مرسوم رئاسي رقم 04-220 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 ، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير الموقع بالجزائر في 11 فبراير سنة 2004
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الموقع بالجزائر في 11 فبراير سنة 2004، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادي الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (B.I.R.D) ديباجة :
إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المشار إليها فيما يلي ب"الحكومة" من جهة، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير المشار إليه فيما يلي ب "البنك" من جهة أخرى،
- اعتبارا للاتفاقية حول امتيازات وحصانات الهيئات المتخصصة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر سنة 1947 والتي انضمت إليها الجزائر، واعتبارا للقانون الأساسي للبنك،
- وتبعا للطلب المعبّر عنه من طرف السلطات المختصة للبنك في فتح مكتب بالجزائر، اتفقا على ما يأتي :
المادة الأولى يرخص للبنك بفتح مكتب بالجزائر العاصمة (الجزائر) من أجل تنسيق كل الجوانب المتعلقة بنشاطه على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 17 جمادى الثانية عام 1425 ه / العدد 48 4 غشت سنة 2004 م
المادة 2 يعهد للمكتب بالمهام التالية على وجه الخصوص :
أ) العمل على إقامة علاقات دائمة مع السلطات الجزائرية في مجال ترقية التنمية الاقتصادية والاجتماعية،
ب) تنسيق النشاطات المتعلقة بإعداد مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإشراف عليها والتي هي محل تمويل و / أو مساعدة من طرف البنك،
ج) ترقية التعاون بين الحكومة والمؤسسات الجزائرية والبنك، والرد على الطلبات المحتملة لهؤلاء فيما يتعلّق بالتمويل و / أو بالضمانات أو بأي شكل من أشكال المساعدة للتنمية، و د ترقية الاستثمارات التابعة للقطاع الخاص ودعم الاستثمارات المنتجة عبر عمليات التمويل و / أو الضمان والمساهمة المحتملة في الاستثمارات والمشاركة في كل نشاط يدخل في إطار ترقية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي من أجلها يتم طلب إسهام البنك من طرف الحكومة أو الشركاء الآخرين في تنمية الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيقوم رئيس البنك بتعيين موظف رئيسي بصفة مستشار مقيم وذلك قصد إدارة المكتب. وعلاوة على ذلك، يمكن لرئيس البنك أن ينتدب من المقر ويعين بالمكتب المستخدمين الضروريين لمساعدة المستشار المقيم في تأدية مهامه.
المادة 4
فتح المادةقبل تعيين المستشار المقيم، يقوم البنك باستشارة الحكومة وبإرسال السيرة الذاتية للشخص المقترح.
المادة 5
فتح المادةيرسل البنك إلى الحكومة أسماء الأشخاص الذين سيقيمون في الإقليم الجزائري ويكونون تحت عهدة المستشار المقيم وكذا قائمة المستخدمين الذين تم اقتراحهم للتعيين من قبل البنك لمساعدة المستشار المقيم، وكذا أسماء الأشخاص الذين يعولونهم وكل تغيير يطرأ على ذلك. ونعني بعبارة "الأشخاص الذين يعولونهم الأصول والأزواج والفروع القصر.
المادة 6
فتح المادةيمكن للبنك أن يعين أعوانا في عين المكان يقومون بتقديم دعم عملي وإداري للمكتب.
المادة 7
فتح المادةيتكفل البنك كلّيا بتكلفة رواتب وتعويضات ومنح مجمل المستخدمين العاملين على مستوى المكتب وكذا بالوسائل المتعلقة بنقلهم وإيوائهم.
المادة 8
فتح المادةيوضع المستخدمون المعيّنون بالمكتب تحت سلطة المستشار المقيم المكلف بإدارة المكتب.
المادة 9
فتح المادةيكون المستشار المقيم مسؤولا، في حدود الصلاحيات المخولة له من قبل رئيس البنك، عن جميع جوانب نشاطات البنك بالجزائر.
وفي هذا الصدد، تسهل الحكومة اتصال المستشار المقيم بالجهات الحكومية المختصة والمعنية بنشاطات البنك.
المادة 10
فتح المادةتسهل الحكومة للبنك، بطلب من هذا الأخير، كل المساعي من أجل إيجاد مكان مناسب لإقامة المكتب.
وتتخذ الحكومة الإجراءات الضرورية من أجل الحيلولة دون عرقلة عمل المكتب بفعل أشخاص يحاولون دخول محلات المكتب، دون رخصة، أو يتسببون في فوضى في الجوار المباشر له.
المادة 11
فتح المادةيتمتع البنك، بما في ذلك أمواله وأصوله ومستخدموه بالجزائر بجميع الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقية حول امتيازات وحصانات الهيئات المتخصصة وفي القانون الأساسي للبنك.
