ج.ر عدد 59 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 درج

، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الكتابة العامة للحكومة 6 اشهر سنة الادارة والتحرير 20 دج 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 661815 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 20,25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 10,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 72-137 مؤرخ في 9 جمادى فهرس قرارات مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7

- يونيو سنة 1972 تتضمن حركة في أسلاك الشؤون الخارجية 889 الثانية عام قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 15 يونيو 1392 الموافق 20 يوليو سنة 1972 يتضمن احداث نشرة رسمية سنة 1972 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات ممثلى لوزارة الدفاع الوطني • وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى 888 المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك سائقى السيارات من الصنف الاول . 890 الاولى عام وزارة الداخلية 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يتضمن انشاء لجنة متساوية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1392 الاعضاء مختصة بسلك سائقى السيارات من الصنف الموافق 30 مايو سنة 1972 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الاول . 888 الشعبي البلدي لولاية الجزائر ، رقم 301 المؤرخة في 7

888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1392 ه ديسمبر سنة 1971 والرامية الى انشاء مؤسسة للاشغال العمومية والبناء 891 قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح امتحان مهني للدخول الى سلك الملحقين الاداريين • 891 قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة لتوظيف الاعوان الاداريين . 893 قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة لتوظيف الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة . 895 قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة لتوظيف أعوان المصالح • 897 قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة لتوظيف سائقين للسيارات من الصنف الاول … 898 قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتعلق بتنظيم مسابقة لتوظيف سائقين للسيارات من الصنف الثاني 900 وزارة العدل

  • مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية ( استدراك ) 901 وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1392 | الموافق 12 يونيو سنة 1972 يتعلق بالتصرف في الاعتمادات المخصصة لتجهيز مؤسسات التعليم بالعدة الصغيرة المستعملة | في المطابخ والمطاعم والبياضات والمغاسل • 901 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني : مرسوم رقم 72-137 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 20 يوليو سنة 1972 يتضمن احداث نشرة رسمية لوزارة الدفاع الوطني- ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدث نشرة رسمية لوزارة الدفاع الوطني . المادة 2 : تهدف النشرة الرسمية الى اصدار كل نص ذي الصبغة التشريعية او التنظيمية والخاصة بالجيش الوطني الشعبي، وذلك نظرا للحاجة الى تبسيط وتعجيل تنفيذ العمل . المادة 3 : لا يكتسب نص ما، ذو صبغة تشريعية او نص تنظيمي يهم الجيش الوطني الشعبي القوة التنفيذية اذا لم ينشر اما في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، واما في النشرة الرسمية لوزارة الدفاع الوطني .- ان نشر نص في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لا يعفى من ادراجه في النشرة الرسمية | لوزارة الدفاع الوطني. المادة 4 : تحدد تعليمات تصدر عن وزير الدفاع الوطني كيفية تطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 20 يوليو سنة 1972. هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يتضمن انشاء لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك سائقى السيارات من الصنف الاول ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 13 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ،

الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 889 وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام | بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يرسم السيد أحمد بودهري ، في سلك المطبقة على الموظفين المتمرنين كتاب الشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من أول وبمقتضى المرسوم رقم 67 141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف الاول المعدل بموجب المرسوم رقم 68 176 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنشأ بمديرية الادارة العامة بوزارة الشؤون | الخارجية لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك سائقى السيارات من الصنف الاول . المادة 2 : يحدد عدد ممثلى المستخدمين وعدد ممثلى الادارة كما يلى : ممثلو المستخدمين ممثلو الادارة المرسمون النواب المرسمون النواب 2 2 2 2 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام بوعلام بسايح حسين طيبي قرارات مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 تتضمن حركة في أسلاك الشؤون | الخارجية

- بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 ، يرسم السيد محمد العربي آيت عبد المالك. في سلك كتاب الشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يرسم السيد محمد عبد العزيز بن جنة ، في سلك كتاب الشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1971 • سبتمبر سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يرسم السيد هادى برورى ، في سلك كتاب الشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من أول سبتمبر 1969 • بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يرسم السيد محمد بن حسين ، في سلك كتاب الشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يرسم السيد بشير شويرف ، في سلك كتاب الشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من أول سبتمبر. سنة 1969 . بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يرسم السيد هادف بوثلجة ، في سلك كتاب الشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1971 • بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يرسم السيد عبد المجيد حفيان ، في سلك كتاب الشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1971

- بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يرسم السيد عبد القادر مقيدش ، في سلك كتاب الشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من 16 أكتوبر 1969 • بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 ترسم السيدة عائشة هنية سميني ، المولودة متيجي ، في سلك كتاب الشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يرسم السيد محمد أرزقى سمار ، في سلك كتاب الشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1971 .

- بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يرسم السيد عبد الرحيمي بساحة ، في سلك كتاب الشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1971

890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1392 ه بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يرسم السيد حسن شطيبي ، في سلك كتاب الشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من 15 ديسمبر 1971 بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يرسم السيد شعبان عثماني في سلك ملحقى الشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يرسم السيد عبد المجيد صانه ، في سلك ملحقى الشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من أول غشت سنة 1971 • بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يرسم السيد حميد تشنتشان ، في سلك ملحقى الشؤون الخارجية من الطبقة الثالثة ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1971 • بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يرسم السيد عبد الرحمن روابح ، في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية ابتداء من 2 نوفمبر 1971 • قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 15 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات ممثلى المستخدمين في اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك سائقى السيارات من الصنف الاول ان وزير الشؤون الخارجية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 69 55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 والمتضمن انشاء لجنة متساوية الاعضاء مختصة بسلك سائقي السيارات من الصنف الاول بوزارة الشؤون الخارجية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين المكلفين بالمشاركة في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك سائقى السيارات من الصنف الاول المشار اليهما في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يحدد بيوم السبت 16 سبتمبر سنة 1972 . المادة 2 : ترسل طلبات الترشيح الموقعة بصفة قانونية من قبل المترشحين الى وزارة الشؤون الخارجية مديرية الادارة العامة يوم 10 غشت سنة 1972 وهو آخر أجل . المادة 3 : يفتح المكتب المركزى للانتخاب بمديرية الادارة العامة يوم السبت 16 سبتمبر سنة 1972 من الساعة 9 الى الساعة 12 وتجمع الاصوات في هذا المكتب الذي يحدد تكوينه في المادة 6 أدناه المادة 4 : يعتبر كناخبين أعوان وزارة الشؤون الخارجية المشار اليهم في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 الذين هم في وضعية القيام بالعمل في أول سبتمبر سنة 1972 . كما يعتبر أيضا كناخبين الاعوان الخاصين بالسلك المشار اليه في القرار المذكور والذين هم في وضعية الحاق . المادة 5 : يجوز التصويت بالمراسلة فضلا عن الاعوان العاملين فى الخارج للاعوان الذين هم في وضعية الحاق أو في عطلة سنوية أو مرضية ، وترسل اليهم قائمة المترشحين وكذلك الظرف المستعمل في التصويت يدرج ، الناخب المصوت بالمراسلة ، بطاقة الانتخاب في غلاف بدون علامة خارجية ثم يغلقه ويدرج هذا الغلاف بدوره في غلاف آخر يحمل اسم ورتبة وتوقيع الناخب ومكان عمله . يجب أن يصل هذا التصويت بالمراسلة الى المكتب المركزي للانتخاب قبل اختتام الاقتراع ، يوم 16 سبتمبر سنة 1972 المادة 6 : تتم عمليات فرز الاصوات بالمكتب المركزي للانتخاب ويشكل مكتب الانتخاب من رئيس وكاتب يعينان فيما بعد بموجب قرار وكذلك من ممثل عن قائمة المترشحين الذي يكون مترشحا مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني . المادة 7 : يعلن المكتب المركزى للانتخاب عن النتائج ويعتبر منتخبين المترشحون الاربعة الذين يحصلون على أكثر الاصوات ويعتبر الاثنان الاولان عضوين مرسمين والاثنان المواليان عضوين نواب المادة 8 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 15 يونيو سنة 1972 عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام بوعلام بسايح

الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 891 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 30 مايو سنة 1972 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي البلدي لولاية الجزائر ، رقم 301 المؤرخة في 7 ديسمبر سنة 1971 والرامية الى انشاء مؤسسة للاشغال العمومية والبناء

