قرار
قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يحدد قائمة أعضاء مجلس الإدارة للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية
قرار مؤرّخ في 24 شعبان عام 1443 الموافق 27 مارس سنة 2022، يحدد قائمة أعضاء مجلس الإدارة للمعهد الجزائري للتكوين في الهندسة النووية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.