ج.ر عدد 29 لسنة 2022
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-145 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يسند إلى الأمين العام لرئاسة الجمهورية سلطة الوصاية على المؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل…………………………………………………………………. 5 مرسوم تنفيذي رقم 22-167 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أبريل سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06–198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 22-168 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز تجزئات اجتماعية وتجهيزات عمومية لفائدة منكوبي الزلزال الذي حدث بولاية ميلة………………….. 11 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للصيدلية المركزية للمستشفيات……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغرة…………………………………………………………………. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية تيزي وزو.. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة وهران …….1 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للنشاط الاجتماعي بالمقاطعة الإدارية للمغير……………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية بومرداس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في بعض الولايات (استدراك)……………………………………………………………………………………………………. 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يحدد خصائص عتاد وتجهيزات الحماية القذافية………………………… 13

23 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 3 24 أبريل سنة 2022 م فهرس (تابع) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات انتخاب ممثلي المنتخبين في مجلس توجيه صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15 وزارة المالية قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1443 الموافق 19 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التابعة لمديرية الموارد البشرية بوزارة المالية………. 16 وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة 2022، يحدّد تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة في مكاتب…………………………………………………………………………………………………… 17 وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يحدد قائمة أعضاء مجلس الإدارة للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية……………………………………………………………………………………………………………….. 19 وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1443 الموافق 4 أبريل سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة……………………………………………………………….. 19 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1443 الموافق 13 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20 وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية………………………… 20 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية…………………………………………………………. 22 قرار مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يؤهل مديري الأشغال العمومية في الولايات لتمثيل وزير الأشغال العمومية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة………………………………………………………………………………………………….. 22

23 رمضان عام 1443 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 24 أبريل سنة 2022 م فهرس (تابع) وزارة النقل قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1443 الموافق 9 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيل وتنظيم وسير اللجنة الوزارية لاعتماد مساعدي النقل البحري……………………….. 23 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1443 الموافق 22 فبراير سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة…………………………………………………………….. 23 قرار مؤرّخ في 6 شعبان عام 1443 الموافق 9 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة …………………………. 24 قرار مؤرّخ في 6 شعبان عام 1443 الموافق 9 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة………………………………………………………………… 24 قرار مؤرّخ في 6 شعبان عام 1443 الموافق 9 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية………………………………. 24 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1443 الموافق 20 مارس سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء………………………………………………………………………………….. 24

23 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 أبريل سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 5 مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 22-145 مؤرّخ في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة 2022، يسند إلى الأمين العام لرئاسة الجمهورية سلطة الوصاية على المؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل.

إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-294 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997 والمتضمن إنشاء مؤسسة عمومية لإقامة الدولة للساحل، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تُسند سلطة الوصاية على المؤسسة العمومية لإقامة الدولة للساحل إلى الأمين العام لرئاسة الجمهورية الذي يمارسها وفق الأحكام المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادّة 2 : تُلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما تلك التي تضمّنتها المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-294 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 5 غشت سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 رمضان عام 1443 الموافق 11 أبريل سنة .2022 عبد المجيد تبون

مرسوم تنفيذي رقم 22-167 مؤرّخ في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أبريل سنة 2022، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06–198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.

إنّ الوزير الأول، – بناء على تقرير وزيرة البيئة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-337 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 25 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسّسات المصّنفة لحماية البيئة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-144 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدد قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-145 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007 الذي يحدّد مجال تطبيق ومحتوى وكيفيات المصادقة على دراسة وموجز التأثير على البيئة، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-19 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 25 يناير سنة 2015 الذي يحدد كيفيات تحضير عقود التعمير وتسليمها، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-357 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير البيئة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة.

23 رمضان عام 1443 ه 6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 المادّة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ‘’المادة 2 : يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي : المنشأة المصنفة : كل وحدة يمارس فيها نشاط أو مادة مذكورة في قائمة المنشآت المصنفة لحماية البيئة، المحدّدة في التّنظيم المعمول به. المؤسسة المصنفة : ………. (بدون تغيير) ……………….. الخطر : …………………………. (بدون تغيير) ………………… خطر محتمل : ………………… (بدون تغيير) ………………. صاحب المشروع : كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص قام بإيداع طلب رخصة استغلال مؤسسة مصنّفة. المستغل : كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون العام أو الخاص يحوز المؤسّسة المصنّفة والمنشآت المصنّفة التي تتكون منها، التي يستغلها أو يعمل على استغلالها’’. المادّة 3 : تتمّم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ‘’المادة 3 : تقسّم المؤسسات المصنفة إلى أربع (4) فئات : – مؤسسة مصنفة من الفئة الأولى : …. (بدون تغيير) … – مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية : تتضمن، على الأقل، منشأة مصنفة خاضعة لرخصة الوالي أو الوالي المنتدب المختص إقليميا. ……………………… (الباقي بدون تغيير) .’’……………………. المادّة 4 : تعدّل أحكام المواد 6 و 16 و 17 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 6 : تمنح رخصة الاستغلال لمؤسسة مصنفة إثر الإجراء المتضمن المراحل الآتية : المرحلة الأولية لإيداع الطلب : – إيداع الطلب مرفقا بالدراسات المصادق عليها والمنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، – منح مقرر بالموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفة كما هو محدد أدناه، في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ إيداع ملف طلب رخصة الاستغلال. 24 أبريل سنة 2022 م المرحلة النهائية لتسليم الرخصة : – زيارة اللجنة للموقع بعد إتمام إنجاز المؤسسة المصنفة بغرض التحقق من مطابقتها للوثائق المدرجة في ملف الطلب ولمقرر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنفة، – إعداد محضر مطابقة المؤسسة المصنفة، من طرف اللجنة، – إرسال الوالي المختص إقليميا إلى الوزير المكلّف بالبيئة وإلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا محضر مطابقة المؤسسة المصنفة، على التوالي، من الفئة الأولى والفئة الثالثة، – تسليم رخصة استغلال المؤسسة المصنفة حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم، في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر، ابتداء من تاريخ طلب صاحب المشروع عند نهاية الأشغال’’. ‘’المادة 16 : يعد مقرّر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنّفة من الفئة الأولى من طرف مصالح البيئة. ويسلّم من قبل الوزير المكلّف بالبيئة الذي يرسله إلى الوالي المختص إقليميا لتبليغه لصاحب المشروع. يعد مقرّر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنّفة من الفئة الثانية والثالثة، من قبل مصالح البيئة المختصة إقليميا، ويسلمّ من طرف الوالي المختص إقليميا أو، عند الاقتضاء، من طرف الوالي المنتدب بالنسبة للمؤسّسات المصنّفة من الفئة الثانية. ويرسل الوالي المختص إقليميا مقرّر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنّفة من الفئة الثالثة إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لتبليغه لصاحب المشروع’’. ‘’المادة 17 : يجب أن ينسخ مقرّر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصنّفة مجموع الأحكام المذكورة في مقرّرات المصادقة، على التوالي، على دراسة أو موجز التأثير على البيئة ودراسة الخطر للسماح بالتكفل بها خلال إنجاز المؤسسة المصنفة’’. المادّة 5 : تتمم أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، كما يأتي : ‘’المادة 20 : تسلّم رخصة الاستغلال حسب الحالة : – …………………………… (بدون تغيير) ……………………….. – بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا أو، عند الاقتضاء، من طرف الوالي المنتدب بالنسبة للمؤسسات المصنفة من الفئة الثانية، – ……………………. (الباقي بدون تغيير) .’’…………………….

