قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية …… 642,00 د.ج … … النسخة الأصلية وترجمتها 1284,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 1540,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 006003000000768G 3080,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 7,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 15,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 45 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 4 ربيع الثاني عام 1416 فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 95-248 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. مرسوم تنفيذي رقم 95-249 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26
غشت سنة 1995 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها …
مرسوم تنفيذي رقم 95-250 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية 6 مرسوم تنفيذي رقم 95 251 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك …
مرسوم تنفيذي رقم 95-252 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، يتمم قائمة الفصائل النباتية غير المزروعة المحمية، المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 93-285 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 الذي يحدد قائمة الفصائل النباتية غير المزروعة المحمية 8 مرسوم تنفيذي رقم 95-253 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 الإلكتروني ( بيروفاكس ). غشت سنة 1995 ، يتعلق بخدمة البريد
مرسوم تنفيذي رقم 95-254 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، يتضمن تغيير تسمية مطار جيجل الجهوي. مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1416 الموافق 13 غشت سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئ رئاسي رئ مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1416 الموافق 2 غشت سنة 1995 ، الجمهورية. ……
يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1416 الموافق 2 غشت سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1416 الموافق 2 غشت سنة 1995 الجمهورية.
، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة
مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1416 الموافق 22 غشت سنة 1995 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس المنافسة.
4 ربيع الثاني عام 1416 الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع) الجزائرية / العدد 47 3 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية تيزي وزو.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمناجم والصناعة في الولايات.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر . . . . . . . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، قسنطينة.
يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة
يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية
مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 الترقية والتسيير العقاري في معسكر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، باستور بالجزائر.
، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان
، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة لمعهد
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 الصحة والسكان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، للفنون الجميلة.
، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير قصر الثقافة. 16 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 الثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 التشغيل والتكوين المهني سابقا … مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 العمل سابقا . ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة
، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية عين تموشنت.
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 4 ربيع الثاني عام 1416 ه فهرس ( تابع) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات…
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنقل في ولايتين …
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للأسواق الخارجية والصفقات التجارية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة للمحروقات والكيمياء. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة للتنمية الغابية بالمنطقة السهبية الغربية.
1995 ، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني
1995 ، يتضمن تعيين مديرة مركز البحث العلمي
1995 ، يتضمن تعيين المدير العام للمكتب الجهوي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية . البيض 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السكن. 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة والتسيير العقاري في باتنة… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة ولاية غرداية. 1995 ، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية
1995 ، يتضمن تعيين مدير الشبيبة والرياضة في
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن تعيين نظار للشؤون الدينية في الولايات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة في ولايتين.
1995 ، يتضمن تعيين مديرين للمنافسة والأسعار
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة والصناعة التقليدية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة
1995 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السياحة
1995 ، يتضمن تعيين مديرة بمجلس المحاسبة 20
