مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل في المديرية العامة للصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري - سابقا . . 24
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 2 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 21 غشت سنة 2001، يتضمن إنهاء مهام مدير الإدارة والوسائل في المديرية العامة للصيد البحري بوزارة الفلاحة والصيد البحري - سابقا . . 24
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.