23 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 أبريل سنة 2022 م المادّة 6 : تعدّل أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ‘’المادة 27 : يجب أن يكون كل تعديل هيكلي أو ظرفي في الاستغلال، وفي عمل وإنتاج المؤسسة المصنّفة من الفئة الرابعة، موضوع تصريح جديد، لاسيما منها التعديلات التي يترتب عليها تعديل العناصر المصرح بها في الوثائق المنصوص عليها في المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه’’. المادّة 7 : تعدّل وتتمّم أحكام المواد 29 و 30 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : ‘’المادة 29 : تتشكل اللّجنة التي يرأسها الوالي المختص إقليميا أو ممثله، من : – مدير البيئة للولاية أو ممثله، – قائد المجموعة الإقليمية للدرك للولاية أو ممثله، – رئيس أمن الولاية أو ممثله، – مدير الحماية المدنية للولاية أو ممثله، – مدير الطاقة والمناجم للولاية أو ممثله، – مدير الصناعة للولاية أو ممثله، – مدير الموارد المائية للولاية أو ممثله، – مدير التعمير للولاية أو ممثله، – مدير المصالح الفلاحية للولاية أو ممثله، – رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني أو ممثله، – ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار. عندما تتعلق أشغال اللّجنة بقطاع غير ممثل فيها، يجب على هذه الأخيرة أن توجه له استدعاء من أجل تعيين ممثل له للمشاركة في أشغالها’’. ‘’المادة 30 : تكلّف اللجنة بالسهر على احترام التنظيم الذي يضبط المؤسسات المصنّفة لحماية البيئة، ولا سيما ما يأتي : – مطابقة المؤسسات الجديدة لأحكام مقرّر الموافقة المسبقة لإنشاء المؤسسة المصّنفة، – مطابقة المؤسسات المصنفة الموجودة لأحكام مقرّرات المصادقة على المراجعة البيئية ودراسة الخطر، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 7 – حالة تنفيذ تسوية وضعية المؤسسات المصنفة الموجودة التي لم تكن محل طلب الرخصة أو التصريح بالاستغلال’’. ‘’المادة 40 : عندما يتغير مستغل مؤسسة مصنّفة، يتعيّن على المستغل الجديد في الشهر الذي يلي التكفل بالاستغلال، التصريح بذلك ويكون مدعما بالوثائق الثبوتية، إلى : – الوالي المختص إقليميا بالنسبة للمؤسّسات المصنّفة الخاضعة لنظام الرخصة أو، عند الاقتضاء، الوالي المنتدب بالنسبة للمؤسّسات المصنّفة من الفئة الثانية، – رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا بالنسبة للمؤسسات المصنفة الخاضعة لنظام التصريح. يرسل الوالي المختص إقليميا ملف التصريح في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ استلامه، إلى الوزير المكلّف بالبيئة وإلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا، على التوالي، بالنسبة للمؤسسات المصنّفة من الفئة الأولى والفئة الثالثة”. يتم تعديل الرخصة أو التصريح بالاستغلال، على التوالي، من طرف السلطة التي أصدرتها أو وافقت عليها’’. المادّة 8 : تتمّم أحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، و تحرر كما يأتي : ‘’المادة 41 : عندما تتوقف المؤسسة المصنّفة أو، على الأقل، منشأة واحدة من منشآتها عن النشاط نهائيا، يتّعين على المستغل أن يترك الموقع موضوع التوقيف النهائي، في حالة لا تشكّل أي خطر أو ضرر على البيئة’’. المادّة 9 : تعدّل أحكام المادتين 42 و 44 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، و تحرّر كما يأتي : ‘’المادة 42 : يجب على المستغل أن يصرّح بالتوقيف النهائي لنشاط مؤسسته المصنّفة أو، على الأقل، لواحدة من منشآتها. تحدّد شروط وكيفيات التوقيف النهائي لمؤسسة مصنّفة أو، على الأقل، لواحدة من منشآتها وكذا مراقبة تنفيذها بموجب قرار من الوزير المكلّف بالبيئة’’. ‘’المادة 44 : يجب على مستغل كل مؤسسة مصنفة موجودة لم تكن محل رخصة استغلال أو تصريح بالاستغلال، أن يقوم بتسوية وضعية مؤسسته المصنّفة الموجودة في أجل لا يتعدى سنة واحدة (1)، ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم’’.

