مرسوم رئاسي رقم 01-290 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. 6
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2001 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة – احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2001 اعتماد قدره سبعمائة ألف دينار (700.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 34-90 "الإدارة المركزية حظيرة السيارات".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 2000-06
- قانون رقم 01-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 01-175
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.