المادة 12
فتح المادةلا تتعرض المراسلات الرسمية والاتصالات الرسمية الأخرى للمكتب لأي نوع من أنواع الرقابة. 15 ويحق للمكتب استعمال رموز بعد موافقة الحكومة وإرسال المراسلات واستلامها عبر البريد في أكياس مختومة والتي ستحضى بنفس الحصانات والامتيازات الممنوحة للبريد والحقائب الدبلوماسية.
وبطلب من المكتب، تمنح الحكومة مجانا، وذلك باستثناء كل الخدمات الأخرى المتعلّقة باستعمال هذه الوسائل، الرخص أو الإجازات أو أي ترخيص آخر ضروري للسماح له بالارتباط بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة التابعة للبنك واستغلاله لكل الطاقات استغلالا أمثل.
المادة 13
فتح المادةيمكن للبنك أن يتسلّم ويحول، عبر الطرق القانونية، ومقابل أي عملة قابلة للتحويل، أي مبلغ يحتاجه إلى العملة الوطنية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قصد تغطية نفقاته بالجزائر، بمعدل صرف رسمي لا يقل تفضيلا عن ذلك الممنوح للمنظمات الدولية الأخرى أو البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر.
كما يمكن للبنك أن يستخدم، بالعملة الوطنية، حصة اكتتابات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في رأس المال المحرر للبنك بغية تغطية نفقات المكتب المحلية. ويمكن تقديم طلبات القبض الفوري لمستحقات سندات الجزائر بشكل دوري لهذا الغرض.
ويتم استخدام هذه الحصة من اكتتابات الجزائر في رأس المال المحرر للبنك، بالعملة الوطنية، عن طريق تحويلها إلى حساب مفتوح من قبل البنك في سجلات بنك الجزائر.
المادة 14
فتح المادةيتمتع المستشار المقيم وكذا المستخدمون المعينون بالمكتب من قبل رئيس البنك بموجب المادة 3 أعلاه، بامتيازات وحصانات لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة للمنظمات الدولية الأخرى أو للبعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر، طبقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة وللأعراف والممارسات السارية في هذا المجال.
المادة 15
فتح المادةيستفيد خبراء البنك المتواجدين بالجزائر في مهمة مؤقتة من جميع التسهيلات الضرورية لتأدية مهامهم.
المادة 16
فتح المادةلا يمكن بأي حال من الأحوال للأشخاص الذين يعولهم المستشار المقيم وأولائك الذين يعولهم مجمل المستخدمين الأجانب، بحكم وضعهم، أن يمارسوا نشاطا مربحا بالجزائر.
المادة 17
فتح المادةيتعاون المستشار المقيم و مستخدمو المكتب باستمرار مع الحكومة بهدف تسهيل السير الحسن للعدالة، وضمان احترام القوانين والتنظيمات الجزائرية، ومنع كل أشكال التعسف المتصل بالامتيازات والحصانات الممنوحة. إذا سجلت الحكومة وجود تجاوز ، يتصل المستشار المقيم مباشرة بالسلطات المختصة للحكومة.
المادة 18
فتح المادةتمنح الحكومة لمستخدمي المكتب الذين هم في خدمة المكتب، بطاقة تعريف خاصة تثبت هوية حاملها ووظائفه.
المادة 19
فتح المادةتتخذ الحكومة كل الإجراءات الضرورية لتسهيل الدخول والإقامة والخروج من الجزائر لأي شخص مدعو لزيارة المكتب بصفة رسمية، وكذا التنقلات التي تفرضها نشاطات البنك على مستوى المؤسسات الوطنية.
المادة 20
فتح المادةيخضع كل تغيير في طبيعة المكتب ومهامه وجوبا لموافقة الحكومة.
المادة 21
فتح المادةيمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة مشتركة وباقتراح من الحكومة أو البنك.
المادة 22
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام البنك للإخطار الذي تعلمه الحكومة من خلاله باستكمال الإجراءات الدستورية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. 4 غشت سنة 2004 م
المادة 23
فتح المادةينتهي العمل بهذا الاتفاق ستة (6) أشهر بعد قيام أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر كتابيا عن نيته في إلغائه، باستثناء الأحكام التي يكون تنفيذها ضروريا لضمان التصفية المنتظمة لنشاطات المكتب على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وللتصرف في أملاك البنك على هذا الإقليم.
المادة 24
فتح المادةيتم تسوية كل خلاف ينشب عن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه وديا بين الحكومة والبنك.
حرر بالجزائر في 11 فبراير سنة 2004 في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن البنك الدولي الجمهورية الجزائرية للإنشاء والتعمير الديمقراطية الشعبية أهليرس تيودور حسين مغلاوي مدير المغرب الأمين العام قسم الشرق الأوسط لوزارة الشؤون الخارجية وشمال إفريقيا
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.