مرسوم رئاسي رقم 01-291 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. 7
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره عشرون مليون دينار 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية (20.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره عشرون مليون دينار (20.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم .
الجدول رقم العناوين الأبواب / العدد 57 15 رجب عام 1422 ه 3 أكتوبر سنة 2001 م
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ................ 90-34 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 8.000.000 6.000.000 مجموع القسم الرابع 14.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية - صيانة المباني. 6.000.000 مجموع القسم الخامس 6.000.000 مجموع العنوان الثالث 20.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 20.000.000 مجموع الفرع الأول 20.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 20.000.000 15 رجب عام 1422 ه الجريدة الرسمية 3 أكتوبر سنة 2001 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- قانون رقم 01-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 01-180
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.