مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 19 رمضان عام 1443 الموافق 20 أبريل سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مديرة دراسات بوزارة العلاقات مع البرلمان
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.