مرسوم تنفيذي رقم 07-296 مؤرّخ في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة 2007، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة النقل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2007 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار 4.000.000( دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 44-05 "المصاريف المتعلقة بأعمال الوقاية والأمن في الطرق".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2007 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار 4.000.000( دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة النقل وفي الباب رقم 34-03 "الإدارة المركزية - اللوازم".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير النقل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 رمضان عام 1428 الموافق 27 سبتمبر سنة .2007 عبد العزيز بلخادم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.