قرار

قرار مؤرّخ في 16 شعبان عام 1443 الموافق 19 مارس سنة 2022، يعدّل القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1441 الموافق 5 غشت سنة 2020 والمتضمن تجديد تشكيلة اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء التابعة لمديرية الموارد البشرية بوزارة المالية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.