23 رمضان عام 1443 ه 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 المادّة 10 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه، المواد 44 مكرر و 44 مكرر 1، 44 مكرر 2، 44 مكرر 3، 44 مكرر 4، 44 مكرر 5، 44 مكرر 6، 44 مكرر 7، 44 مكرر 8، 44 مكرر 9 و 44 مكرر 10، وتحرّر كما يأتي : ‘’المادة 44 مكرّر : بعنوان تسوية وضعية المؤسسات المصنفة الموجودة الخاضعة لنظام رخصة الاستغلال، يتم كل طلب لرخصة الاستغلال بعد المصادقة على المراجعة البيئية ودراسة الخطر. يتضمن ملف طلب رخصة الاستغلال لمؤسسة مصنفة موجودة : – طلب رخصة الاستغلال، – نسخة من مقرّر المصادقة على المراجعة البيئية، – نسخة من مقرّر المصادقة على دراسة الخطر”. “المادة 44 مكرر 1 : تمنح رخصة الاستغلال بعد الإجراء المتضمن المراحل الآتية : .1 إيداع الملف : يودع ملف طلب رخصة الاستغلال لدى الوالي المختص إقليميا أو، عند الاقتضاء، لدى الوالي المنتدب، بالنسبة للمؤسسات المصنّفة من الفئة الثانية، في نسختين (2) ورقيتين وفي أربع عشرة (14) دعامة إلكترونية، .2 زيارة اللجنة للموقع : تقوم الّلجنة بزيارة الموقع للتحقّق من مطابقة المؤسسة المصنّفة الموجودة لأحكام مقرّرات المصادقة على الدراسات المذكورة في المادة 44 مكرّر أعلاه، في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ إيداع طلب رخصة الاستغلال، .3 إعداد محضر مطابقة المؤسسة المصنّفة الموجودة : تقوم اللجنة، عقب زيارة الموقع، بإعداد محضر مطابقة المؤسّسة المصنّفة الموجودة في أجل لا يتعدى عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ زيارة الموقع أو، عند الاقتضاء، بعد رفع التحفظات التي أبدتها اللجنة، .4 إرسال ملف تسوية وضعية المؤسسة المصنّفة الموجودة : يرسل الوالي المختص إقليميا إلى الوزير المكلّف بالبيئة وإلى رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا ملف التسوية ومحضر مطابقة المؤسسة المصنّفة الموجودة، على التوالي، من الفئة الأولى والفئة الثالثة في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ إعداد محضر مطابقة المؤسسة المصنفة الموجودة، 24 أبريل سنة 2022 م .5 إعداد رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة الموجودة : تعد رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة الموجودة في أجل لا يتعدى : .1.5 شهرين (2)، ابتداء من تاريخ استلام ملف التسوية ومحضر مطابقة المؤسسة المصنّفة الموجودة من الفئة الأولى أو، عند الاقتضاء، بعد رفع التحفظات، تبُتُّ مصالح الوزير المعني في أجل لا يتعدى خمسة عشر ( )15 يوما، ابتداء من تاريخ استلام قرار رخصة الاستغلال، الذي يرسله الوزير المكلّف بالبيئة، .2.5 شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ إعداد محضر مطابقة المؤسّسة المصنّفة الموجودة من الفئة الثانية، .3.5 شهر واحد (1)، ابتداء من تاريخ استلام ملف التسوية ومحضر مطابقة المؤسّسة المصّنفة الموجودة من الفئة الثالثة. .6 تسليم رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة الموجودة إلى المستغل : تسلّم إلى المستغل رخصة استغلال المؤسّسة المصنّفة الموجودة في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعها في الأشكال نفسها المحددّة في أحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه”. ”المادة 44 مكرر 2 : عندما تكشف المراجعة البيئية ودراسة الخطر المذكورتان أعلاه، عن صعوبات يمكن أن تعيق تسوية وضعية المؤسسة المصنّفة الموجودة، يتم التكّفل بذلك وفقًا للشروط والكيفيات المحددة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالبيئة والوزير المعني. إذا لم يقم المستغل بتسوية وضعيته بعد انقضاء نصف الأجل المنصوص عليه في أحكام المادة 44 من هذا المرسوم، يأمر الوالي المختص إقليميا، بموجب قرار، بالغلق المؤقت للمؤسّسة المصنّفة إلى غاية الشروع في الإجراء المذكور، وإعداد محضر مطابقة المؤسسة المصنّفة الموجودة من طرف اللجنة. إذا لم يقم المستغل بتسوية وضعيته بعد انقضاء أجل سنة (1)، يأمر الوالي المختص إقليميا، بموجب قرار، بالغلق النهائي للمؤسسة المصنفة الموجودة، الخاضعة لنظام الرخصة، ويقوم بتبليغ القرار المذكور أعلاه للمستغل في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه، ويعلم الوزير المكلّف بالبيئة بذلك. يتعيّن على المستغل تطبيق إجراءات التوقيف النهائي للمؤسسة المصنّفة المنصوص عليها في المادة 42 من هذا المرسوم”.

23 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 أبريل سنة 2022 م “المادة 44 مكرر 3 : يعد المراجعة البيئية مكتب دراسات معتمد من قبل الوزير المكلّف بالبيئة على عاتق المستغل حسب الأحكام المرجعية المحددة في الملحق بهذا المرسوم. وتودع المراجعة البيئية لدى الوالي المختص إقليميا في نسختين (2) ورقيتين وفي أربع عشرة (14) دعامة إلكترونية”. “المادة 44 مكرر 4 : تقوم مصالح البيئة المختصة إقليميا بالدراسة الأولية لمحتوى المراجعة البيئية في أجل لا يتعدى شهرين (2)، ابتداء من تاريخ إيداع الملف، ويمكنها أن تطلب من المستغل كل معلومة تكميلية ضرورية. للمستغل مهلة شهر واحد (1)، لتقديم المعلومات التكميلية المطلوبة. وعند انقضاء هذا الأجل، ترفض المراجعة البيئية من طرف مصالح البيئة المختصة إقليميا، في حالة عدم تقديم المستغل أي طلب لتمديد الأجل، ويكون مبرّرا، ويتم تبليغ الرفض للمستغل. ”المادة 44 مكرر 5 : يقوم الوالي المختص إقليميا، بعد الدراسة الأولية للمراجعة البيئية، بإخطار المصالح التقنية التي يجب عليها البت في المراجعة البيئية في أجل لا يتعدى شهرا واحدا (1)، ابتداء من تاريخ استلام طلب إبداء الرأي”. “المادة 44 مكرر 6 : يحرّر الوالي المختص إقليميا، عند الانتهاء من دراسة المراجعة البيئية من طرف المصالح التقنية، نسخة من مختلف الآراء المحصل عليها و، عند الاقتضاء، يستدعي المستغل في أجل عشرة (10) أيام، لتقديم مذكرة جوابية”. ” المادة 44 مكرر 7 : بالنسبة للمؤسسات المصنّفة الموجودة من الفئة الأولى، يرسل الوالي المختص إقليميا إلى الوزير المكلف بالبيئة في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ استلام آراء المصالح التقنية و، عند الاقتضاء، بعد استلام المذكرة الجوابية، ملف دراسة المراجعة البيئية الذي يتضمن ما يأتي : – المراجعة البيئية، – تقرير دراسة مصالح البيئة المختصة إقليميا يوضح ما إذا كانت المؤسسة المصنّفة الموجودة تشكل صعوبات يمكن أن تعيق تسوية وضعيتها، – آراء المصالح التقنية، – المذكرة الجوابية، عند الاقتضاء”. ”المادة 44 مكرر 8 : يجب ألاّ تتعدى دراسة ملف المراجعة البيئية المذكور أعلاه، شهرين (2)، ابتداء من تاريخ استلامه”. “المادة 44 مكرر 9 : تتم الموافقة على المراجعة البيئية من طرف الوزير المكلّف بالبيئة بالنسبة للمؤسسات المصنّفة الموجودة من الفئة الأولى، ومن طرف الوالي المختص إقليميا بالنسبة للمؤسسات المصنّفة الموجودة من الفئة الثانية والثالثة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 9 يرسل مقرّر الموافقة على المراجعة البيئية للمؤسسة المصنّفة الموجودة من الفئة الأولى إلى الوالي المختص إقليميا في أجل لا يتعدى ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ توقيعه، من أجل تبليغه للمستغل”. “المادة 44 مكرر 10 : بعنوان تسوية المؤسّسة المصنّفة الموجودة الخاضعة لنظام التصريح بالاستغلال، يجب على المستغل أن يقوم بإيداع ملف للتصريح بالاستغلال طبقا لأحكام المادتين 24 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 والمذكور أعلاه’’. المادّة 11 : تلغى أحكام المواد 8 و 43 و 46 و 47 و 48 من المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة. المادّة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

