قرار مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة 2007، يحدد شروط إنشاء مؤسسات الشباب ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا تعداد ونوع المستخدمين العاملين بها ومؤهلاتهم
المادة الأولى
فتح المادةيحدد القرار شروط إنشاء مؤسسات الشباب ومهامها وتنظيمها وسيرها وكذا تعداد ونوع المستخدمين العاملين بها ومؤهلاتهم تطبي قا لأح ك ام الم ادّة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه.
مؤسسات الشباب المذكورة في الفقرة أعلاه هي :
- دور الشباب،
- بيوت الشباب،
- القاعات المتعددة الخدمات للشباب،
- مخيمات الشباب،
- المركبات الرياضية الجوارية.
الفصل الأول — شروط الإنشاء والمهام
المادة 2
فتح المادةيخضع إنشاء كل مؤسسة شباب إلى تقديم ملف يتضمن الوثائق الآتية :
1 - بالنسبة للمؤسسات المسجلة في إطار عمليات التجهيز العمومية اللامركزية للدولة :
- مقرر تعيين مشروع الإنجاز بعنوان قطاع الشباب والرياضة،
- التأمين العشاري المكتتب من طرف مؤسسات الأشغال الكبرى،
- محضر الاستلام النهائي الممضى قانونا من طرف مكتب الدراسات والهيئة المكلفة بالمراقبة التقنية ومؤسسة الإنجاز وصاحب المشروع،
- بطاقة تقنية تحدد لا سيما مميزات المؤسسة وقدراتها ومساحتها ومشتملاتها وملحقاتها،
- تقرير نهاية أشغال المراقبة التقنية الذي تعده الهيئة المكلفة بالمراقبة التقنية،
- قرار تخصيص الأرضية،
- مقرر قفل العملية،
- شهادة تسوية النزاع في حالة القفل بنزاع،
- قائمة المستخدمين والتجهيزات والعتاد الضروري لسيرها.
2 - بالنسبة للمنشآت أيا كانت طبيعتها المحولة أو المتنازل عنها لوزارة الشباب والرياضة من البلديات والولايات :
- محضر مداولة الجماعة المحلية المعنية المتضمن التنازل النهائي غير المشروط أو تحويل المنشأة الموافق عليه من طرف السلطة الوصية،
- قرار الوالي المتضمن تخصيص المنشأة المتنازل عليها لفائدة وزارة الشباب والرياضة،
- التأمين العشري المكتتب من طرف مؤسسة الأشغال الكبرى، عند الاقتضاء،
- تقرير تقني يبين المنشأة المتنازل عنها الذي يجب أن يوضح، لا سيما حالتها المادية ومؤشر قانونا من طرف هيئة أو مصلحة المراقبة التقنية،
- مجموع الوثائق التقنية والإدارية للمنشأة،
- تقرير يبرر إلحاق المنشأة لقطاع الشباب والرياضة ممضى من طرف مدير الشباب والرياضة للولاية المعنية،
- قائمة المستخدمين والتجهيزات والعتاد الضروري لسيرها.
المادة 3
فتح المادةيرسل الملف المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه إلى وزارة الشباب والرياضة من طرف مدير الشباب والرياضة للولاية المعنية.
المادة 4
فتح المادةيكرس إنشاء كل مؤسسة شباب بمقرر من وزير الشباب والرياضة.
المادة 5
فتح المادةتكلف دار الشباب في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، لاسيما بمايأتي :
- تلقين الشباب نشاطات التنشيط الثقافي والفني والعلمي والإعلام المتعدد الوسائط،
- اقتراح تسليات ترفيهية تستجيب للاحتياجات الشبانية، 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تطوير تنشيط جواري تجاه الشباب، لا سيما بالاتصال مع المؤسسات التربوية والحركة الجمعوية للشباب،
- المساهمة في التربية والمواطنة للشباب،
- تطوير أنشطة الوقاية العامة والاتصال والتربية الصحية والإصغاء النفساني لفائدة الشباب،
- تنظيم تظاهرات ثقافية وعلمية ورياضية وتسلية،
- تطوير أنشطة الإعلام تجاه الشباب ووضع في متناولهم كل المعلومات التي تسمح بتوجيههم وتمكن من إدماجهم في الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية،
- تقديم مساعدتها التقنية للشباب لتحقيق مشاريعهم،
- توفير فضاءات للجمهور العريض موجهة لتعميم العلوم والتقنيات والإعلام المتعدد الوسائط.
