قرار
قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1422 الموافق 23 سبتمبر سنة 2001 ، الدولة والتزاماتها . . 31
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السيد إبراهيم جمال كسالي، مدير اقتراضات الدولة والتزاماتها، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير المالية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1422 الموافق 23 سبتمبر سنة 2001 مراد مدلسي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.