الملحق الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الأحكام المرجعية للمراجعة البيئية (المادة 44 مكرر 3 من المرسوم التنفيذي رقم 22-167 المؤرخ في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أبريل سنة 2022 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-198 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 الذي يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة). يجب أن تتضمن دراسة المراجعة البيئية : أولا. عرض عام عن المؤسسة المصنّفة : .1 الموقع ( الوضعية الجغرافية ومخطط الموقع). – المعطيات الجغرافية. – مخطط الكتلة على مقياس 1 / .200 – مخطط إجمالي على مقياس 1/2.500 ومخطط كتلة على مقياس، يوضح تخصيص البنايات والأرضيات المجاورة للموقع وكذا كل الارتفاقات.

23 رمضان عام 1443 ه 10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 .2 تاريخ المؤسسة المصنّفة. .3 حساسية الأوساط المجاورة (مناطق ومواقع محمية، مواقع خلابة، مناطق رطبة، مياه جوفية ومياه سطحية… إلخ). .4 تنظيم المؤسسة المصنّفة. .5 المناطق المجاورة الآهلة بالسكان مع بطاقة وصفية. .6 وردة الرياح. ثانيا. بيان وصفي لمنشآت المؤسسة المصنّفة : وصف مختلف مناهج الصنع الموجودة بالمؤسسة المصنفّة (الصنع، المعالجة، الإزالة، التثمين ..إلخ) المرتبطة باستغلال المؤسسة المصنّفة : أ. مخطط تنظيم ورشات المؤسسة المصنّفة. ب. الرسم التخطيطي لمختلف المناهج الموجودة بالمؤسسة المصنّفة (دخول وخروج المواد الأولية، الطاقات … إلخ) ج. بيان وصفي للمؤسسة المصنّفة : ج.1. الحصيلة الكمية والنوعية للمدخلات : .1 المواد الداخلة (مواد أولية ومواد ثانوية، إضافات، نفايات، …إلخ). .2 المواد الكيميائية : – الكمية، – طريقة التخزين، – بطاقة المعلومات الأمنية. .3 الطاقة : – المصادر، – الاستهلاك. .4 الماء ( مصدر التزوّد، الوجهة) : – المشتريات، – مركز الاستعمال، – تطور الاستهلاكات، – مخطط توزيع الماء، – مخطط دائرة الماء. 24 أبريل سنة 2022 م ج. .2 الحصيلة الكمية والنوعية للمخرجات : .1 المواد المصنّعة. .2 المواد الفرعية. .3 النفايات الصلبة والسائلة ( بقايا، أوحال،…الخ). – الجرد، – خصائص النفايات، – القدرة، – طريقة تسيير النفايات. .4 المصبّات السائلة : – جرد نقاط المصبّات، – خصائص المصبّات، – حجم المصبّات، – إجراء تحاليل المعايير الآتية :

  • التدفق،
  • القوة الهيدروجينية،
  • درجة الحرارة،
  • المادة المعلقة،
  • الطلب البيوكميائي للأكسجين (خلال 5 أيام)،
  • الطلب الكيميائية للأكسجين.
  • معايير أخرى ( حسب النشاط). ضرورة إجراء حملتين للتحاليل على الأقل. .5 الانبعاثات الغازية : – تحديد ما إذا تعلّق الأمر بملوثات ظرفية أو دائمة، – تحديد الملوثات الغازية الرئيسية عن طريق التحليل، – إجراء تحقيق حول انزعاج الجوار، – جرد مصادر الانبعاث. .6 انبعاث الضجيج خارج الوحدة : – يوصى بأخذ قياسات الضجيج في الجوار، – إجراء تحقيق حول انزعاج الجوار،

23 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 أبريل سنة 2022 م – حملة لتحليل ستة (6) معايير، على الأقل، خلال كل ستة (6) أشهر، – مصدر الضجيج داخل المؤسسة، – يوصى بأخذ قياسات الضجيج في محيط المؤسسة. ضرورة القيام بحملة لتحليل ستة (6) معايير، على الأقل، بمختلف النقاط داخل المؤسسة المصنّفة وخارجها في مدة 24 ساعة. .7 موقع ملوّث : – تحديد المواقع الملوّثة، – إجراء مسح وتحاليل للمواقع الملوثة. تجمّع لاحقا حصائل المواد المستخدمة في كل ورشة لإعداد حصيلة إجمالية موحدة لوحدات القياس على أساس يومي وسنوي. ثالثا. اقتراح تدابير تهدف إلى التقليل من الأضرار الناجمة والاقتصاد في المواد الأولية والطاقة والموارد المائية مع خيار ترقية تكنولوجيات الإنتاج الأكثر نقاء، – التعديل المحتمل في منهج الصنع، – التعديل المحتمل في التجهيزات والمنشآت، – التقليل من المواد الأولية المستعملة في الإنتاج أو استبدالها، – دراسة إمكانية تثمين وإعادة تدوير المواد الفرعية والنفايات. رابعا. إعداد مخطط عمل يهدف للتقليل من الأضرار الناجمة والاستهلاك في الماء والطاقة والمواد الأولية. خامسا. التقييم المالي لمخطط العمل.

