قرار
قرار مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يؤهل مديري الأشغال العمومية في الولايات لتمثيل وزير الأشغال العمومية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
قرار مؤرّخ في 26 شعبان عام 1443 الموافق 29 مارس سنة 2022، يؤهل مديري الأشغال العمومية في الولايات لتمثيل وزير الأشغال العمومية في الدعاوى المرفوعة أمام العدالة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.