مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1416 الموافق 2 غشت سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات برئاسة الجمهورية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.