مرسوم تنفيذي رقم 22-168 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز تجزئات اجتماعية وتجهيزات عمومية لفائدة منكوبي الزلزال الذي حدث بولاية ميلة. إنّ الوزير الأوّل، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112–5 و 141 (الفقرة 2) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 11 – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن التوجيه العقاري، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 36 منه، – وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، لا سيما المادة 15 منه، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز تجزئات اجتماعية وتجهيزات عمومية لفائدة منكوبي الزلزال الذي حدث بولاية ميلة بتاريخ 7 غشت سنة .2020 المادّة 2 : تعيّن حدود قطعة الأرض الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ذات مساحة قدرها 40 هكتارا و 24 آرا و 34 سنتيارا، واقعة ببلدية سيدي خليفة (ولاية ميلة)، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان

23 رمضان عام 1443 ه 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للصيدلية المركزية للمستشفيات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّدة فطيمة واقتي، بصفتها مديرة عامة للصيدلية المركزية للمستشفيات.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أبريل سنة 2022، يتضمن تعيين المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات.

بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 18 رمضان عام 1443 الموافق 19 أبريل سنة 2022، يعيّن السيّد علي عون، مديرا عاما للصيدلية المركزية للمستشفيات.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغرة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّدة فائزة بونيف، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بمصالح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول، المكلّف بالمؤسسات المصغرة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الطاقة في ولاية تيزي وزو.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد نور الدين بومعيزة، بصفته مديرا للطاقة في ولاية تيزي وزو، لإحالته على التقاعد. 24 أبريل سنة 2022 م فرديّة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الأمين العام لجامعة وهران .1

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السّيد يوسف سيدهم، بصفته أمينا عاما لجامعة وهران .1

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة التكوين والتعليم المهنيين.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بوزارة التكوين والتعليم المهنيين : – الشريف ريغي، بصفته مديرا للدراسات والتعاون، – سفيان عرعار، بصفته نائب مدير للتبادلات والتعاون.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد محمد فارس قرواني، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للنشاط الاجتماعي بالمقاطعة الإدارية للمغير.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد يزيد مخنان، بصفته مديرا منتدبا للنشاط الاجتماعي بالمقاطعة الإدارية للمغير.

23 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 أبريل سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية بومرداس.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّد سمير زاوش، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية بومرداس.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان.

بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، تنهى مهام السيّدة فريدة ديال، بصفتها مديرة للدراسات بقسم التعاون والدراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 11 جانفي سنة 2022، يتضمن تعيين مديرين للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في بعض الولايات (استدراك).

الجريدة الرسمية، العدد 6 الصادر في 17 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 20 جانفي سنة .2022 – الصفحة 13، العمود الثاني، 1 - السطر 12 : – بدلا من : “نبيل باي قدور”، – يقرأ : “قدور نبيل باي”. 2 - السطر 15 : – بدلا من : “المدني موهوبي”، – يقرأ : “المداني موهوبي”. ……………………. (الباقي بدون تغيير) ……………………… قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022، يحدد خصائص عتاد وتجهيزات الحماية القذافية. إن وزير الدفاع الوطني، – بمقتضى الأمر رقم 97–06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20–95 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998 الذي يحدد كيفيات تطبيق الأمر رقم 97–06 المؤرخ في 12 رمضان عام 1417 الموافق 21 يناير سنة 1997 والمتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 4 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4، الصنف الفرعي 18 من المرسوم التنفيذي رقم 98–96 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلي تحديد خصائص عتاد وتجهيزات الحماية القذافية. المادة 2 : يشمل عتاد وتجهيزات الحماية القذافية، موضوع المادة الأولى من هذا القرار، التي لا تعتبر عتادا حربيا والمصنفة في الصنف الرابع، الصنف الفرعي 18، كما يأتي : – عربات مدرعة في صنف سياحي، لنقل الأموال والمواد الحساسة وفي صنف صحي، صدريات واقية من الرصاص، خوذات وتروس واقية من الرصاص. المادة 3 : يقصد بالعتاد وتجهيزات الحماية القذافية، في مفهوم هذا القرار، كل عتاد وتجهيز مصمم لضمان الحماية القذافية للأفراد والأموال والمواد الحساسة، من التهديدات بالأسلحة النارية والمقذوفات. – يحدد عتاد الحماية القذافية في المادة 4 من هذا القرار. – تحدد تجهيزات الحماية القذافية في المواد 5 و 6 و 7 من هذا القرار.

23 رمضان عام 1443 ه 14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 المادة 4 : تكون العربات المدرعة في صنف سياحي، لنقل الأموال والمواد الحساسة، وفي صنف صحي، المصممة لحماية الأشخاص والأموال والمواد الحساسة، المراد نقلها، مزودة بنوع أو أكثر من الدروع الآتية : – تدريع الأبواب، – تدريع أطر الأبواب، – تدريع زجاج النوافذ، – درع المحرك، – إطارات ذاتية الرفع للسير بضغط هواء منخفض، – خزان ذاتي الإغلاق. يمكن تزويد هذه العربات المدرعة بمنظومات إطفاء الحرائق والاتصال والإنذار وتحديد الموقع. المادة 5 : الصدريات الواقية من الرصاص المخصصة للحماية من مقذوفات الأسلحة النارية والمصممة لضمان حماية الجزء الأمامي والخلفي والجانبي للجذع، هي : – صدرية للارتداء غير الظاهر : تضمن حماية فردية غيرظاهرة، – صدرية للارتداء الظاهر : للارتداء بشكل ظاهر، – صدرية تكتيكية قابلة للتعديل : قابلة للتعديل حسب المتطلبات والحالة العملياتية، – صدرية حاملة الصفائح : تسمح بإدراج عناصر قذافية صلبة، – صدرية عائمة : تضمن الطفو لحاملها، – صدرية للأطفال : مخصصة للأطفال من 7 سنوات إلى 16 سنة، – صدرية للكلاب : تضمن حماية صدر وظهر وخاصرة الكلاب. 24 أبريل سنة 2022 م المادة 6 : الخوذة مصممة للحماية ضد الشظايا أو المقذوفات وضد تهديدات الأسلحة النارية. ويمكن تجهيزها بواقية وجه مضادة للرصاص. المادة 7 : الدروع الواقية من الرصاص المصممة للحماية القذافية من تهديدات الأسلحة النارية والشظايا، هي : – درع مرنة : للاستعمال في الأماكن الضيقة، – درع صلبة : للاستعمال في الأماكن الطلقة. المادة 8 : يرتبط تحديد مستوى الحماية القذافية للعتاد والتجهيزات، أساسا، بالخصائص الآتية مجتمعة : – عيار الذخيرة، – وزن المقذوف، – سرعة المقذوف. المادة 9 : يصنف ويفصل عتاد وتجهيزات الحماية القذافية ومواصفاتها في الملحق المرفق بهذا القرار، حسب أقصى قدر من المقاومة ضد الرمايات التي تنفذ بنوع من الأسلحة وباستعمال نوع معيّن من الذخيرة. المادة 10 : يستثنى العتاد والتجهيزات التي توفر مستوى حماية قذافية أعلى من المستويات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القرار، من مجال تطبيق هذا القرار. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة .2022 عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام اللواء محمد الصالح بن بيشة الملحق خصائص عتاد وتجهيزات الحماية القذافية يضمن حماية ضد الذخائر ذات الخصائص الآتية عتاد وتجهيزات الحماية القذافية النوع الأول النوع الثاني أ- العربات المدرعة في صنف سياحي، – العيار : 7.62 x 39 مم، – العيار : 9 مم، لنقل الأموال والمواد الحساسة وفي – وزن المقذوف : 8.0 ± 0.1 غ، – وزن المقذوف : 8.0 ± 0.1 غ، صنف صحي – سرعة المقذوف : 720 ± 10 م / ثا. – سرعة المقذوف : 415 ± 10 م / ثا.

