مرسوم تنفيذي رقم 22-168

مرسوم تنفيذي رقم 22-168 مؤرّخ في 23 رمضان عام 1443 الموافق 24 أبريل سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية موجهة لإنجاز تجزئات اجتماعية وتجهيزات عمومية لفائدة منكوبي الزلزال الذي حدث بولاية ميلة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.