4 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي رقم 95-248 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. إن رئيس الدولة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادة 116 ( الفقرة الأولى منه وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، لا سيما المادتان 5 و 13-6 منها، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-01 المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 5 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1995 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة ملايين وستمائة وخمسون ألف للجمهورية الجزائرية / العدد 47 5 تنظيمية دينار (4.650.000 دج ( مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “ نفقات محتملة احتياطي مجمع” المادة 2 : يخصص من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره أربعة ملايين وستمائة وخمسون ألف دينار ( 4.650.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية ( الفرع الثاني : الأمانة العامة للحكومة) وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بأصل هذا المرسوم. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995. اليمين زروال مرسوم تنفيذي رقم 95-249 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها. إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 4 ربيع الثاني عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993 والمتعلّق بترقية الاستثمار، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994 والمتضمن صلاحيات وتنظيم وسير وكالة ترقية الاستثمارات ودعمها ومتابعتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، المذكور أعلاه، و تتمم كما يأتي : “المادة 16 : يساعد المدير العام في ممارسة مهام الوكالة، مديرو دراسات ومديرون، ونواب مديرين ورؤساء دراسات، يعينون بمراسيم تنفيذية. وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها”. المادة 2 : تعدل المادة 46 من المرسوم التنفيذي رقم 94-319 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 17 أكتوبر سنة 1994، المذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي : “المادة 46 : تدفع مرتبات وظيفتي نائب المدير ورئيس الدراسات في الوكالة، وتصنف استنادا إلى الوظيفة العليا في الدولة المسماة نائب مدير في مصالح رئيس الحكومة”. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-250 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 2 9-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري،
- وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2) منه، وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارىء، المعدل
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-463 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 3 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط انتداب المنتخبين المحليين والعلاوات الممنوحة لهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية
4 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهيا كلها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 8 شوال عام 1412 الموافق 11 أبريل سنة 1992 والمتضمن حل مجالس شعبية ولائية. المادة 2 : تدرج في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2 9-141 المؤرخ في 11 أبريل سنة 1992، المذكور أعلاه، المادة 3 مكرر، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 مكرّر : يستفيد أعضاء المندوبيات الولائية، في إطار مهامهم، علاوات يحدد نظامها بمرسوم تنفيذي المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 9 5 9 5-251 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيّما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه للجمهورية الجزائرية / العدد 47 7 وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك، يرسم : ما يأتي : المادة الأولى : يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، المذكور أعلاه. المادة 2: تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم المذكور في المادة الأولى أعلاه، وتتمم كما يأتي : “ المادة 2 : تشتمل المديرية العامة للجمارك على ما يأتي : 1 مديرية التشريع والتنظيم والتقنيات الجمركية ( بدون تغيير )، 2 - مديرية المنازعات ( بدون تغيير )، 3 مديرية مكافحة الغش ( بدون تغيير )، 4 - مديرية القيمة والجباية، وتضم : المديرية الفرعية للقيمة لدى الجمارك، المديرية الفرعية للجباية والتعرفة 5 - مديرية الموارد البشرية، وتضم : المديرية الفرعية للموظفين المديرية الفرعية للفرق
- المديرية الفرعية لتنظيم الاختصاصات وتسييرها.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 6 - مديرية الوسائل الإمدادية والمالية ( بدون تغيير )، 7 - مديرية الوقاية والأمن، وتضم :
- المديرية الفرعية لأمن الممتلكات المديرية الفرعية لأمن الموظفين ومستعملي خدمة الجمارك العمومية، 8 - مديرية المراقبة الجمركية للمحروقات، وتضم :
- المديرية الفرعية للتنظيم الجمركي للمحروقات، المديرية الفرعية لمراقبة حركة المحروقات ومتابعتها، 9 مديرية التكوين، وتضم : المديرية الفرعية للتكوين الأولي،
