مرسوم رئاسي رقم 04-216 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004 ، يتضمن التصديق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الموقع بأديس أبابا في 19 نوفمبر سنة 1997
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق التجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، الموقع بأديس أبابا في 19 نوفمبر سنة 1997، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادي الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تجاري بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية المشار إليهما أدنا ب " الطرفين المتعاقدين"،
- رغبة منهما في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين على أساس مبدأ المساواة والمصلحة المتبادلة، ووعيا منهما بآفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، قد اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يتم تبادل السلع والبضائع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وفقا لأحكام هذا الاتفاق وطبقا للقوانين والنظم المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 2 يمنح كل طرف متعاقد الطرف الآخر مزايا الدولة الأكثر تفضيلا باستثناء المزايا الآتية :
1 - المزايا التي يمنحها كل من الطرفين المتعاقدين للبلدان المجاورة قصد تسهيل التجارة الحدودية
2 - المزايا الناجمة عن الانتماء الحاضر أو المستقبلي لأحد البلدين لاتحاد جمركي أو منطقة تبادل حرة أو أي شكل من أشكال التنظيمات الجهوية أو الإقليمية.
المادة 3
فتح المادةتشمل المنتوجات المتبادلة بين الطرفين المتعاقدين، السلع المتوفرة للتصدير والآتية من كلا البلدين والتي تقدر نسبة اندماجها، على الأقل، ب 40% من المواد المحلية، والتي يتم تبادلها بشكل حر باستثناء تلك التي تمس بالصحة والبيئة والتراث الفني والتاريخي للبلدين. كما يجب أن يكون كل منتوج مستورد من أحد البلدين مصحوبا ب"شهادة مصدر" تسلمها سلطات البلدين المختصة.
المادة 4
فتح المادةيتفق الطرفان المتعاقدان، في مبادلاتهما، على إزالة العراقيل غير التعريفية وذلك وفقا للقوانين والأنظمة السارية في كلا البلدين. كما يتفق الطرفان على عدم اللجوء إلى ممارسات الإغراق أو أي شكل من أشكال الممارسات غير المشروعة والتي يهدف من ورائها المساس بحرية التنافس في العلاقات التجارية.
المادة 5
فتح المادةقصد تعزيز علاقاتهما التجارية، طبقا لهذا الاتفاق، يشجع الطرفان الهيئات المختصة في بلديهما على إبرام بروتوكولات ثنائية في ميادين المقاييس ومراقبة النوعية والمواصفات التقنية.
المادة 6
فتح المادةتتم الصفقات التجارية المزمع عقدها في إطار هذا الاتفاق على أساس العقود التي ستبرم بين الهيئات القانونية والأشخاص المخولين لممارسة النشاطات في ميدان التجارة الخارجية طبقا للقوانين والأنظمة السارية في كلا البلدين.
المادة 7
فتح المادةيتم الدفع المتعلّق بالعقود المبرمة في إطار هذا الاتفاق، بالعملة الصعبة وذلك وفقا للقوانين والأنظمة التي تحكم مراقبة الصرف المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 8
فتح المادةتحدد أسعار المنتوجات التي يتم تبادلها بين الهيئات القانونية والأشخاص في كلا البلدين وفقا للعقود والأسعار المتداولة في السوق الدولية.
المادة 9
فتح المادةيخضع قبول السلع المستوردة في إقليم أحد الطرفين إلى قواعد الصحة البيطرية والنباتية 5 المعمول بها في كلا البلدين والمطابقة للمقاييس الدولية أو الوطنية أو في غياب ذلك، للمقاييس التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين.
المادة 10
فتح المادةقصد تطوير العلاقات التجارية بين البلدين يلتزم الطرفان بتشجيع وتسهيل زيارات رجال الأعمال والوفود التجارية وكذلك تسهيل المشاركة في المعارض التجارية والتظاهرات التي تقام في كلا البلدين وذلك وفقا للقوانين والأنظمة السارية في كل من البلدين.
المادة 11
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع وتسهيل التعاون التجاري والاقتصادي بين مؤسساتهما، لاسيما عن طريق تبادل المعلومات التجارية والتكوين التقني طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كلا البلدين.
