400 الموافق 26 نوفمبر سنة 1979 .
عبد الحق رفيق برارحي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-120
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.