- المديرية القرعيّة لتحسين المستوى وتجديد المعلومات “. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-252 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، يتمم قائمة الفصائل النباتية غير المزروعة المحمية، المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 93-285 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 الذي يحدد قائمة الفصائل النباتية غير المزروعة المحمية. إن رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الفلاحة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2 ) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية / العدد 47 4 ربيع الثاني عام 1416 ه وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-33 المؤرخ في 24 رجب عام 1411 الموافق 9 فبراير سنة 1991 والمتضمن إعادة تنظيم المتحف الوطني للطبيعة في وكالة وطنية لحفظ الطبيعة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-285 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 الذي يحدّد قائمة الفصائل النباتية غير المزروعة المحمية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يتمم هذا المرسوم قائمة الأصناف النباتية غير المزروعة المحمية، المحددة في ملحق المرسوم التنفيذي رقم 93-285 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993، المذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995. مقداد سيفي
4 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية 1 - حزازات ذات شكل شجيري: الملحق الاسم العادي COMMUN NOM اليكتوري كانا cane Alectorie
- اليكتوري غزير الشعر crinière Alectorie
- اليكتوري Alectorie اليكتوري مشبك entrelacé Alectorie انبتيشي مهدب ciliée Anaptychie انبتيشي محبك intriquée Anaptychie انبتيشي جميلة belle Anaptychie ابارنية رمادية وأنواعها cendreuse Everrnie
- رامالين أصفر كناري Canaries des Ramaline رامالين صلب جامد duri de Ramaline
- رامالين ملفق farineuse Ramaline
- رامالين مرتفع fastigiée Ramaline
- رامالين ساطمة obtue Ramalie
- رامالين بانيزيي panizzei de Ramaline رامالين تلقيحية pollinaire Ramaline رامالين صغيرة minor Ramaline اوزني مفصلي articulée Usnée اوزني ملتح barbue Usnée
- اوزني مشعر poils à Usnée اوزني ممدود étendue Usnée اوزني أصفر jaune Usnée II حزازات ذات شكل شجيري - ورقي - ترابي: : terricoles الاسم العادي COMMUN NOM جل الكلادونية الأهلية كلادونية غير منظمة irrégulière Cladonie كلادونية خيطية filamenteuse Cladonie كلادونية البيتسيا pitices à Cladonie كلادونية قرنية carnée Cladonie كلادونية قرن إيل cerf de corne Cladonie كلادونية خضراء verte Cladonie كلادونية قرنية الحافر glomérée Cladonie كلادونية الركن coin Cladonie كلادونية ذات قرنين cornes à Cladonie كلادونية مهدبة frangée Cladonie كلادونية مقفلة fermée Cladonie الجزائرية / العدد 47 9 : fruticuleux Lichens I SCIENTIFIQUE NOM cana Alectoria jubata Alectoria chalyboformis Alectoria implexa Alectoria ciliaris Anaptychia intricata Anaptychia speciosa Anaptychia variétés ses et prunasti Evernia canariensis Ramalina duriaei Ramalina variétés ses toutes et farinacia Ramalina fiastigiata Ramalina obstusata Ramalina panizzei Ramalina pollinaria -Ramalina pussila Ramalina articulata Usnea barbata Usnea ceratina Usnea extensa Usnea fulvoreagens Usnea foliacés fruticuleux Lichens II SCIENTIFIQUE NOM indigènes cladonias les Tous anomaea Cladonia bacilaris Cladonia piticia caea Cladonia carneola Cladonia cerviformis Cladonia chlorophaea Cladonia conglomeratum Cladonia craea conio Cladonia conoidea Cladonia fimbriata Cladonia firma Cladonia
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 4 ربيع الثاني عام 1416 ه الملحق ( تابع
- حزازات ذات شكل شجيري - ورقي - : ترابي: (تابع) ) Suite ( : terricoles foliacés fruticuleux Lichens II الاسم العادي كلادونية مورقة كلادونية كثيفة كلادونية طفيلية
- كلادونية مصفوفة III حزازات ذات شكل ورقي : الاسم العادي سيترار خضراء مزرقة سيترار ذات أوراق خضراء ديبلوران زرقاء لاباري رئوية وأنواعها لاباري مزدوج لاباري مائلة نيفروم الجميلة نيفروم لبانية نيفروم ممشطة
- بار ميلية
- بار ميلية بوري
- بار ميلية مغضبة
- بار ميلية ذات فاكهة عرق
- بار ميلية مرشوشة
- بار ميلية محاطة
- بار ميلية
- بار ميلية متقطعة
- بار ميلية مبشورة
- بار ميلية جرداء
- بار ميلية ممردة
- بار ميلية متغلغلة
- بار ميلية صفراء
- بار ميلية مشط
- بار ميلية قرص
- بار ميلية عريضة
- بار ميلية منتفخة
- بار ميلية عادية COMMUN NOM SCIENTIFIQUE NOM feuillue Cladonie foliacea Cladonia fourchue Cladonie furcata Cladonia parasite Cladonie parasitica Cladonia rangées à Cladonie rangiformis Cladonia : foliacés Lichens III COMMUN NOM SCIENTIFIQUE NOM glauque Cétraire glauca Cetraria vertes feuilles à Cétraire chorophylla Cetraria bleuté Diplorene canescens Diploicia pulmonaire Lobarie variétés ses et pulmonaria Lobaria double Lobarie amplissima Lobaria penchée Lobarie scrobiculata Lobaria belle la Nephrome bellum Nephroma levide Nephrome laevigatum Nephroma peignée Nephrome resupinatum Nephroma couperose Parmelie acetabulum Parmelia borreri de Parmelie borreri Parmelia froncée Parmelie caperata Parmelia racine fruit à Parmelie carporrhizon Parmelia aspergée Parmelie conspersa Parmelia contournée Parmelie contorta Parmelia dupose Parmilie duposcqui Parmelia coupée Parmelie dissecta Parmelia rapée Parmelie exasperata Parmelia glabre Parmelie glabra Parmelia glabressante Parmelie glabratula Parmelia pénétrée Parmelie hypotropa Parmelia jaune Parmelie flaventior Parmelia peigne Parmelie parnifourmis Parmelia pastille Parmelie pastillifera Parmelia large très Parmelie perlata Parmelia ballonnée Parmelie physodes Parmelia commune Parmelie prolixa Parmelia
