مرسوم رئاسي رقم 04-218 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004، يتضمن التصديق على الاتفاقية العامة حول التعاون من أجل التنمية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا، الموقعة ببروكسل في 10 ديسمبر سنة 2002
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاقية العامة حول التعاون من أجل التنمية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا، الموقّعة ببروكسل في 10 ديسمبر سنة 2002، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية عامة حول التعاون من أجل التنمية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا، المشار إليهما أدناه ب"الطرفين"،
- عزما منهما على توطيد علاقات الشراكة والتعاون التي ترغبان في تطويرها على أساس الاحترام المتبادل والسيادة والمساواة والبحث عن تنمية مستديمة ومنسجمة ومفيدة لكل فئات شعبيهما وبالأخص تلك الأكثر عوزا، مؤكدتين مجددا تمسكهما بمبادىء ميثاق الأمم المتحدة وبقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وبمفهوم التنمية الاجتماعية وبمبادىء وحقوق العمل الأساسية وبكرامة وقيمة الإنسان من رجال ونساء، فاعلين في مجال التنمية ومستفيدين منها باعتبارهم أشخاصا متساوين أمام القانون، وكذا تمسكهما بحماية البيئة والحفاظ عليها وفقا للنصوص والاتفاقيات التي تعد الجزائر وبلجيكا طرفا فيها،
- اقتناعا منهما بأن هذه المبادىء تمثل القواعد الأساسية لعلاقات التعاون بين الطرفين
- اعتبارا لأهمية تحديد إطار سياسي وقانوني لتعاونهما القائم على الحوار والمسؤولية المشتركة. 9 اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الموضوع إن الهدف من هذه الاتفاقية العامة هو تحديد الإطار السياسي والمؤسساتي والقانوني للتعاون الثنائي المباشر الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
المادة 2 أهداف التعاون الثنائي المباشر يهدف هذا التعاون بالدرجة الأولى إلى تشجيع التنمية الإنسانية المستديمة.
ولهذا الغرض، فهو يسعى إلى مكافحة الفقر وترقية الشراكة بين سكّان ومؤسسات الطرفين وترقية الديمقراطية ودولة القانون ودور المجتمع المدني والحكم الراشد وكذا ترقية التبادلات الإنسانية، إلى جانب تشجيع احترام كرامة الإنسان وحرياته وحقوقه وكذا مكافحة كلّ أشكال التمييز المبني على اعتبارات اجتماعية أو عرقية أو دينية أو فلسفية أو على أساس الجنس.
المادة 3
فتح المادةالقطاعات والمواضيع ذات الأولوية يرتكز التعاون الثنائي المباشر بين الطرفين على أحد القطاعات التالية أو على عدد منها :
1 - العناية الطبية القاعدية بما في ذلك الصحة الإنجابية،
2 - التعليم والتكوين 3 – الزراعة والأمن الغذائي
4 - الهياكل القاعدية
5 - الوقاية من النزاعات ودعم المجتمع.
وعلى المواضيع التالية :
1 - إعادة موازنة حقوق وفرص الرجال والنساء، 2 –- احترام البيئة 3 – الاقتصاد الاجتماعي.
المادة 4
فتح المادةالبرامج التوجيهية للتعاون سيجسّد هذا التعاون بواسطة برامج تعاون توجيهية تحددها باتفاق مشترك اللجنة المشتركة المشار إليها في المادة 5.
وتندرج أهداف هذه البرامج ضمن المخططات التنموية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى جانب تلك المشار إليها في المادة 2.
علاوة على ذلك، يتم إدراج برامج التعاون التوجيهية في القطاعات والمواضيع المذكورة في المادة 3، وهي تعمل على :
تعزيز القدرات المؤسساتية وقدرات التسيير مع إيلاء دور متنام للتسيير والتنفيذ المحليين، ضمان قابلية الاستمرار التقنية والمالية بعد توقف المساهمات البلجيكية،
- استعمال أسلوب تنفيذ فعلي وفعّال مع تقريب أصحاب القرار قدر الإمكان من المجموعات المستهدفة.
