مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995 ، باستور بالجزائر. 15 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لديوان 16 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة 16 يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة لمعهد 16

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.