- ان وزير الداخلية ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، وكاتب الدولة للتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المواد 57 و 58 و 90 منه ، وبمقتضى الامر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والخاص بالمخطط الرباعي 1970 – 1973 ولا سيما التقرير العام الملحق به ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 ، والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس وتنظيم وتسيير المؤسسة العمومية التابعة للولاية ، وبناء على برنامج سنة 1970 الكراسة رقم 4 قسم | التجهيزات الاساسية والمتضمن تسجيل العمليات المسماة انشاء المؤسسات العمومية للولاية ، وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي لولاية الجزائر رقم 301 بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1971 والرامية الى انشاء مؤسسة للاشغال العمومية والبناء ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : تنفذ المداولة رقم 301 للمجلس الشعبي للولاية بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليها أعلاه والمتعلقة بانشاء مؤسسة للاشغال العمومية والبناء لولاية الجزائر المادة 2 : يكلف والى الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 30 مايو سنة 1972 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة الكاتب العام حسين طيبي عن وزير الاشغال العمومية والبناء الكاتب العام يوسف منصور قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح امتحان مهني للدخول الى سلك الملحقين الاداريين

- ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المتمم والمعدل بموجب الامرين رقم 68 6892 98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بموجب المرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968

وبمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1918 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 ، والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ،

892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1392 ه يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفتح في سنة 1972 امتحان مهني للدخول إلى سلك الاداريين وينظم حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار . ويحدد عدد الاماكن المخصصة ب 34 يحدد عدد الوظائف المخصصة حسب احكام المقطع 4 من المادة 5 من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه

المادة 2 : يفتح الامتحان للكتاب الاداريين البالغين من العمر اكثر من 40 سنة في اول يناير من سنة المسابقة والمثبتين خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادة 3 : يخفض حد السن الاقصى بسنة عن كل طفل في الكفالة دون ان يتجاوز المجموع 5 سنوات. ويرفع هذا المجموع الى 10 سنوات لصالح اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : تمنح الزيادات فى النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تبعا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . المادة 5 : يجب ان تتضمن ملفات الترشيح الاوراق التالية :

  1. طلب المشاركة يوقع عليه المترشح 2 (2) مستخرج من شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، (3) شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب باي مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة العمومية ، 4 (4) نسخة طبق الاصل من قرار التعيين او الترقية ونسخة من محضر التنصيب 3 (3) بطاقة المشاركة التي يقدمها مركز التكوين الاداري ، (6) رخصة المشاركة في اختبارات الامتحان (7) عند الاقتضاء نسخة طبق الاصل من مستخرج السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : يتضمن الامتحان أربعة اختبارات كتابية للقبول و اختبارا شفاهيا للقبول النهائي. 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول : أ) اختبار عام حول موضوع له طابع سياسي او اقتصادي او اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل 3. وتعتبر كل علامة تقل عن 5 على 20 مسقطة . ب تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لملف، المدة 3 ساعات المعامل 4، وتعتبر كل علامة تقل عن 5 على 20 مسقطة. ج) اختبار حسب اختيار المترشح حول موضوع يتعلق بالقانون الدستورى أو الادارى أو المالية العامة أو الاقتصاد السياسي ، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 . د) اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة الوطنية. يختار المترشحون بالنسبة لهذا الاختبار بين مستويين وتعتبر كل علامة تقل عن 10 على 20 بالنسبة للمستوى الاول و 8 على 20 بالنسبة للمستوى الثاني مسقطة. 2 (2) الاختبار الشفهي للقبول النهائي : محادثة مع لجنة امتحان لمدة 20 دقيقة تتعلق بموضوع عام. المادة 7 : يجب ان ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار ضمن ظرف موصى عليه او تودع بمركز التكوين الادارى الذى يرغب المترشح اجراء المسابقة فيه :
  • مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر - طريق العربي عليق (القادوس سابقا)، مركز التكوين الادارى لقسنطينة (شارع دي بلاتان)،- مركز التكوين الادارى لوهران شارع العقيد لطفي)،- مركز التكوين الاداري لبشار- مر مركز التكوين الاداري لورقلة. المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين للامتحان من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية. وتنشر عن طريق لصق الاعلانات بمراكز التكوين الاداري. L المادة 9 : تجرى اختبارات الامتحان في 4 سبتمبر سنة 1972 بمراكز التكوين الادارى المشار اليها اعلاه. المادة 10 : تصحح الاختبارات من قبل معلمي مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 11 : يمنح كل اختبار علامة من 0 الى 20. وتضرب كل علامة في المعامل المحدد لها بالمادة 6 من هذا القرار. المادة 12 : لا تجوز المشاركة فى الاختبارات الشفهية الا للمترشحين الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية للمسابقة على مجموع من النقط الذي حددته لجنة الامتحان.

الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 893 يستدعى شخصيا المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبارات | الشفهية . المادة 13 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان من قبل لجنة الامتحان حسب ترتيب الاستحقاق . ويجوز لهذه اللجنة عند الاقتضاء، اعداد قائمة تكميلية ضمن نفس الشروط الواردة اعلاه. المادة 14 : تحدد قائمة الناجحين نهائيا من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية باقتراح من لجنة الامتحان المركزية وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويجوز عند الاقتضاء ان تتمم بقائمة اضافية . المادة 15 : تتشكل اللجنتان المنصوص عليهما في المادتين 6 و 13 أعلاه من : مدير مركز التكوين الاداري ، رئيسا ، عضوين معلمين من بينهما واحد على الاقل تكون له صفة موظف . المادة 16 : تتشكل لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه من : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ،

  • أربعة مديرين للادارة العامة ، أعضاء . المادة 17 : يعين المترشحون الناجحون كمتمرنين . ويوزعون حسب حاجيات المصلحة وترتيبهم في الامتحان . المادة 18 : يفقد كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا أو لم يلتحق بوظيفته بعد شهر على الاكثر منذ ابلاغه بالالتحاق بمكان عمله حق الاستفادة من الامتحان. المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية : وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 • عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مانو سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة لتوظيف الاعوان | الاداريين ان وزير الداخلية ،
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المتمم والمعدل بموجب الامرين رقم 68 92 68 98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بموجب المرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 ، والقاضي باجبارية معرفة الدعة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفتح في سنة 1972 مسابقة للدخول الى سلك الاعوان الاداريين وتنظم حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار . ويحدد عدد الاماكن المخصصة ب 540 . المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين : (1) البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في اول يناير من سنة المسابقة والحاملين الشهادة التعليم العام او شهادة تعادلها،

894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1392 ه (2) البالغين من العمر اقل من 40 سنة في نفس التاريخ المذكور اعلاه ولهم خمس سنوات خدمة فعلية كأعوان مكتب او ضاربين على الآلة الكاتبة. المادة 3 : يخفض حد السن الاقصى بسنة عن كل طفل في الكفالة دون ان يتجاوز المجموع 5 سنوات. الا ان هذا المجموع يصل الى 10 سنوات لصالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : تمنح استثناءات من تقديم الشهادات والزيادة في النقط لمترشحى أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تبعا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه. المادة 5 : يجب ان تتضمن ملفات الترشيح الاوراق التالية : طلب المشاركة يوقع عليه المترشح (2) مستخرج من شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، 3 (3) شهادة الجنسية 4 (4) مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (ورقة (3 (3) يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، 3 (3) شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب باي مرض او عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة (6) نسخة طبق الاصل اما من الشهادة او الدبلوم واما من قرار التعيين أو الترقية ، 7 (7) بطاقة المشاركة التي يقدمها مركز التكوين الاداري الذي اختاره المترشح للامتحان فيه، 8 (8) عند الاقتضاء نسخة طبق الاصل من مستخرج السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. و) بالنسبة للمترشحين بعنوان الفقرة الثانية في المادة 2 اعلاه تطلب عند الاقتضاء الوثائق رقم 1 و 2 و 5 و 8 زيادة عن نسخة من قرار التعيين أو الترقية ومحضر التنصيب. المادة 6 : تتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي . 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول : ا) اختبار عام حول موضوع له طابع اقتصادي او اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل 3. وتعتبر كل علامة تقل عن 5 على 20 مسقطة .. ب) اختبار حسب اختيار المترشح حول موضوع تاريخي أو جغرافي يتطابق مع تلعيم المرحلة الأولى من التعليم الثانوى أو زيادة على ذلك حول موضوع له طابع اداري بالنسبة للمترشحين الذين لهم صفة موظف - • المدة : ساعتان، المعامل 2 .. الا ان مدة الاختبار الادارى 3 ساعات ومعامله 4 • وتعتبر كل علامة تقل عن 5 على 20 مسقطة • ج) اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة الوطنية . يختار المترشحون بالنسبة لهذا الاختبار بين مستويين وتعتبر كل علامة تقل عن 10 على 20 بالنسبة للمستوى الاول و 8 على 20 بالنسبة للمستوى الثاني مسقطة .. 2 (2) الاختبار الشفهي للقبول النهائي : محادثة مع لجنة امتحان لمدة 20 دقيقة تتعلق بموضوع عام. المادة 7 : يجب ان ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار ضمن ظرف موصى عليه او تودع بمركز التكوين الادارى الذى يرغب المترشح اجراء المسابقة فيه :

  • مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر - طريق العربي عليق (القادوس سابقا) مركز التكوين الادارى لقسنطينة (شارع دي بلاتان)
  • مركز التكوين الادارى لوهران شارع العقيد لطفي مركز التكوين الاداري لبشار مركز التكوين الادارى لورقلة. سيحدد التاريخ النهائى لاختتام التسجيل ب 7 غشت 1972 المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين للمسابقة من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية. و تنشر عن طريق لصق الاعلانات بمراكز التكوين الاداري. المادة 9 : تجرى اختبارات المسابقة في 4 سبتمبر سنة 1972 بمراكز التكوين الادارى المشار اليها اعلاه. المادة 10 : تصحح الاختبارات من قبل معلمي مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 11 : يمنح كل اختبار علامة من 0 الى 20. وتضرب كل علامة في المعامل المحدد لها بالمادة 6 من هذا القرار. المادة 12 : لا تجوز المشاركة فى الاختبارات الشفهية الا للمترشحين الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط الذى حددته لجنة الامتحانات ..

الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 895 يستدعى شخصيا المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبارات الشفهية . : المادة 13 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة الامتحان حسب ترتيب الاستحقاق . ويجوز عند الاقتضاء ان تتمم بقائمة اضافية . نفس الشروط الواردة اعلاه. المادة 14 : تحدد قائمة الناجحين نهائيا من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية باقتراح من لجنة الامتحان المركزية. وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويجوز أن تتمم عند الاقتضاء بقائمة اضافية . المادة 15 : تتشكل اللجنتان المنصوص عليهما في المادتين 6 و 13 أعلاه من : مدير مركز التكوين الاداري ، رئيسا ، عضوين معلمين من بينهما واحد على الاقل تكون له صفة موظف .. المادة 16 : تتشكل لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه من : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ،

  • أربعة مديرين للادارة العامة ، أعضاء . المادة 17 : يعين المترشحون الناجحون كأعوان اداريين متمرنين ويوزعون حسب حاجيات المصلحة وترتيبهم في الامتحان . المادة 18 : يضيع كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا أو لسم يلتحق بوظيفته بعد شهر على الأكثر منذ ابلاغه بالالتحاق بمكان عمله ، حق الاستفادة من المسابقة . المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 .. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة لتوظيف الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة ان وزير الداخلية ،
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المتمم والمعدل بموجب الامرين رقم 68 6892-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة - 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 . وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بموجب المرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69 121 69 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق - 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 67 139 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة المعدل بموجب المرسوم رقم 68-174 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 . وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 ، والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تفتح في سنة 1972 مسابقة للدخول الى سلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة وتنظم حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار. ويحدد عدد الاماكن المخصصة ب 645 .