المادة 5
فتح المادةاللجنة المشتركة تقوم اللجنة المشتركة المتكونة من ممثلي الطرفين بتحديد والمصادقة على برامج التعاون التوجيهية المشار إليها في المادة 4، كما تتولّى متابعتها وتقييم عملية تنفيذها قصد إجراء التعديلات اللازمة عليها إذا اقتضت الضرورة ذلك.
تجتمع اللجنة المشتركة على المستوى الوزاري مرة كل ثلاث (3) سنوات وعلى مستوى المسؤولين السامين مرة في السنة بالتناوب ببلجيكا والجزائر.
المادة 6
فتح المادةخدمات التعاون
1- يتم تجسيد برامج التعاون التوجيهية من خلال خدمات تعاون خاصة. ويمكن أن تشمل مساهمة الطرف البلجيكي في كل خدمة تعاون تعاونا تقنيا أو نشاطات تكوين أو نشاطات دراسة أو هبات عينا أو نقدا، لا سيما المساعدة في الميزانية أو القروض أو المشاركة في رأس مال الشركات أو تخفيض الديون أو تركيبة من هذه العناصر. 4 غشت سنة 2004 م
2 - يتم تحضير كل خدمة تعاون وكذا تخطيطها وتنفيذها حسب دورة تسيير مدمجة تتمحور حول الأهداف وتمر عبر أربع مراحل :
التحديد والصياغة والتنفيذ والتقييم.
3 - يتم تحديد كل خدمة تعاون من خلال التشاور بين الطرفين.
وتكون للطرف الجزائري المسؤولية الأخيرة في التحديد. 4 – من أجل ضمان تلائمها مع قدرات الطرف المستفيد وحاجاته، ترتكز كلّ خدمة تعاون على مبدأ المساهمة لا غير.
ولهذا الغرض، يتم إنشاء لجنة مشتركة للتسيير خاصة بكل مشروع.
5 - تمثل الاتفاقيات الخاصة المبرمة بين الطرفين القاعدة القانونية لكل خدمة تعاون.
وتقوم هذه الاتفاقيات الخاصة، لا سيما بتحديد، حسب كيفية التعاون المتفق عليه :
الأهداف آليات التنفيذ وأجاله، عند الاقتضاء، قواعد تجديد وتحويل الأموال عند الاقتضاء، قواعد اقتناء المعدات وتحويلها، حقوق كل المتدخلين وكذا مسؤولياتهم وواجباتهم،
- كيفيات إعداد التقارير وكيفيات المتابعة والرقابة تشكيلة اللجنة المشتركة للتسيير وصلاحياتها.
المادة 7
فتح المادةالسلطات المختصة تتم دراسة كل مسألة تتعلّق بتنفيذ هذه الاتفاقية العامة من طرف السلطات المختصة للطرفين والمتمثلة في :
1 - بالنسبة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وزارة الشؤون الخارجية.
2 - بالنسبة لمملكة بلجيكا : سفارة مملكة بلجيكا بالجزائر.
يكون الملحق بالتعاون الدولي، على مستوى هذه السفارة، مكلّف بصفة خاصة بالمسائل المتعلقة بالتعاون من أجل التنمية.
المادة 8
فتح المادةهيئات التنفيذ
1- يعهد الطرف البلجيكي بإنجاز التزاماته في فترات الصياغة والتنفيذ المشار إليها في المادة 6 الفقرة 2 حصرا إلى "التعاون التقني البلجيكي"
CTB"، شركة مغفلة عمومية بلجيكية ذات أغراض اجتماعية. ويبرم الطرف البلجيكي مع التعاون التقني البلجيكي اتفاقيات يلتزم التعاون التقني البلجيكي من خلالها باحترام الاتفاقات الخاصة المشار إليها في المادة 6 الفقرة 5.
2 - إذا اقتضت طبيعة الخدمات ذلك، يمكن أن يعهد بتنفيذها لهيئات مختصة سواء من قبل الوزير الذي يدخل التعاون ضمن صلاحياته أو من قبل التعاون التقني البلجيكي. 3 – في بعض الحالات وبعد إشعار من قبل ملحق التعاون الدولي للطرف الجزائري، يمكن أن يعهد تحديد خدمات التعاون إلى "التعاون التقني البلجيكي".
المادة 9
فتح المادةالامتيازات والحصانات
1 - لتنفيذ هذه الاتفاقية، يستفيد الممثل المقيم " للتعاون التقني البلجيكي" ومساعدوه الذين تم توظيفهم ببلجيكا ما لم يكونوا من مواطني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بصفة مبدئية من الامتيازات والحصانات المطبقة على المستخدمين الإداريين والتقنيين التابعين للمراكز الدبلوماسية والقنصلية.
2 - لتنفيذ هذه الاتفاقية، يستفيد كل خبير لا يكون من مواطني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من ذات الامتيازات والحصانات الممنوحة لخبراء منظمة الأمم المتحدة.
يحق له، لا سيما استيراد أو شراء، معفية من الضرائب، سيارة وأثاث ولوازم لاستعماله الشخصي واستعمال أفراد عائلته الذين يعيشون معه.
تعفى أجرته ولواحقها من الضرائب على تراب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
غير أنه إذا اقتضى الأمر يخضع للضمان الاجتماعي حسب التشريع البلجيكي (أو الجزائري).
3- تعفى من كلّ الرسوم أو الضرائب أموال ممثلية "التعاون التقني البلجيكي " المنقولة وغير المنقولة والمعدات والخدمات المستوردة أو التي يتم شراؤها محليا ( وكذا تحويل الأموال) (يتم إدراجها إذا اقتضى الأمر في إطار هذه الاتفاقية العامة أو الاتفاقيات الخاصة التي تنتج عنها.
المادة 10
فتح المادةالمراقبة والتقييم يتخذ الطرفان كل الإجراءات الإدارية اللازمة وتلك المتعلقة بالميزانية لبلوغ أهداف الاتفاقيات الخاصة الناتجة عن هذه الاتفاقية العامة.
ولهذا الغرض يعمد الطرفان ، سويا أو كل على حدى، إلى المراقبة والتقييم الداخلية والخارجية التي يريا إنجازها مفيدا . ويخطر كلّ طرف الطرف الآخر بالمراقبة والتقييم التي ينوي القيام بها على حدى.
يتم التقييم على مستوى برامج التعاون وأيضا على مستوى المشاريع المتفق عليها.
المادة 11
فتح المادةالنزاعات تتم تسوية النزاعات الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية العامة واتفاقياتها الخاصة وديا عن طريق التفاوض بين الطرفين.
المادة 12
فتح المادةمدة الاتفاقية وإنهاؤها تبرم هذه الاتفاقية العامة لمدة غير محددة.
يمكن لكل طرف إنهاؤها في أي وقت عبر القناة الدبلوماسية بإشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر على الأقل.
لا ينجر عن هذا الإلغاء إلغاء الاتفاقيات الخاصة أو النصوص الثنائية التي تسيرها هذه الاتفاقية العامة التي تستمر في تسيير المشاريع الجارية إلى نهايتها.
المادة 13
فتح المادةدخول الاتفاقية حيز التنفيذ تدخل هذه الاتفاقية العامة حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الذي يلي آخر إشعار يشعر من خلاله كل طرف الطرف الآخر باستكمال الإجراءات الداخلية الضرورية لهذا الغرض.
وإثباتا لذلك، وقع الطرفان هذه الاتفاقية العامة.
حررت ببروكسل في 10 ديسمبر سنة 2002 في نسختين أصليتين كلّ واحد منهما باللغات العربية والفرنسية والنرلندية وللنصوص الثلاث نفس الحجية القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن مملكة بلجيكا الديمقراطية الشعبية لويس ميشال عبد العزيز بلخادم نائب الوزير الأول وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.