مرسوم رئاسي رقم 04-213 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 17 أول غشت سنة 2004، يتضمن تحويل 17 أوّل غشت سنة 2004، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. 21
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفا وخمسمائة دينار (26.358.500 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 " نفقات محتملة احتياطي مجمع ".
المادة 2
فتح المادةيخصّص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره ستة وعشرون مليونا وثلاثمائة وثمانية وخمسون ألفا وخمسمائة دينار (26.358.500 دج يقيد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 46-03 "المساهمة في تمويل نشاطات الهلال الأحمر الجزائري".
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 03-22
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 04-45
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.