قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1422 الموافق 23 سبتمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير عمليات الميزانيات في المديرية العامة للمحاسبة. . . . . . 32
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد محمد قاصدي، نائب مدير عمليات الميزانيات في المديرية العامة للمحاسبة الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع وثائق النفقات بما في ذلك أوامر الدفع المتعلقة بتنفيذ ميزانية وزارة المالية،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1422 الموافق 23 سبتمبر سنة 2001 مراد مدلسي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.