مرسوم
مرسوم مؤرخ في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة التربية . 1398
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد عقيل مصطفاى بصفته أمينا عاما لوزارة التربية ، لتكليفه بمهام أخرى .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 10 محرم عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1979 • الشاذلي بن جديد
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.