مرسوم تنفيذي رقم 22-168 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز تجزئات اجتماعية وتجهيزات عمومية لفائدة منكوبي الزلزال الذي حدث بولاية ميلة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز تجزئات اجتماعية وتجهيزات عمومية لفائدة منكوبي الزلزال الذي حدث بولاية ميلة بتاريخ 7 غشت سنة .2020
المادة 2
فتح المادةتعيّن حدود قطعة الأرض الفلاحية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، ذات مساحة قدرها 40 هكتارا و 24 آرا و 34 سنتيارا، واقعة ببلدية سيدي خليفة (ولاية ميلة)، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة .2022 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.