المادة 12
فتح المادةيلتزم الطرفان ، طبقا للأحكام القانونية السارية في كلا البلدين، بإعفاء السلع والمنتجات التالية من الرسوم والضرائب الجمركية.
غير أنه لا يجوز بيع مثل هذه السلع والمنتجات في كلا البلدين قبل الحصول على موافقة السلطات المختصة وكذلك دفع الحقوق والتعريفات الجمركية والرسوم المستحقة :
1 - المنتجات المستوردة مؤقتا بمناسبة إقامة المعارض والتظاهرات التجارية
2 - العينات والمواد المخصصة أساسا للترويج والدعاية
3 - المواد الخاصة لبناء الأجنحة لإيواء المعارض والتظاهرات التجارية
4 - السلع الأصلية الآتية من بلد ثالث والعابرة مؤقتا لإقليم أحد الطرفين والموجهة للطرف الآخر،
5 - الأغراض التي تم تصليحها أو تغييرها وكذلك قطع الغيار المدرجة في إطار الضمانات وعقود الاستيراد المبرمة بين مؤسسات البلدين.
المادة 13
فتح المادةيتخذ الطرفان المتعاقدان الإجراءات الضرورية لضمان الحماية المناسبة والفعّالة لحقوق الملكية الصناعية والفكرية والفنية للأشخاص المعنويين والطبيعيين والهيئات القانونية طبقا للأحكام القانونية السارية في كلا البلدين، مع الأخذ بعين الاعتبار التزاماتهما إزاء الاتفاقات الدولية ذات الصلة التي هما طرفا فيها.
المادة 14
فتح المادةيتم إنشاء لجنة تجارية مشتركة مكونة من ممثلين معيّنين من قبل حكومتيهما قصد :
1 - متابعة تطبيق هذا الاتفاق،
2 - تحديد واقتراح حلول من شأنها تعزيز العلاقات التجارية وذلك عن طريق إزالة العراقيل التي تحول دون تنفيذ العقود الموقعة بين المؤسسات التجارية للبلدين
3 - اقتراح التوقيع على البروتوكولات وتقديم التوصيات الضرورية بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
تجتمع اللجنة التجارية المشتركة بالتعاقب في أديس أبابا والجزائر العاصمة في تواريخ يتم تحديدها عن طريق القنوات الدبلوماسية.
المادة 15
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان على إيجاد تسوية ودية لكل نزاع قد ينشأ خلال تطبيق العقود المبرمة بين المؤسسات التجارية لكلا البلدين. وفي حالة عدم الاتفاق، يتم اللجوء لأحكام العقود المبرمة أو الأعراف الدولية المتداولة.
المادة 16
فتح المادةفي حالة إنهاء أو انتهاء مدة هذا الاتفاق، تبقى أحكامه سارية المفعول لكل العقود المبرمة التي لم يتم تطبيقها خلال مدة صلاحيته.
المادة 17
فتح المادةيجوز تعديل أحكام هذا الاتفاق بناء على طلب أحد الطرفين وقبول الطرف الآخر.
المادة 18
فتح المادةيظل هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة ثلاث (3) سنوات، ويتم تجديده تلقائيا لثلاث (3) سنوات أخرى 4 غشت سنة 2004 م مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا نيته في إنهائه وذلك ثلاثة (3) أشهر على الأقل قبل انقضاء الاتفاق.
المادة 19
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ - رسميا - بعد تبادل مذكرات تؤكّد على أنه تمت المصادقة على الاتفاق طبقا للأحكام القانونية السارية في كلا البلدين.
المادة 20
فتح المادةيلغى هذا الاتفاق ويحلّ محلّ الاتفاق التجاري الموقع في أديس أبابا في 8 يونيو سنة 1981.
حرر بأديس أبابا يوم 19 نوفمبر سنة 1997 في نسختين أصليتين باللغة العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة جمهورية أثيوبيا الجمهورية الجزائرية الفيدرالية الديمقراطية الديمقراطية الشعبية وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية أحمد عطاف سيوم مسفين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.