مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للأسواق الخارجية والصفقات التجارية. 18
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمركز الوطني للأسواق الخارجية والصفقات التجارية. 18
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.