مرسوم رئاسي رقم 04-221

مرسوم رئاسي رقم 04-221 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 13 غشت سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا لفتح قروض لدى صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية، الموقع بسيول في 9 ديسمبر سنة 2003. 16

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.