23 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 15 24 أبريل سنة 2022 م الملحق (تابع) يضمن حماية ضد الذخائر ذات الخصائص الآتية عتاد وتجهيزات الحماية القذافية النوع ب- الصدريات الواقية من الرصاص – العيار : 9 مم، الأول النوع الثاني – العيار : 9 مم، – وزن المقذوف : 8.2 غ، – وزن المقذوف : 8.0 غ، – سرعة المقذوف : ج - الخوذات – العيار 9 مم، 436 م / ثا. – سرعة المقذوف : 341 م / ثا. – العيار 9 مم، – وزن المقذوف : 8.0 غ، – وزن المقذوف : 8.0 غ، – سرعة المقذوف : د- الدروع الواقية من الرصاص – العيار : 9 مم، 426 ± 15 م / ثا. – سرعة المقذوف : 358 ± 15 م / ثا. – العيار : 9 مم، – وزن المقذوف : 8.0 غ، – وزن المقذوف : 8.0 غ، – سرعة المقذوف 426 ± 15 م / ثا. – سرعة المقذوف 332 ± 12 م / ثا. وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يعدّل ويتّم م القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات انتخاب ممثلي المنتخبين في مجلس توجيه صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. إنّ وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – بمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-116 المؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 24 مارس سنة 2014 والمتضمن إنشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، وتحديد مهامه وتنظيمه وسيره، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات انتخاب ممثلي المنتخبين في مجلس توجيه صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا القرار ويتمّم أحكام القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدد كيفيات انتخاب ممثلي المنتخبين في مجلس توجيه صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. المادة 2 : تعدّل وتتمّم أحكام المادتين 2 و 5 من القرار المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :

23 رمضان عام 1443 ه 16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 “المادة 2 : يضم مجلس التوجيه لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية بالإضافة إلى الأعضاء المعيّنين، عشرة (10) أعضاء منتخبين يمثلون سبعة (7) رؤساء مجالس شعبية بلدية وثلاثة (3) رؤساء مجالس شعبية ولائية، ينتخبهم زملاؤهم لمدة عهدتهم. – ……………………………………………….. (بدون تغيير حتى) – عضوا (1) عن منطقة الجنوب - غرب المتضمنة تسع (9) ولايات : بشار، بني عباس، تندوف، أدرار، تيميمون، برج باجي مختار، تامنغست، إن صالح، وإن قزام. – عضوا (1) عن منطقة الجنوب - شرق المتضمنة عشر (10) ولايات : غرداية، المنيعة، بسكرة، أولاد جلال، الوادي، المغير، ورقلة، توقرت، إيليزي، وجانت. …………………………. (الباقي بدون تغيير)………………………”. “المادة 5 : يُعِدّ مكتب التصويت على مستوى صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، محضرا للنتائج النهائية لانتخاب ممثلي رؤساء المجالس الشعبية البلدية وممثلي رؤساء المجالس الشعبية الولائية في مجلس التوجيه”. ممثلو الإدارة 24 أبريل سنة 2022 م المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة .2022 كمال بلجود وزارة المالية قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1443 الموافق 19 مارس سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التابعة لمديرية الموارد البشرية بوزارة المالية.

بموجب قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1443 الموافق
19 مارس سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة
عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020 والمتضمن تجديد
تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التابعة لمديرية
الموارد البشرية بوزارة المالية، كما يأتي :
ممثلو الموظفين
الرقم الأسلاك الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء
الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون
1 (بدون تغيير) روج أمال (بدون
(الباقي بدون تغيير)
2 (بدون تغيير) روج أمال (بدون
(الباقي بدون تغيير)
3 (بدون تغيير) روج أمال (بدون
(الباقي بدون تغيير)
4 (بدون تغيير) روج أمال (بدون
(الباقي بدون تغيير)
تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير)
تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير)
تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير)
تغيير) (بدون تغيير) (بدون تغيير)
ترأس اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء السيّدة روج أمال، نائبة مدير لتسيير مستخدمي الإدارة المركزية (مديرية
الموارد البشرية)، وفي حالة وقوع مانع لها، ينوب عنها ممثل الإدارة الأكثر أقدمية في أعلى وظيفة حسب الترتيب السلّمي.

23 رمضان عام 1443 ه
الجريدة الرسميّة
24 أبريل سنة 2022 م
وزارة الانتقال الطاقوي
والطاقات المتجددة
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 شعبان عام 1443
الموافق 23 مارس سنة 2022، يحدّد تنظيم الإدارة
المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات
المتجددة في مكاتب.

إنّ وزير الأول، ووزير المالية، ووزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-322 المؤرّخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدّد صلاحيات وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-323 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 20-323 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 22 نوفمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة في مكاتب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 17 المادة 2 : مديرية الانتقال الطاقوي، وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :

  • المديرية الفرعية للاستشراف والنمذجة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الاستشراف، – مكتب النمذجة.
  • المديرية الفرعية للإعلام وأنظمة المعلومات، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الإعلام الآلي، – مكتب تطوير أنظمة المعلومات.
  • المديرية الفرعية لليقظة التكنولوجية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب ترقية ومتابعة التكنولوجيات المتعلقة بالطاقات الجديدة، – مكتب تطوير اليقظة التكنولوجية. المادة 3 : مديرية التحكم في الطاقة، وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للتحكم في الطاقة في القطاع السكني والخدماتي وعلى مستوى الجماعات المحلية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة تنفيذ برنامج التحكم في الطاقة في القطاع السكني والخدماتي وعلى مستوى الجماعات المحلية وتقييمه، – مكتب إعداد الدراسات بخصوص تطوير التحكم في الطاقة في القطاع السكني والخدماتي وعلى مستوى الجماعات المحلية.
  • المديرية الفرعية للتحكم في الطاقة في القطاعات الاقتصادية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة تنفيذ برنامج التحكم في الطاقة في القطاع الاقتصادي وتقييمه، – مكتب إعداد ومتابعة الدراسات من أجل تطوير التحكم في الطاقة في القطاع الاقتصادي.
  • المديرية الفرعية لمتابعة البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب المتابعة التقنية والمالية لتنفيذ البرنامج الوطني للتحكم في الطاقة، – مكتب تثمين انبعاثات الغازات الدفيئة.

