مرسوم رئاسي رقم 04-221
مرسوم رئاسي رقم 04-221 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 13 غشت سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا لفتح قروض لدى صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية، الموقع بسيول في 9 ديسمبر سنة 2003. 16
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا لفتح قروض لدى صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية، الموقع بسيول في 9 ديسمبر سنة 2003، والملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.