مرسوم رئاسي رقم 03-421 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن التصديق على بروتوكول التعاون المشترك في مجال التنمية الاجتماعية بين حكومة وحكومة جمهورية السودان، الموقع بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام مراسيم تنظيمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على بروتوكول التعاون المشترك في مجال التنمية الاجتماعية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان ، الموقع بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة بروتوكول للتعاون المشترك في مجال التنمية الاجتماعية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية السودان المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين) 8 الجريدة الرسمية للجمهورية انطلاقا من العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وتأكيدا للروابط بين الشعبين الشقيقين وإيمانا منهما بأهمية تطويرها بما يحقق المصالح المشتركة، ورغبة من قيادتي البلدين في المزيد من التنوع وتوسيع مجالات التعاون لتشمل القطاع الاجتماعي بمختلف جوانبه بما ينسجم والمصلحة المشتركة بين البليدين وإدراكا منهما لأهمية تبادل الخبرات والدراسات والمعلومات المتعلقة بالتنمية الاجتماعية وذلك لدورها الفاعل في تحقيق التقدم الاجتماعي، وسعيا منهما للاستفادة من تجربتهما وخبراتهما في مجالات التنمية الاجتماعية ورغبة منهما في إبرام اتفاقية تستهدف تنظيم سبل التعاون المشترك في المجالات المشار إليها وذلك طبقا للقوانين والأنظمة السارية في كلا البلدين، ونزولا عند الاعتبارات المتقدمة وتحقيقا للأهداف والغايات المذكورة فقد تم الاتفاق على ما يأتي :
المادة الأولى يتفق الطرفان المتعاقدان من أجل تحقيق التعاون الأمثل في مجالات التنمية الاجتماعية على العمل على ما يأتي : 1 – تبادل الخبرات والمعلومات في مجال إدماج المعاقين في المجتمع ورعايتهم وتدريبهم وتأهيلهم بما في ذلك تبادل الزيارات بين المسؤولين والمختصين في البلدين وعقد الدورات التدريبية والندوات وورش العمل بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمعاقين في البلدين وزيادة مساهمتهم في مجتمعاتهم وكذا تشجيع وتحفيز الرياضيين من فئة المعاقين على المشاركة في البطولات الرياضية على الصعيد العربي.
2 - المشاركة في الندوات والملتقيات والمعارض التي تقام في كلا البلدين في مجال الإعاقة ورعاية المعاقين والتعريف بمنتجاتهم.
3 - التعاون في مجال العمل الجمعوي والتطوعي وحث الهيئات التطوعية والجمعيات بالبلدين على ربط العلاقات فيما بينهم لتبادل الخبرات ولإنجاز برامج مشتركة بما يتوافق والتشريعات المعمول بها بهذا الخصوص في كلا البلدين.
4 - تبادل الخبرات في مجال برامج رعاية المسنين وتقديم الخدمات المختلفة لهم وتقوية تفاعلهم مع محيطهم الاجتماعي وإدماجهم في مجتمعهم وتكييفهم مع ظروفهم. 5 – تبادل الخبرات في مجال مشروعات الأسر المنتجة وبرامج دعم مشاريع الشباب العاطل عن العمل بما يساعد على تطويرها وتفعيل دورها وتسويق منتجات هذه المشاريع بشكل يجعلها تساهم مساهمة فعالة في خلق فرص عمل جديدة.
6 - التعاون في مجال إجراء البحوث والدراسات الاجتماعية والإرشاد والتوجيه الاجتماعي والتخطيط للبرامج الوقائية في مجالات التنمية الاجتماعية.
المادة 2 يسعى الطرفان المتعاقدان إلى تحقيق أهداف وغايات صور التعاون المشار إليها فيما تقدم من خلال الاتفاق على إجراءات تنفيذية بينهما.
المادة 3
فتح المادةيسعى الطرفان المتعاقدان إلى الاتفاق على إجراءات تنفيذية بشأن الالتزامات المالية المترتبة على تنفيذ أحكام هذا البروتوكول.
المادة 4
فتح المادةيعمل بهذا البروتوكول لمدة ثلاث (3) سنوات، تبدأ من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه طبقا للأنظمة الدستورية المعمول بها في كلا البلدين، ويجدد العمل به تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين كتابة الطرف الآخر برغبته في إنهائه قبل ستة (6) أشهر على الأقل من موعد انتهاء العمل به.
المادة 5
فتح المادةإن الجهة المختصة عن الطرف الجزائري هي وزارة التشغيل والتضامن الوطني وعن الطرف السوداني هي وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية وتعمل الوزارتان فيما بينهما على تدعيم التعاون في مجال التنظيم وتبادل الخبرات والمعلومات في ميدان التنمية الاجتماعية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 من نسختين أصليتين باللغة العربية و لكليهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية السودان الديمقراطية الشعبية د. مصطفى عثمان اسماعيل عبد العزيز بلخادم وزير الخارجية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية مراسيم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.