مرسوم رئاسي رقم 04-212 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1425 الموافق اعتماد إلى ميزانية الدولة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق الإطار لتقديم قرض تفضيلي من حكومة جمهورية الصين الشعبية لحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقع بالجزائر في 3 فبراير سنة 2004 والملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 3 غشت سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية وبمقتضى القانون رقم 03-22 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1424 الموافق 28 ديسمبر سنة 2003 والمتضمن قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1424 الموافق 16 فبراير سنة 2004 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2004، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-184 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 29 يونيو سنة 2004 والمتضمن إحداث أبواب ونقل اعتماد في ميزانية الدولة يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة عشر مليونا وسبعمائة وواحد وثمانون ألف دينار (415.781.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 92-37 " احتياطي لرفع الأجور والأجر الوطني الأدنى المضمون ".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2004 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة عشر مليونا وسبعمائة وواحد وثمانون ألف دينار 4 غشت سنة 2004 م (415.781.000دج) يقيد في ميزانية تسيير القطاعات الوزارية وفي الأبواب المبينة في الجدولين "أ" و "ب " الملحقين بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الاتصال ووزيرة الثقافة ، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 14 جمادي الثانية عام 1425 الموافق أول غشت سنة 2004.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول "أ"
رقم الأبواب العناوين وزارة الثقافة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (د.ج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 4.000.000 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح المختلفة. 10.000.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون ولواحقها.
القسم الثالث والمياومون - الأجور 1.330.000 مجموع القسم الأول 15.330.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية – المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي. 1.000.000 5.250.000 مجموع القسم الثالث 6.250.000 الجدول "أ" (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم السادس إعانات التسيير 01-36 إعانات للمعهد الوطني العالي والمعاهد الجهوية للتكوين 02-36 إعانة للمكتبة الوطنية للجزائر .. 03-36 إعانة للمعهد الوطني للفنون الدرامية. 19 الاعتمادات المخصصة (د.ج) الموسيقي.. 29.500.000 15.500.000 9.000.000 05-36 إعانات للمدرسة العليا والمدارس الجهوية للفنون الجميلة. 31.000.000 06-36 إعانة لقصر الثقافة. 8.000.000 07-36 إعانة للوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية الأماكن والآثار التاريخية. 24.500.000 08-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالأهقار. 09-36 إعانة لديوان الحظيرة الوطنية بالطاسيلي. 10-36 إعانات للمتاحف الوطنية. 11-36 إعانات لدور الثقافة. 12-36 إعانات للمؤسسات السينماتوغرافية. 14-36 إعانة لديوان حماية وادي ميزاب وترقيته. 15-36 إعانة لمركز الثقافة والفنون لقصر الرايس. 26.000.000 8.500.000 39.173.000 71.000.000 8.000.000 9.000.000 9.000.000 مجموع القسم السادس 288.173.000 القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 420.000.000 مجموع القسم السابع 420.000.000 مجموع العنوان الثالث 310.173.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 310.173.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 11-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية. 12-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – التعويضات والمنح 12.500.000 المختلفة... 24.227.000 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 19.181.000 مجموع القسم الأول 55.908.000 الجدول "أ" (تابع) رقم الأبواب العناوين القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية .. 4 غشت سنة 2004 م الاعتمادات المخصصة (د.ج) 2.000.000 13-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي. 34.000.000 مجموع القسم السابع النفقات المختلفة 11-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – الدفع الجزافي.
مجموع القسم الثالث 36.000.000 2.700.000 القسم السابع 2.700.000 مجموع العنوان الثالث 94.608.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 94.608.000 مجموع الفرع الأول 404.781.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة الثقافة 404.781.000 الجدول "ب"
رقم الأبواب العناوين وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الإدارة المركزية - الأجور الرئيسية. 02-31 الإدارة المركزية – التعويضات والمنح العائلية.
الاعتمادات المخصصة (د.ج) 2.000.000 5.000.000 03-31 الإدارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 665.000 مجموع القسم الأول 7.665.000 الجدول رقم الأبواب العناوين القسم الثالث 21 "ب" (تابع) الاعتمادات المخصصة (د.ج) الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الإدارة المركزية – المنح العائلية. 03-33 الإدارة المركزية – الضمان الاجتماعي.
القسم السابع 500.000 2.625.000 مجموع القسم الثالث 3.125.000 النفقات المختلفة 02-37 الإدارة المركزية - الدفع الجزافي. 210.000 مجموع القسم السابع 210.000 مجموع العنوان الثالث 11.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.000.000 مجموع الفرع الأول 11.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال 11.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 415.781.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.