المادة 6
فتح المادةتكلف بيت الشباب في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، لا سيما بما يأتي :
- تنظيم الأسفار و الزيارات والجولات السياحية للشباب،
- تشجيع المبادلات الوطنية والدولية للشباب،
- تنظيم نشاطات تسلية لفائدة مستعملي بيت الشباب،
- إيواء الشباب المنخرط طبقا للتنظيم المنصوص عليه في هذا المجال الساري المفعول،
- توفير كل الخدمات التي من شأنها ضمان شروط حسنة لإقامة المنخرطين،
- توفير الوسائل الضرورية لتنظيم نشاطات سليمة وتربوية للمستعملين تشجع الصداقة والضيافة،
- المساهمة في تطوير نشاطات الإعلام والاتصال والوقاية العامة والتربية الصحية والإصغاء النفساني لفائدة الشباب.
المادة 7
فتح المادةتكلف القاعة المتعددة الخدمات في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الم وافق 6 ين اير سن ة 2007 والمذك ور أعلاه، لاسيما بما يأتي :
- توفير فضاءات تعبير للشباب تسمح لهم بعرض إبداعاتهم وإبراز نشاطاتهم الفنية والثقافية والعلمية للجمهور العريض من خلال المعارض وتظاهرات الشباب الأخرى،
- تطوير تنشيط اجتماعي ثقافي جواري داخل محيطها، لا سيما بالاتصال مع المؤسسات التربوية والحركة الجمعوية للشباب،
- تطوير أنشطة الإعلام والاتصال والوقاية العامة و التربية الصحية و الإصغاء النفساني لفائدة الشباب.
المادة 8
فتح المادةيكلف مخيم الشباب في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الموافق 6 يناير سنة 2007 والمذكور أعلاه، لاسيما بما يأتي :
- تطوير حركية الشباب،
- تنظيم وتطوير المبادلات الوطنية والدولية للشباب،
- تنظيم نشاطات تسلية مثل الجولات على الأقدام أو بكل وسيلة أخرى والتخييم والمعسكر لفائدة الشباب،
- تنظيم لقاءات ثقافية وعلمية لفائدة الشباب،
- احتضان كل اللقاءات والأيام الدراسية وتربصات التكوين لفائدة الشباب والأطفال،
- توفير كل الخدمات التي من شأنها ضمان الشروط الحسنة لإقامة الشباب،
- توفير وسائل تنظيم نشاطات سليمة وتربوية للشباب قصد تدعيم الصداقة بين الشباب،
- المساهمة في تطوير أنشطة الإعلام والاتصال والوقاية العامة والتربية والمواطنة والإصغاء النفساني، يمكن أن يستخدم مخيم الشباب خلال الموسم الصيفي كمكان تنظيم لمراكز العطل والتسلية للأطفال والشباب طبقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 9
فتح المادةيكلف المركب الرياضي الجواري في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 25 من المرسوم 25 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 7 أكتوبر سنة 2007 م التنفيذي رقم 07-01 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1427 الم وافق 6 ين اير سن ة 2007 والمذك ور أعلاه، لاسيما بما يأتي :
- توفير أعمال ترفيهية ورياضية للشباب،
- ترقية الممارسة الرياضية الجوارية في الأحياء والمدن والبلديات،
- تنظيم، لاسيما تظاهرات ثقافية و رياضية وتسليات مع الحركة الجمعوية للشباب،
- المساهمة في تطوير أنشطة الإعلام والاتصال والوقاية العامة والتربية والمواطنة والإصغاء النفساني.
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 10
فتح المادةيدير مؤسسة الشباب مدير وتزود بلجنة بيداغوجية.
يساعد مدير مؤسسة الشباب :
- فريق بيداغوجي،
- مستخدمون إداريون وماليون ومستخدمو المصلحة والأمن.
المادة 11
فتح المادةيعين مدير مؤسسة الشباب بمقرر من مدير ديوان مؤسسات الشباب للولاية .
