مرسوم رئاسي رقم 03-422 مؤرخ في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة 2003، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
المادة الأولى
فتح المادةتستدعى الهيئة الانتخابية لولايات : أدرار الشلف الأغواط أم البواقي ، باتنة ، بسكرة ، بشار ، البليدة ، البويرة، تامنغست ، تبسة ، تلمسان تيارت ، الجزائر ، الجلفة ، جيجل ، سطيف ، سعيدة ، سكيكدة ، سيدي بلعباس ، عنابة ، قالمة ، قسنطينة، المدية ، مستغانم، المسيلة، معسكر، ورقلة، وهران، البيض، إيليزي ، برج بوعريريج، بومرداس ، الطارف تندوف تيسمسيلت الوادي ، خنشلة سوق أهراس تيبازة ميلة، عين الدفلى، النعامة، عين تموشنت، غرداية وغليزان، يوم الثلاثاء 30 ديسمبر سنة 2003، لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
وبالنسبة لولايتي بجاية وتيزي وزو، ينظم الانتخاب لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بعد إجراء الانتخابات الجزئية بالمجالس الشعبية البلدية.
المادة 2
فتح المادةتتكون الهيئة الانتخابية من مجموع أعضاء المجلس الشعبي الولائي وأعضاء المجالس الشعبية البلدية للولاية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1424 الموافق 10 نوفمبر سنة .2003 عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- أمر رقم 97-07
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1424 الموافق 26 يناير سنة 2004 ، يتضمن تعيين أعضاء مكتب التصويت وكاتبه للانتخاب قصد تنظيم انتخاب آخر لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. 6
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1424 الموافق 10 يناير سنة 2004 ، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخاب قصد تنظيم انتخاب آخر لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة وزارة العلاقات مع البرلمان المنتخبين في بعض الولايات
-
إعلان
إعلان رقم 01/ إ . م د / 04 مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 4 يناير سنة 2004 ، يتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة 2003 ، يتضمن تعيين أعضاء مكاتب التصويت وكتابها للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1424 الموافق 15 نوفمبر سنة 2003، يتضمن تعيين أعضاء اللجان الانتخابية الولائية وكتابها للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. 23
-
قرار
قرار مؤرخ في 21 رمضان عام 1424 الموافق 16 نوفمبر سنة 2003 ، يُحدّد شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية. 29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.