مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. 20
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 3 صفر عام 1416 الموافق أول يوليو سنة 1995، يتضمن تعيين المدير العام للمدرسة الوطنية العليا للسياحة. 20
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.