مرسوم رئاسي رقم 03-427 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 16
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2003 اعتماد قدره مائة وخمسة عشر مليون دينار (115.000.000 دج) محتملة - احتياطي مجمع".
وخمسة عشر مليون دينار (115.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003.
الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين مصالح رئيس الحكومة الفرع الأول رئيس الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 رئيس الحكومة - تسديد النفقات. 02-34 رئيس الحكومة – الأدوات والأثاث. 03-34 رئيس الحكومة – اللوازم... 04-34 رئيس الحكومة - التكاليف الملحقة. 92-34 رئيس الحكومة - الإيجار ..
عبد العزيز بوتفليقة الاعتمادات المخصصة (دج) 30.500.000 1.000.000 1.500.000 10.000.000 20.000.000 مجموع القسم الرابع 63.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 رئيس الحكومة – صيانة المباني. 2.000.000 مجموع القسم الخامس | 2.000.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير الاعتمادات المخصصة (دج) 03-36 إعانة للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. 30.000.000 القسم السابع مجموع القسم السادس 30.000.000 النفقات المختلفة 01-37 رئيس الحكومة - النفقات المختلفة. 5.000.000 02-37 رئيس الحكومة – تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 15.000.000 مجموع القسم السابع 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 115.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 115.000.000 مجموع الفرع الأول 115.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 115.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 02-11
- قانون رقم 03-05
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 03-268
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.