المادة 12
فتح المادةي كلف مدير مؤسسة الشباب، لاسيما بما يأتي :
- ضمان السير الحسن للمؤسسة،
- ضمان التسيير البيداغوجي و الإداري والمالي للمؤسسة،
- إعداد المشروع التربوي و البرامج وحصائل نشاطات المؤسسة،
- السهر على تكوين المستخدمين الموضوعين تحت سلطته وتحسين مستواهم،
- ممارسة السلطة السلمية على مستخدمي المؤسسة.
المادة 13
فتح المادةيكلف الفريق البيداغوجي، تحت سلطة المدير، لاسيما بما يأتي :
- تلقين الشباب النشاطات الثقافية والفنية والعلمية والترفيهية والرياضية،
- تأطير فضاءات نشاطات المؤسسة،
- المشاركة في تنظيم وتأطير التظاهرات الثقافية و الرياضية و العلمية والإبداعية وكذلك كل نشاط لفائدة الشباب،
- حث الشباب على المشاركة في النشاطات التي تطورها المؤسسة وتشجيعها.
المادة 14
فتح المادةيكلف المستخدمون الإداريون ومستخدمو المصلحة و الأمن على الخصوص بالمهام الإدارية والتقنية، لا سيما في مجال النظافة والصيانة وأمن المؤسسة.
يكلف الوكيل أو العون المالي، لا سيما في إطار التنظيم الساري المفعول، بما يأتي :
- مسك محاسبة المؤسسة،
- إمضاء الوثائق المحاسبية والمالية المطلوبة في القوانين والأنظمة السارية المفعول،
- ضمان وكالة المؤسسة.
المادة 15
فتح المادةتكلف اللجنة البيداغوجية بدراسة وإبداء رأيها في كل مسألة تهم سيرالمؤسسة، لا سيما :
- تنظيم المؤسسة وسيرها،
- المشروع التربوي و البرامج وحصائل النشاطات،
- توظيف المستخدمين الضروريين لسير المؤسسة.
المادة 16
فتح المادةتكتسي النشاطات داخل مؤسسات الشباب طابعا دائما أو مؤقتا.
تهدف النشاطات الدائمة إلى تلقين الشباب المنخرط ممارسة التنشيط العلمي والثقافي والفني والرياضي والترفيهي.
تهدف النشاطات المؤقتة إلى السماح للشباب بالالتحاق الحر بالفضاءات المشتركة والتظاهرات العلمية والثقافية والترفيهية و الرياضية.
المادة 17
فتح المادةتنظم في كل مؤسسة للشباب فضاءات لنشاطات مكيفة وجذابة وفضاءات مشتركة مهيئة لاستقبال الشباب وإعلامهم.
المادة 18
فتح المادةيجب أن تنظم نشاطات مؤسسات الشباب بكيفية مستمرة طوال السنة بما في ذلك أيام العطل والأيام المدفوعة الأجر حسب حجم ساعي يحدد في النظام الداخلي للمؤسسة.
المادة 19
فتح المادةيجب أن يتم الاستقبال والتوجيه والإعلام في شكل دائم حسب خصوصيات كل مؤسسة.
الفصل الثالث — تعداد المستخدمين العاملين بمؤسسات الشباب ومؤهلاتهم
المادة 20
فتح المادةتضم كل مؤسسة شباب مستخدمين يوافق نوع تخصصهم ومؤهلاتهم مهامها وطبيعتها.
المادة 21
فتح المادةتتوفر كل مؤسسة شباب على مستخدمين يحدد تعدادهم بالاشتراك مع مصالح السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والذي يترواح بين أحد عشر ( 11 ) وثلاثة عشر ( 13 ) شخصا لهم المؤهلات الآتية :
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 7 أكتوبر سنة 2007 م
- مدير مؤسسة الشباب،
- معاون المصالح الاقتصادية أو مقتصد،
- مربّ متخصص للشباب،
- تقني سام في الرياضة،
- أخصائي نفساني،
- مربّ رياضي،
- مربي الشباب،
- عامل مهني.
المادة 22
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 4 يوليو سنة .2007 هاشمي جيار مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.