مرسوم تنفيذي رقم 95-251

مرسوم تنفيذي رقم 95 251 مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-329 المؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 95-251
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 14 سبتمبر سنة 1997 ، يتضمن إحداث مكتب للجمارك

  • مقرر

    مقرر مؤرّخ في أول رمضان عام 1416 الموافق 21 يناير سنة 1996، يتضمن إحداث مكتب للجمارك بالحدادة. 18

  • مقرر

    مقرران مؤرخان في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمنان إحداث مكتبين للجمارك . . 24

  • مقرر

    مقرران مؤرخان في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995، يتضمنان إحداث مكتبين لقباضة الجمارك . . 22

  • مقرر

    مقرران مؤرخان في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995 20 ، يتضمنان إلغاء مكتبين للجمارك

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 17 أكتوبر سنة 1995 ، يعدل ويتمم المقرّر المؤرخ في 7 غشت سنة 1991 والمتضمن تصنيف قباضات الجمارك

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.