مرسوم رئاسي رقم 03-419

مرسوم رئاسي رقم 03-419 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية في مجال الشباب والرياضة، الموقع بدمشق في 27 محرّم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002. 4

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.