الثاني عام 1416 ه الحر III حزازات ذات شكل ورقي: (تابع) الاسم العادي
- بار ميلية مشوكة
- بار ميلية مرفوعة
- بار ميلية الصخور
- بار ميلية حادة
- بار ميلية ذات ساق بار ميلية شبه صخرية
- بار ميلية قائمة
- بار ميلية الزيزفون بار ميلية ذات الصرة بلتيجير ذات باقة صغيرة
- بلتيجير ذات أوتار بيضاء بلتيجير عادية فليكتيس عادية فليكتيس فضية فليكتيس ملتحمة فيسية ذات قطب فيسية جميلة المظهر فيسية زرقاء فيسية مضغوطة فيسية كلمون فيسية مرضوخة فيسية محببة فيسية مركزة فيسية نصف مشط فيسية نجمية فيسية دقيقة فيسكونية صفراء فيسكونية رمادية فيسكونية مدورة فيسكونية مسحوقة فيسكونية محببة ستريكتة جزر الكناري ستريكتة الغابات رية / العدد 47 11 الملحق ( تابع ) ) Suite ( : foliacés Lichens III COMMUN NOM SCIENTIFIQUE NOM épineuse Parmelie quercina Parmelia dréssée Parmelie reticula Parmelia rochers des Parmelie saxatilis Parmelia scortée Parmelie scortea Parmelia stipée Parmelie stupea Parmelia subrocheuse Parmelie subrudecta Parmelia dressée Parmelie sulcata Parmelia tilleul Parmelie tiliacea Parmelia sore à Parmelie soredians Parmelia collerette à Peltigére collina Peltigera blanche nevrure à Peltigére leucophlebia Peltigera normale Peltigére praetexa Peltigera commune Phlyctis agelaea Phlyctis argentée Phlyctis argina Phlyctis adhérante Phlyctis adscendens Physcia pôle à Physcie aipolia Physcia apparence belle à Physcie biziana Physcia bleue Physcie caesie Physcia serrée Physcie constipata Physcia Clément de Physcie clementi Physcia dimitié Physcie dimitiata Physcia dubie Physcie dubia Physcia laptée Physcie laptalea Physcia peigne demi Physcie pinnata semi Physcia étoilée Physcie stellaris Physcia tenue Physcie tenella Physcia jaune Physconie enteroxantha Physconia grise Physconie grisea Physconia périsidieuse Physconie perisidiosa Physconia pulvérulente Physconie verulacea pel Physconia véruqueuse Physconie venusta Physconia Canaries des Stricte canariensis Stricta forêts des Stricte sylvatica Stricta
12- الجزائرية / العدد 47 4 ربيع الثاني عام 1416 ه مرسوم تنفيذي رقم 95-253 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، يتعلّق بخدمة البريد الإلكتروني ( بيروفاكس ). إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير البريد والمواصلات ووزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه، وبناء على الأرضيّة المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية وبمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لاسيما المادة 587 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-403 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن الشروع في تقديم خدمة البريد الإلكتروني للجمهور ( الاستنساخ عن بعد ) “بيروفاكس”، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-413 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 14 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن تعديل أحكام بعض مواد المرسوم التنفيذي رقم 90-403 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن الشروع في تقديم خدمة البريد الإلكتروني للجمهور ( الاستنساخ عن بعد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-455 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعديل مبلغ الرسم الأساسي قصد تحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تتمثل خدمة البريد الإلكتروني “ بيروفاكس “ في إيصال الوثائق وتوزيعها بسرعة مع الجمع بين تسليم النسخ الهاتفية وتقديم الخدمات العادية في شبابيك المؤسسات البريدية. المادة 2 : تعاد الوثائق المودعة في شابيك المؤسسات البريدية المشاركة في خدمة البريد الإلكتروني إلى مرسليها بعد تسليم نسخ منها . المادة 3 : تسلّم النسخ الهاتفية من الوثائق التي تصل إلى المؤسسات البريدية، إلى المرسل إليه، في ظرف مغلق، إما في شباك هذه المؤسسة وإما في موطنه بواسطة مصلحة البريد. ويتم التسليم في الحالة الأخيرة عندما يكون المرسل إليه يقيم في مدينة يوجد فيها مركز بريدي عمومي للنسخ الهاتفية. المادة 4 : تشمل التسعيرة في النظام الداخلي لكل وثيقة مرسلة ما يأتي : أ - رسم ثابت قدره 20 دج للصفحة المرسلة، ب - رسوم إضافية عن الخدمات الخاصة التي يطلبها المرسل، وتتكون من :
- 10 دج عن التوزيع السريع في موطن المرسل إليه،
- 5 دج عن الوصل الذي يوقعه المرسل إليه،
- 1,40 دج عن الإشعار الهاتفي بوصول الوثيقة إلى المرسل إليه. المادة 5 : يترتب على الاستنساخ عن بعد في النظام الدولي دفع رسم إيداع عن كل وثيقة يقدر
4 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية 40 دج لبلدان اتحاد المغرب العربي، 100 دج للبلدان الأوروبية، 110 دج للبلدان العربية والبلدان الإفريقية 150 دج لبلدان أمريكا وبلدان آسيا وأوقيانوسيا. المادة 6 : يترتب على الرسائل الهاتفية الواردة من مؤسسات بريدية أجنبية أو ناسخة هاتفية خاصة سواء في النظام الداخلي أم الدولي، دفع المرسل إليه رسما يحدد حسب نص الرسالة الهاتفية كما يأتي : 5,00 دج عن صفحة واردة 20,00 دج عن التسليم بواسطة موزع خاص، خاص 1,40 دج عن التبليغ الهاتفي المحتمل بوصول الوثيقة إلى المرسل إليه. المادة 7 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-403 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1990 والمرسوم التنفيذي رقم 92-413 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1992 ، المذكورين أعلاه. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995. مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 95-254 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، يتضمن تغيير تسمية مطار جيجل الجهوي. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه وبناء على الأرضية المتضمنة الوفاق الوطني حول المرحلة الانتقالية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 13 وبمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلّق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية وبمقتضى المرسوم رقم 63-105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلّق بتخليد الأمجاد والأحداث التاريخية وبمقتضى المرسوم رقم 77-40 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلّق بتسمية بعض الأماكن والبنايات العامة، وبمقتضى المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تعيين مطارات الدولة، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-92 المؤرخ في 30 شوال عام 1414 الموافق 11 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-50 المؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 والمتضمن مضمون توزيع المطارات في التراب الوطني وإجراءاته، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يسمى مطار جيجل الجهوي : “مطار جيجل – فرحات عباس”. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995. : مقداد سيفي
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 4 ربيع الثاني عام 1416 ه مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1416 الموافق 13 غشت سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1416 الموافق 13 غشت سنة 1995 تنهى مهام السيد علي مبروكين، بصفته مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1416 الموافق 2 غشت سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1416 الموافق 2 غشت سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد المالك لعلاوي، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1416 الموافق 2 غشت سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1416 الموافق 2 غشت سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد الوهاب بونعيجة راشدي، بصفته رئيسا للدراسات برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة أخرى. فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1416 الموافق 2 غشت سنة 1995، يتضمن تعيين مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 5 ربيع الأول عام 1416 الموافق 2 غشت سنة 1995 يعين السيد عبد المالك لعلاوي، مكلفا بمهمة برئاسة الجمهورية. —– * - مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1416 الموافق 22 غشت سنة 1995، يتضمن تعيين أعضاء مجلس المنافسة.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1416 الموافق 22 غشت سنة 1995 يعين في مجلس المنافسة الأعضاء الآتية أسماؤهم :
- السيد عبد القادر بوفامة السيد محمد سي علي، السيدة عائشة جبلي، زوجة مطلاوي السيد عبد القادر فضالة السيد عمار بن سلامة السيد عبد الوهاب بلطرش السيد عبد المجيد دندوني،
- السيد عبد القادر شاكر،
- السيد لزهر غمري
- السيد حواس بليل السيد منير قوار السيد عبد العزيز زكري. يعين السيد عبد القادر بوفامة، رئيسا لمجلس المنافسة.
4 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الحماية المدنية في ولاية تيزي وزو.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد الطاهر إيفروجن، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية تيزي وزو، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مديرين للمناجم والصناعة في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول يونيو سنة 1995 ، مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين للمناجم والصناعة في الولايات الآتية لتكليفهم بوظائف أخرى : عبد القادر ريابي، في ولاية الشلف نور الدين بومعيزة، في ولاية تامنغست، علي بوحديش، في ولاية قالمة، مختار بهلول، في ولاية معسكر، عبد القادر مجادي، في ولاية وهران
- كمال سماتي، في ولاية سوق أهراس، حسان مفتاح، في ولاية النعامة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد للجمهورية الجزائرية / العدد 47 15 محمد العربي ساكر، بصفته مديرا لديوان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد الحق ذيب، بصفته مديرا عاما لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير الري في ولاية قسنطينة.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد ختيم خرّاز ، بصفته مديرا للري في ولاية قسنطينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذيّة مؤرخة في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، تتضمن إنهاء مهام مديرين للأشغال العمومية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد عبدو عوام ، بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية تامنغست.
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 4 ربيع الثاني عام 1416 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى، ابتداء من 2 يونيو سنة 1994، مهام السيد عبد الحق خلاف بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية وهران. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1994 ، مهام السيد أحمد بقدي بصفته مديرا للأشغال العمومية في ولاية برج بوعريريج، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في معسكر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد هواري بن عتو، بصفته مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في معسكر .
- ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد سيد علي بكات، بصفته نائب مدير لتنشيط التسيير العقاري ومراقبته بوزارة السكن. * مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة لمعهد باستور بالجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيدة فضيلة شويتر، زوجة بولحبال، بصفتها مديرة عامة لمعهد باستور بالجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيدة رشيدة سياشي، زوجة غيوش، بصفتها مديرة عامة للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصحة والسكان. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد الحق آيت ابراهيم، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الصحة والسكان.
- ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة العليا للقنون الجميلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد أحمد عسلة، بصفته مديرا للمدرسة العليا للفنون الجميلة، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير قصر الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد محمد الصغير قارة، بصفته مديرا لقصر الثقافة ، لتكليفه بوظيفة أخرى.
4 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد أمقران حفناوي، بصفته نائب مدير للفنون المسرحية والغنائية بوزارة الثقافة، بناء على طلبه. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد مالك مطاهري، بصفته نائب مدير للتلخيص والتقويم بوزارة التشغيل والتكوين المهني سابقا، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة العمل سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيدة فلة دبابي، زوجة حاج علي، بصفتها نائبة مدير للتنظيم بوزارة العمل سابقا، بناء على طلبها. للجمهورية الجزائرية / العدد 47 17 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مندوب تشغيل الشباب في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد القادر زياني، بصفته مندوبا لتشغيل الشباب في ولاية عين تموشنت، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد أحمد مزياني، بصفته نائب مدير لشبكات المؤسسات بوزارة البريد والمواصلات، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للبريد والمواصلات في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد علي آيت وعراب بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد ساعد بوسبية، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية جيجل، بناء على طلبه.
والمواصلات في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد علي آيت وعراب، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد ساعد بوسبية، بصفته مديرا للبريد والمواصلات في ولاية جيجل، بناء على طلبه. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للنقل في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد عبد القادر ميلود، بصفته مديرا للنقل في ولاية بشار، بناء على طلبه. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد حسين غالوسي، بصفته مديرا للنقل في ولاية تا منغست. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للأسواق الخارجية والصفقات التجارية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام السيد إسماعيل شراك، بصفته مديرا عاما للمركز الوطني للأسواق الخارجية والصفقات التجارية، لتكليفه بوظيفة أخرى. عام 1416 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تنهى مهام الآنسة طاطا وحيدة عبد المؤمن، بصفتها نائبة مدير للتنظيم والشؤون القانونية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، بناء على طلبها. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام للمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيد عبد الحفيظ لعويرة، مديرا عاما للمعهد الوطني للمحروقات والكيمياء. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين مديرة مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 تعين السيدة نورية بن غبريت، زوجة رمعون، مديرة لمركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي.
4 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الري في ولاية . البيض بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيد عيسى لوتيد، مديرا للري في ولاية البيض. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السكن بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيد محمد الطاهر بوخاري، مفتشا بوزارة السكن. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري في باتنة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيد يسين زروال، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري في باتنة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين مدير الشبيبة والرياضة في ولاية غرداية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يعين السيد موسى بن زمام، مديرا للشبيبة و الرياضة في ولاية غرداية. للجمهورية الجزائرية / العدد 47 19 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين نظار للشؤون الدينية في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السادة الآتية أسماؤهم نظارا للشؤون الدينية في الولايات الآتية :
- سليم دبيب، في ولاية البويرة بلقاسم بوخرواطة، في ولاية سطيف، مسعود بولجويجة، في ولاية البيض. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للمنافسة والأسعار في الولايتين الآتيتين : مدني بساحة في ولاية سيدي بلعباس، محمد سي الطيب، في ولاية غليزان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيد برهان الدين طالحي، مفتشا بوزارة السياحة والصناعة التقليدية:
20- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 47 4 ربيع الثاني الثاني قام عام 16 1416ه مدني بساحة، في ولاية سيدي بلعباس،
- محمد سي الطيب، في ولاية غليزان. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين مفتش بوزارة السياحة والصناعة التقليدية .. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيد برهان الدين طالحي، مفتشا بوزارة السياحة والصناعة التقليدية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيد المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع حسن عبد العزيز، مديرا عاما للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 يعين السيد رابح عفير، مديرا للمعهد الوطني للتقنيات الفندقية والسياحية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة السياحة والصناعة التقليدية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام عبد القادر بن مبارك - الجزائر