23 رمضان عام 1443 ه 18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 المادة 4 : مديرية الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :

  • المديرية الفرعية لتقييم وتثمين موارد الطاقات المتجددة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تقييم الإمكانيات الوطنية للطاقات المتجددة، – مكتب تثمين موارد الطاقات المتجددة.
  • المديرية الفرعية لتنفيذ البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة الموصولة بالشبكة الكهربائية الوطنية، – مكتب إعداد ومتابعة المخططات القطاعية والإقليمية لتطوير الطاقات المتجددة.
  • المديرية الفرعية لتطوير إنتاج الكهرباء من مصدر متجدد، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب الدراسات لتطوير قدرات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، – مكتب تقييم المشاريع والإنجازات لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة. المادة 5 : مديرية الاستهلاك الذاتي وتطوير الطاقات المتجددة خارج الشبكة الكهربائية، وتتكون من مديريتين (2) فرعيتين :
  • المديرية الفرعية للاستهلاك الذاتي، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة المخطط الوطني للاستهلاك الذاتي، – مكتب ترقية الاستهلاك الذاتي.
  • المديرية الفرعية لتطوير تطبيقات الطاقات المتجددة غير الموصلة بالشبكة الكهربائية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب تعميم استعمال تطبيقات الطاقات المتجددة، – مكتب تطوير وترقية تطبيقات الطاقات المتجددة. المادة 6 : مديرية التنظيم والاتصال والتعاون، وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للتنظيم والدراسات القانونية، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التنظيم والمنازعات، – مكتب الدراسات القانونية. 24 أبريل سنة 2022 م
  • المديرية الفرعية للإعلام، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب إعداد برامج الإعلام ومتابعة تنفيذها، – مكتب التوثيق والأرشيف.
  • المديرية الفرعية للتعاون، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب التعاون الثنائي، – مكتب التعاون متعدد الأطراف. المادة 7 : مديرية الإدارة العامة، وتتكون من ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الإطارات، – مكتب تسيير المستخدمين، – مكتب التكوين.
  • المديرية الفرعية للميزانية والوسائل، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : – مكتب الميزانية، – مكتب المحاسبة، – مكتب الوسائل العامة.
  • المديرية الفرعية للصفقات والعقود، وتتكون من مكتبين (2) : – مكتب متابعة تنفيذ الصفقات، – مكتب متابعة تنفيذ العقود. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجّمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 شعبان عام 1443 الموافق 23 مارس سنة .2022 وزير الانتقال الطاقوي وزير المالية والطاقات المتجددة بن عتو زيان عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

23 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 أبريل سنة 2022 م وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يحدد قائمة أعضاء مجلس الإدارة للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، تحدد قائمة أعضاء مجلس الإدارة للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم الرئاسي رقم 11-211 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، كما يأتي : – عبد الحميد ملاح، رئيسا، – ياسين معمري، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، – لخضر بوزيدي، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة، – نور الدين موساوي، ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي، – لقمان قصور، ممثل عن وزير المالية، – يوسف طرفاني، ممثل عن الوزير الملكف بالصحة، – كريمة سمادحي، ممثلة عن الوزير المكلف بالبيئة، – كريم جليلي، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، – سهام خمايسية، رئيسة المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية.

قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022 يحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية. بموجب قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، تحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي والبيداغوجي للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، تطبيقا لأحكام المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 11–211 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011 والمتضمن إنشاء المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، كما يأتي : – سهام خمايسية، رئيسة، – بدر الدين رقيوع، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 19 – عمر عزواني، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة، – الطاهر صحراوي، ممثل عن الوزير المكلف بالتعليم العالي، – صلاح الدين بويوسف، ممثل عن الوزير الملكف بالصحة، – خالد حلباوي، ممثل عن سلك الأساتذة بالمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، – نادية خلاصي، ممثلة عن سلك الأساتذة بالمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، – سماعين قريشي، باحث بمحافظة الطاقة الذرية، – عبد الناصر غزال، باحث بمحافظة الطاقة الذرية، – حميد عفرة، ممثل عن المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، – بوعزة فكاك، ممثل عن مؤسسة ذات شراكة مع المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، – مسعود عياد، ممثل عن مؤسسة ذات شراكة مع المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية، – شفا عيمر، ممثل عن مؤسسة ذات شراكة مع المعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية. وزارة المجاهدين وذوي الحقوق قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1443 الموافق 4 أبريل سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة.

بموجب قرار قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1443 الموافق 4 أبريل سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1441 الموافق 13 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المتحف الجهوي للمجاهد لخنشلة، كما يأتي : “…………………………………………..(بدون تغيير حتى) السياحة والصناعة التقليدية، – بودربالة بشير، ممثل وزير التربية الوطنية، – شعيبي عبد الحق، ممثل وزير الثقافة والفنون، …………………………..(الباقي بدون تغيير)…………………………”.

23 رمضان عام 1443 ه 20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 وزارة التربية الوطنية قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1443 الموافق 13 مارس سنة 2022، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة التربية الوطنية. بموجب قرار مؤرّخ في 10 شعبان عام 1443 الموافق 13 مارس سنة 2022، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادتين 185 و 187 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، في اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة التربية الوطنية : الأعضاء الدائمون : – السيّد مزيان لعجال، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، رئيسا، – السيّد ياسين بدار، ممثل الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، نائبا للرئيس، – السيّد فوزي شهبار، ممثل المصلحة المتعاقدة، – السيّد سليم العلمي، ممثل قطاع التربية الوطنية، – السيّد غالم عمارة، ممثل قطاع التربية الوطنية، – السيّدة دليلة حدوم، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، – السيّد حسان غربي، ممثل الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، – السيّد حميد قوميري، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة. الأعضاء المستخلفون : – السيّدة نجاة عبيد الله، ممثلة المصلحة المتعاقدة، – السيّدة سماح الخير، ممثلة قطاع التربية الوطنية، – السيّد يوسف بوحاي، ممثل قطاع التربية الوطنية، – السيّدة راضية حميش، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للميزانية)، – السيّد سعيد جنايحية، ممثل الوزير المكلّف بالمالية (المديرية العامة للمحاسبة)، – السيّدة فاطمة الزهراء منصوري، ممثلة الوزير المكلّف بالتجارة. تتولى مكتب الصفقات العمومية والاستشارات، الأمانة الدائمة للجنة القطاعية للصفقات لوزارة التربية الوطنية. 24 أبريل سنة 2022 م تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيّما أحكام القرار المؤرّخ في 25 رمضان عام 1438 الموافق 20 يونيو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة التربية الوطنية. وزارة الأشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية.

