مرسوم رئاسي رقم 03-420 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطاري في مجال الصيد البحري والموارد الصيدية بين حكومة وحكومة جمهورية السودان، الموقع بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق الإطاري في مجال الصيد البحري والموارد الصيدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان ، الموقع بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطاري في مجال الصيد البحري والموارد الصيدية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المشار إليها ب "الجزائر" وحكومة جمهورية السودان المشار إليها ب"السودان" والمشار إليهما معا ب"الطرفين" وفي المفرد ب"الطرف"، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية
- رغبة منهما في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين الجزائر والسودان،
- حرصا منهما على تكثيف التكامل الاقتصادي في ميدان الصيد البحري والصناعات الملحقة به،
- حرصا منهما على ترقية الإستغلال الدائم لمواردهما البحرية والساحلية
- استنادا للأحكام ذات الصلة باتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار التي تم التوقيع عليها بمونتيقوباي (جامايكا) في 10 ديسمبر سنة 1982، آخذين بعين الاعتبار الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي الموقع عليها بريو دي جانيرو (البرازيل) في 5 يونيو سنة 1992،
- اعترافا بالدور الهام الذي تؤديه تربية دائمة للمائيات كمساهم في تحقيق الأمن الغذائي اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى عمليات ومشاريع مشتركة
1- يتعاون الطرفان لإنجاز عمليات ومشاريع مشتركة من شأنها تعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بقطاع الصيد البحري والصناعات الملحقة بما يحقق مصالح شعبيهما.
2- يرتكز التعاون المشار إليه في الفقرة (1) على :
أ) استغلال الموارد الصيدية بمافيها تربية المائيات ب تسهيل بناء وحدات الصيد البحري وإصلاحها وصيانتها، ج)ترقية منتوجات الصيد البحري وتحويلها وتسويقها، د توفير التكوين والبحث في مجالات الصيد البحري وتربية المائيات
ه) اللجوء إلى أطراف أخرى تمتلك تكنولوجية متقدمة ويمكن لها أن تقدّم مزايا تجارية ضرورية لتنفيذ العمليات والمشاريع.
المادة 2 الاستثمارات الدائمة والعمليات المشتركة تلتزم الأطراف بتشجيع مشاريع الاستثمار الدائمة والعمليات المشتركة عند استغلال مواردهما البحرية والساحلية.
بغية التزام الطرفين بما هو منصوص عليه في المادة (1) ترتكز مشاريع الاستثمار والعمليات المشتركة على :
أ) تلبية حاجيات أسواق البلدين وترقية الصادرات طبقا للقوانين المعمول بها في البلدين، ب تثمين المواد الأولية لكلا البلدين،
ج) تعزيز فرص مشاركة الطاقات المحلية لكلا البلدين، د ترقية وتطوير الموارد البشرية في كلا البلدين،
ه) تعزيز عملية تطوير الإمكانيات التكنولوجية في كلا البلدين.
المادة 3
فتح المادةالتكوين وتحسين المستوى والبحث في مجال التكوين وتحسين المستوى والبحث، يسعى الطرفان ل :
أ) تبادل الخبراء والزيارات للاطلاع على الخبرة لدى الطرفان، تبادل المعلومات وتقديم المنح ب تشجيع توأمة مؤسّسات التكوين للبلدين بغية تعزيز طاقاتهما البشرية وقدراتهما التقنية ج)تشجيع توأمة مؤسسات ومراكز البحث للبلدين قصد وضع آليات لتبادل المعلومات والتجارب.
المادة 4
فتح المادةالموارد الصيدية يتعاون الطرفان على تشجيع التشاور قصد ضمان :
أ) استغلال دائم لمواردهما الصيدية وتطوير صناعتهما المتعلقة بالصيد البحري،
ب) تنظيم فعّال لعمليات الصيد وتربية المائيات.
المادة 5
فتح المادةالمواقف الإقليمية والدولية بغية ترقية استغلال عادل ودائم لمواردهما البحرية والساحلية، يدعم الطرفان التشاور وتبني مواقف واستراتيجيات موحدة على المستويين الإقليمي والدولي. 21 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 نوفمبر سنة 2003 م
المادة 6
فتح المادةتأسيس لجنة تقنية مشتركة إتفق الطرفان على تأسيس لجنة تقنية مشتركة لمتابعة تنفيذ الاتفاق الإطاري هذا.
تجتمع اللجنة التقنية المشتركة بالتناوب في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان في تاريخ يحدد من قبل الطرفين.
المادة 7
فتح المادةتسوية الخلافات تتم تسوية أي خلاف يتعلّق بتأويل أو تطبيق هذا الاتفاق الإطاري بالتراضي عن طريق التشاور والتفاوض بين الطرفين.
المادة 8
فتح المادةتعديل الاتفاق يعدل هذا الاتفاق برضى الطرفين وذلك بتبادل مذكرات كتابية بين الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية.
المادة 9
فتح المادةالأحكام الختامية يبدأ سريان هذا الاتفاق من تاريخ آخر إشعار بإتمام الإجراءات الضرورية لتطبيقه.
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات ويمكن تجديده تلقائيا لنفس المدة، مالم يخطر أحد الطرفين كتابيا الآخر برغبته في إنهائه، عبر القناة الدبلوماسية بإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر من قبل.
حرر هذا الاتفاق بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 من نسختين أصليتين باللغة العربية وللنصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية د. مصطفى عثمان اسماعيل عبد العزيز بلخادم وزير الخارجية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.