مرسوم رد رئاسي رقم 04-217 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 4 غشت سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية ، الموقعة بصنعاء في 17 شعبان عام 1420 الموافق 25 نوفمبر سنة 1999. 6
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاقية الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية الموقعة بصنعاء في 17 شعبان عام 1420 الموافق 25 نوفمبر سنة 1999. وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية خاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية اليمنية
- رغبة منهما في توطيد أواصر التعاون بين البلدين في مجال الحجر الزراعي ووقاية النباتات وفي العمل المشترك بينهما لمنع انتشار أمراض وآفات المحاصيل الزراعية، وتسهيلا للتبادل التجاري للمنتجات الزراعية اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يلتزم الطرفان المتعاقدان بما يأتي :
أ) تبادل وتصدير وتوريد وعبور جميع أنواع النباتات ومنتجاتها بين البلدين طبقا لنظام الحجر الزراعي المعمول به في كل منهما، ب مراعاة التشريعات الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات النافذة في البلدين، وذلك بغية منع دخول وانتشار الآفات والأمراض والأجسام الضارة بالزراعة على اختلاف أنواعها وأشكالها،
ج) التعهد بعدم إدخال الكيماويات والمبيدات الخاصة بمقاومة الأمراض والآفات الزراعية من أي البلدين إلى الآخر، ما لم يتم تسجيلها رسميا على أن تستثنى من ذلك المبيدات والكيماويات التي تورد كعينات للاختبار . 7
المادة 2 يعمل الطرفان المتعاقدان على تحقيق الآتي :
أ) تبادل المعلومات والخبرات الخاصة بالحجر الزراعي ووقاية النباتات عند ظهور أو انتشار الأمراض والآفات والأجسام الضارة بالزراعة، ب التعاون المتبادل لمقاومة الأمراض والآفات والأجسام الضارة بالزراعة وعملية الحجر قصد الملاحظة
ج) تبادل الوثائق العلمية والفنية المتعلقة بحماية النباتات والحجر الزراعي.
المادة 3
فتح المادةيلتزم الطرف المصدر بإصدار شهادة صحية تكون مرفوقة بالمادة النباتية أو منتجاتها، تبين خلوها من الأمراض والآفات والأجسام الضارة بالزراعة.
المادة 4
فتح المادةللطرف المستورد القيام بتفتيش النباتات ومنتجاتها الموردة إليه من طرف المصدر، وتطبيق كافة الإجراءات والنظم التي ينص عليها قانون الحجر الزراعي في البلد المستورد.
المادة 5
فتح المادةأ) يتم استيراد وتصدير وعبور المواد النباتية ومنتجاتها بين الطرفين الموقعين على الاتفاقية عبر نقاط دخول محددة ومعروفة لأجل المراقبة الصحية من قبل مفتشي الحجر الزراعي بهذه النقاط، ب يتم إعلام الهيئات المختصة في البلدين الموقعين على هذه الاتفاقية حول إلغاء نقاط دخول قائمة أو إنشاء نقاط دخول جديدة يستعملها الطرفان عند استيراد أو تصدير أو عبور المواد النباتية ومنتجاتها بين البلدين.
المادة 6
فتح المادةأ) اتفق الطرفان على حظر استعمال المخلفات النباتية والفضلات لغرض تغليف المواد النباتية ومنتجاتها المصدّرة أو المرسلة إلى الطرف الآخر، ب يحظر دخول الأتربة أيا كان نوعها، برفقة النباتات أو منتجاتها المصدرة أو المرسلة إلى الطرف الآخر، وتستثنى من ذلك التربة الصناعية أو المواد الحافظة والمعقمة لغرض التغليف.
المادة 7
فتح المادةتخضع النباتات ومنتجاتها المعدة للتصدير عبر نقاط الدخول المخصصة لذلك، إلى تشريعات الطرف المستورد.
المادة 8
فتح المادةمراعاة لأهمية التعاون في ميدان الحجر الصحي الزراعي ووقاية النباتات، اتفق الطرفان على تطوير وتنمية التعاون بين الجهات المختصة للبلدين، ولها في سبيل ذلك ما يأتي :
أ) تبادل النظم السارية المفعول حول الحجر الزراعي ووقاية النباتات بما في ذلك قوائم الأجسام الضارة بالزراعة الممنوعة من الدخول في أمد (30) يوما من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التطبيق، ب تبادل اللوائح والقوانين الجديدة الصادرة بهذا الخصوص في كل بلد من البلدين في مدة لا تتجاوز (30) يوما من صدورها،
ج) تبادل المعلومات حول ظهور وانتشار الأمراض والآفات والأجسام الضارة بالزراعة الموجودة، والإجراءات المتخذة في كل بلد من البلدين لإبادتها والتخلّص منها مع الإبلاغ في أسرع وقت عن ظهور أمراض أو آفات أو أجسام ضارة دخلت حديثا إلى أي من البلدين.
المادة 9
فتح المادةتجتمع الجهات المختصة للبلدين اجتماعا عاديا سنويا وبالتبادل وذلك من أجل :
أ) دراسة الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية،
ب) تبادل النتائج العملية والعلمية لحماية النباتات وحجزها قصد الملاحظة.
المادة 10
فتح المادةإذا رأى أحد الطرفين الموقعين على الاتفاقية وجوب تغيير أو تعديل أو إلغاء أو إضافة إلى مادة من مواد الاتفاقية أو إلغائها كلها، فعليه أن يشعر الطرف الآخر بذلك على أن يجتمع الطرفان خلال شهرين (2) من تاريخ الإشعار للاتفاق حول التغييرات أو الإضافات أو التعديلات أو الإلغاء المطلوب.
المادة 11
فتح المادةعلى الهيئات المختصة في البلدين حل المشاكل التي قد تظهر عن تفسير أو تنفيذ هذه الاتفاقية بالطرق الودية. 4 غشت سنة 2004 م
المادة 12
فتح المادةتسري هذه الاتفاقية لمدة خمس (5) سنوات وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر برغبته كتابيا في إنهائها خلال الستة (6) أشهر الأخيرة من المدة المذكورة.
المادة 13
فتح المادةتخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ المصادقة عليها من الطرفين.
وقعت هذه الاتفاقية في مدينة صنعاء بتاريخ 17 شعبان عام 1420 الموافق 25 نوفمبر سنة 1999.
حررت من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية اليمنية الديمقراطية الشعبية معالي محمد معالي حسان العسكري محمد الطيب وزير العمل وزير العمل والحماية الاجتماعية والتدريب المهني والتكوين المهني
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.