إنّ الوزير الأول، إنّ وزير المالية، ووزير الأشغال العمومية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 جانفي سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-380 المؤرخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية،

23 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 أبريل سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-381 المؤرخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والنقل، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 21 يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 76 و 98 و 133 و 172 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، كما هو مبين في الجدول الآتي : الشعبة المناصب العليا العدد مكلف بالدراسات وبمشروع في الإدارة المركزية 8 ملحق بالديوان في الإدارة الإدارة العامة مساعد بالديوان المركزية 4

مكلف بالاستقبال والتوجيه 1 الترجمة - الترجمة الفورية مكلف ببرامج الترجمة - الترجمة الفورية 1 مسؤول الشبكة الإعلام الآلي مسؤول قواعد المعطيات

مسؤول المنظومات المعلوماتية 1 الإحصائيات مكلف بالبرامج الإحصائية 1 الوثائق والمحفوظات مكلف بالبرامج الوثائقية 1 المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019 الذي يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والنقل. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة وزير الأشغال العمومية وزير المالية كمال ناصري عبد الرحمان راوية .2022 عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

23 رمضان عام 1443 ه 22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية.

إنّ الوزير الأول، إنّ وزير المالية، ووزير الأشغال العمومية، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 جانفي سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، لا سيما المادة 38 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-380 المؤرخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-381 المؤرخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحّجاب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والنقل، 24 أبريل سنة 2022 م يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية، كما هو مبيّن في الجدول الآتي : المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس مخزن 1 رئيس ورشة 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1 المادة 2 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحّج اب بعنوان الإدارة المركزية في وزارة الأشغال العمومية والنقل. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة .2022 وزير الأشغال العمومية وزير المالية كمال ناصري عبد الرحمان راوية عن الوزير الأول وبتفويض منه، المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال

قرارمؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يؤهل مديري الأشغال العمومية في الولايات لتمثيل وزير الأشغال العمومية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة. إنّ وزير الأشغال العمومية، – بمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، لا سيما المادة 828 منه،

23 رمضان عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 24 أبريل سنة 2022 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-436 المؤرخ في 8 شوال عام 1426 الموافق 10 نوفمبر سنة 2005 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح الأشغال العمومية في الولاية وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-380 المؤرّخ في 28 صفر عام 1443 الموافق 5 أكتوبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يؤهل مديرو الأشغال العمومية في الولايات لتمثيل وزير الأشغال العمومية أمام جميع الجهات القضائية في دعاوى الادعاء وكذا دعاوى الدفاع. المادة 2 : يتم التمثيل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، في إطار ممارسة وظائف مديري الأشغال العمومية في الولايات وفي حدود مهامهم وصلاحياتهم. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهورية الجزائرية الدّيمقراطيّة الشعبية. حرّر بالجزائر في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة .2022 كمال ناصري وزارة النقل قرار مؤرّخ في 8 رمضان عام 1443 الموافق 9 أبريل سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدّد تشكيل وتنظيم وسير اللجنة الوزارية لاعتماد مساعدي النقل البحري. إنّ وزير النقل، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرّخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-348 المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 23 نوفمبر سنة 2020 الذي يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 23 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرّخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-367 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة النقل، – وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد تشكيل وتنظيم وسير اللجنة الوزارية لاعتماد مساعدي النقل البحري، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي : “المادة 2 : تتشكل اللجنة التي يرأسها المدير العام للبحرية التجارية والموانئ، من : – مدير البحرية التجارية، عضوا، – مدير التنظيم والشؤون القانونية والصفقات العمومية، عضوا، – ممثلين (2) عن الجمعيات المهنية، عضوين. ……………………… (الباقي بدون تغيير)……………………..”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 8 رمضان عام 1443 الموافق 9 أبريل سنة .2022 منجي عبد الله وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1443 الموافق 22 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة.

بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1443 الموافق 22 فبراير سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة، كما يأتي :

23 رمضان عام 1443 ه 24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 29 “……………………………………………………(بدون تغيير حتى) – السيّد بلقاسم بوزيدي، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، خلفا للسيّدة لامية بودرواية، ……………………………..(الباقي بدون تغيير)……………………..”.

قرار مؤرّخ في 6 شعبان عام 1443 الموافق 9 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة. بموجب قرار مؤرّخ في 6 شعبان عام 1443 الموافق 9 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 30 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – حكيم قانون، ممثل الوزير المكلّف بالنقل، خلفا للسيد جيلالي قليل، ………………………(الباقي بدون تغيير)………………………”.

قرار مؤرّخ في 6 شعبان عام 1443 الموافق 9 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة. بموجب قرار مؤرّخ في 6 شعبان عام 1443 الموافق 9 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 25 رجب عام 1442 الموافق 9 مارس سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتنمية السياحة، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيد أحمد صايم، ممثل الوزير المكلف بالمالية، خلفا للسيدة فيروز ولد خليفة، ………………………(الباقي بدون تغيير)………………………”. المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد 24 أبريل سنة 2022 م قرار مؤرّخ في 6 شعبان عام 1443 الموافق 9 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرّخ في 6 شعبان عام 1443 الموافق 9 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 13 جانفي سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، المعدّل، كما يأتي : “………………………………………………….(بدون تغيير حتى) – السيد أحمد صايم، ممثل الوزير المكلف بالمالية، خلفا للسيدة حنان وعيل، ………………………(الباقي بدون تغيير)………………………”. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1443 الموافق 20 مارس سنة 2022، يعدل القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1443 الموافق 20 مارس سنة ,2022 يعدل القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1442 الموافق 8 أبريل سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق المؤهلة في مجال الضمان الاجتماعي والمنشأة ضمن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، كما يأتي : (………………………………………………….“ بدون تغييرحتى) بعنوان ممثلي الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : – عبددو أمين، ……………………..(الباقي بدون تغيير)……………………….”. رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة