مرسوم رئاسي رقم 04-214 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. أوّل غشت سنة 2004 ، يتضمن تحويل 22
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون مليون دينار (450.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعمائة وخمسون مليون دينار (450.000.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 43-02 "الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 جمادي الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 03-22
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 04-58
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.