مرسوم رئاسي رقم 03-419 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية في مجال الشباب والرياضة، الموقع بدمشق في 27 محرّم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002. 4
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية في مجال الشباب والرياضة، الموقع بدمشق في 27 محرم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1424 الموافق 9 نوفمبر سنة 2003.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية دعما لعلاقات الأخوة والتعاون القائمة بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية العربية السورية، وتعزيزا للروابط التي تجمع بين شبابهما ورغبة منهما في توثيق علاقاتهما الثنائية في مجال الشباب والرياضة وفق القوانين والأنظمة المتبعة في كلا البلدين.
فقد تم الاتفاق على برنامج التعاون الآتي :
المادة الأولى
فتح المادةفي مجال الشباب يعمل الجانبان على دعم وتشجيع علاقات التعاون في المجال الشبابي وذلك على النحو الآتي :
1- تبادل زيارات الوفود من قيادات الشباب للإطلاع وتبادل الآراء حول مختلف المواضيع.
2 - تبادل المشاركة في المعسكرات والمؤتمرات والندوات الشبابية والدورات التدريبية التي تقام في كلا البلدين.
3 - تبادل زيارات المسؤولين والمختصين في العمل الشبابي في كلا البلدين.
4 - يعمل الجانبان على تنسيق المواقف في إطار نشاطات اتحاد الشباب العربي.
المادة 2
فتح المادةفي مجال الرياضة يعمل الجانبان على دعم علاقات التعاون في المجال الرياضي، وذلك على النحو الآتي :
1- تبادل زيارات الفرق والمنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب، وإقامة معسكرات تدريبية مشتركة بالتنسيق بين اتحادات الألعاب المختصة في كلا البلدين بما ينسجم مع برامجهما. 2 – تبادل زيارات فرق الأندية الرياضية في كلا البلدين مع التنسيق والتشاور بينهما.
3 - التعاون في مجال الطب الرياضي ورياضة المعوقين والرياضة للجميع.
4 - يعمل الجانبان على تنسيق المواقف في مجال الرياضة العربية والإقليمية والدولية.
5 - المشاركة المتبادلة في المؤتمرات والندوات المحلية والدولية التي تقام في كلا البلدين. 21 رمضان عام 1424 ه الجريدة الرسمية 16 نوفمبر سنة 2003 م
المادة 3
فتح المادةأحكام عامة يتم تبادل زيارات الوفود الشبابية ومسؤولي العمل الرياضي بين البلدين على النحو الآتي :
1 - يتحمل الجانب المرسل تكاليف السفر ذهابا وإيابا.
2 - يتحمل الجانب المضيف تكاليف الإقامة والإعاشة والمواصلات الداخلية والرعاية الصحية.
المادة 4
فتح المادةيشكل الجانبان لجنة فنية ثنائية مشتركة من مسؤولي العمل الشبابي والرياضي، تجتمع بالتناوب في كلا البلدين لتنفيذ مواد هذا الاتفاق، ويعهد إليها ما يأتي :
1 - وضع البرامج التنفيذية لهذا الاتفاق.
2 - الإشراف على متابعة إنجاز البرامج التنفيذية.
المادة 5
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق، ويبقى ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات، ويجدد تلقائيا لفترات أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الجانبين الجانب الآخر كتابة بالرغبة في إنهائه، بإخطار مدته ستة (6) أشهر مع مراعاة أن إنهاء العمل بهذا الاتفاق لا يؤثر على أية برامج يكون قد سبق الاتفاق عليها قبل الإخطار بالرغبة في إنهائه.
حرر هذا الاتفاق بدمشق من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكليهما نفس الحجية القانونية، وتم التوقيع عليه بتاريخ 27 محرّم عام 1423 الموافق 10 أبريل سنة 2002.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية العربية السورية الديمقراطية الشعبية فاروق الشرع عبد العزيز بلخادم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.