896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1392 ه المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 35 على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحاملين لشهادة ضارب على الآلة الكاتبة غير الدبلوم المسلم من مركز التكوين الاداري . المادة 3 : يخفض حد السن الاقصى بسنة عن كل طفل في الكفالة دون ان يتجاوز المجموع 5 سنوات. الا ان هذا المجموع يصل الى 10 سنوات لصالح اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : تمنح استثناءات من تقديم الشهادات والزيادة في النقط لمترشحى أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى تبعا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه. المادة 5 : يجب ان تتضمن ملفات الترشيح الاوراق التالية : طلب المشاركة يوقع عليه المترشح 2 (2) مستخرج من شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، (3) شهادة الجنسية 4 (4) مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (ورقة (3) يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، 5 (5) شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة ،

  1. نسخة طبق الاصل اما من الشهادة أو الدبلوم المطلوب واما نسخة من قرار التعيين أو الترقية ، 7 (7) بطاقة المشاركة التي يقدمها مركز التكوين الاداري الذي اختاره المترشح للامتحان فيه، 8 (8) عند الاقتضاء نسخة طبق الاصل من مستخرج السجل البلدى الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 6 : تتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول : 1 (1) اختبار حول موضوع عام ، المدة ساعتان ، المعامل 2 و تعتبر كل علامة تقل عن 5 على 20 مسقطة . 2 (2) اختبار في الضرب على الآلة الكاتبة ، المدة ساعتان 6 المعامل 4 و تعتبر كل علامة تقل عن 8 على 20 مسقطة 6 3 (3) اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة الوطنية . يختار المترشحون بالنسبة لهذا الاختبار بين مستويين وتعتبر كل علامة تقل عن 10 على 20 بالنسبة للمستوى الاولى و 8 على 20 بالنسبة للمستوى الثاني مسقطة . المادة 7 : يجب ان ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار ضمن ظرف موصى عليه او تودع بمركز التكوين الادارى الذى يرغب المترشح اجراء المسابقة فيه :
  • مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر - طريق العربي عليق (القادوس سابقا)
  • مركز التكوين الاداري لبشار مركز التكوين الادارى لقسنطينة (شارع دي بلاتان)،-
  • مركز التكوين الاداري لوهران شارع العقيد لطفي)،
  • مركز التكوين الاداري لورقلة. وسيحدد التاريخ النهائى لاختتام التسجيل ب 7 غشت سنة 1972. المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين للمسابقة من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية. وتنشر عن طريق لصق الاعلانات بمراكز التكوين الاداري. المادة 9 : تجرى اختبارات المسابقة في 4 سبتمبر سنة 1972 بمراكز التكوين الادارى المشار اليها اعلاه. المادة 10 : تصحح الاختبارات من قبل معلمي مؤسسات | التكوين الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 11 : يمنح كل اختبار علامة من 0 الى 20. وتضرب كل علامة في المعامل المحدد لها بالمادة 6 من هذا القرار. المادة 12 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة الامتحان حسب ترتيب الاستحقاق. ويجوز لهذه اللجنة عند الاقتضاء اعداد قائمة تكميلية ضمن نفس الشروط الواردة اعلاه. المادة 13 : تحدد قائمة الناجحين نهائيا من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية باقتراح من لجنة الامتحان المركزية. و تنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويجوز عند الاقتضاء ان تتمم بقائمة اضافية … المادة 14 : تتشكل اللجنتان المنصوص عليهما في المادة 13 أعلاه من : مدير مركز التكوين الاداري ، رئيسا ، عضوين معلمين من بينهما واحد على الاقل تكون له صفة موظف المادة 15 : تتشكل لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه من : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، أربعة مديرين للادارة العامة ، أعضاء . المادة 16 : يعين المترشحون الناجحون كضاربين على الآلة | الكاتبة متمرنين ويوزعون حسب حاجيات المصلحة وترتيبهم | في الامتحان .

الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 897 المادة 17 : يفقد كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا أو لم يلتحق بوظيفته بعد شهر على الأكثر منذ ابلاغه بالالتحاق بمكان عمله ، حق الاستفادة من المسابقة . المادة 18 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 . عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة لتوظيف أعوان المصالح

  • - ان وزير الداخلية وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 ، والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولية والجماعات الملحية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفتح فى سنة 1972 مسابقة للدخول الى سلك أعوان المصالح وتنظم حسب الاحكام المحددة بموجب هذا بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | القرار. 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المتمم والمعدل بموجب الامرين رقم 68 92 68-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بموجب المرسومين رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 67 143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المطبقة على أسلاك أعوان المصالح المعدل بموجب المرسوم رقم 68 178 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 . ويحدد عدد الاماكن المخصصة ب 424 المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 40 على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة المثبتين لعضويتهم في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 3: يجوز أن يخفض حد السن الاقصى المعتبر 10 سنوات لا أكثر لصالح اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . وفي حالة ما اذا كان عدد المترشحين يزيد على عدد الوظائف الممنوحة فان الاختيار يتم تبعا لاحكام القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه . المادة 4 : يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الأوراق التالية : (1) طلب المشاركة يوقع عليه المترشح ،
  1. مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 3 (3) شهادة الجنسية ، 4 (4) مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( ورقة رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 5 (5) شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأي مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة ،
  2. بطاقة المشاركة التي يقدمها مركز التكوين الاداري ،

898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1392 ه

  1. نسخة طبق الاصل من مستخرج السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : تتضمن المسابقة اختبارا كتابيا في اللغة الوطنية . يختار المترشحون بالنسبة لهذا الاختيار بين مستويين وتعتبر كل علامة تقل عن 10 على 20 بالنسبة للمستوى الاولى و 8 على 20 بالنسبة للسمتوى الثاني مسقطة . المادة 6 : يجب ان ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار ضمن ظرف موصى عليه أو تودع بمراكز التكوين الادارى لمدينة الجزائر وقسنطينة ووهران سيحدد التاريخ النهائي لقفل التسجيل ب 7 غشت سنة 1972 • المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين للمسابقة من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . وتنشر عن طريق لصق الاعلانات بمراكز التكوين الاداري . المادة 8 : تجرى اختبارات المسابقة في 4 سبتمبر سنة 1972 بمراكز التكوين الادارى المشار اليها أعلاه . المادة 9 : تصحح الاختبارات من قبل الاعوان الذين يختارهم الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 10 : تعد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح لجنة الامتحان. وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويجوز عند الاقتضاء أن تتمم بقائمة اضافية . المادة 11 : تتشكل لجنة الامتحان المنصوص عليها أعلاه من : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ،- أربعة مديرين للادارة العامة ، أعضاء .- المادة 12 : يعين المترشحون الناجحون كأعوان مصلحة متمرنين ويوزعون حسب حاجيات المصلحة وترتيبهم في الامتحان . المادة 13 : يفقد كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا أو لم يلتحق بوظيفته بعد شهر على الأكثر منذ ابلاغه بالالتحاق بمكان عمله، حق الاستفادة من المسابقة . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1392 الموافق 10 مايو 1972 سنة .. عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة لتوظيف سائقين للسيارت من الصنف الاول ان وزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المتمم والمعدل بموجب الامر رقم 68 6892 98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 .
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بموجب المرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 67 141 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف الاول المعدل بموجب المرسوم رقم 68 176 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 ، والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ،

الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 899 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تفتح في سنة 1972 مسابقة للدخول الى ملك سائقي السيارات من الصنف الاول وتنظم حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار. ويحدد عدد الاماكن المخصصة ب 88. المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين يثبتون حصولهم في آن واحد على رخصة سياقة « السيارات السياحية والسيارات الثقلية والسيارات | المعدة للنقل المشترك .. المادة 3 : يخفض حد السن الاقصى بسنة عن كل طفل في الكفالة دون ان يتجاوز المجموع 5 سنوات. الا ان هذا المجموع يصل الى 10 سنوات لصالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : يخصص النصف على الاقل من الوظائف الممنوحة للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ويعفى المعنيون من الاختبارين الاول والثاني المنصوص عليهما ادناه وفى حالة ما اذا كان عدد المترشحين يزيد على عدد الوظائف الممنوحة فان الاختيار يتم تبعا لاحكام القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه . المادة 5 : يجب أن تتضمن ملفات الترشيح الاوراق التالية : 1 (1) طلب المشاركة يوقع عليه المترشح ، (2) مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 3 (3) شهادة الجنسية . 4 (4) مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( ورقة رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، (5) شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة ، 6 (6) نسخة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة ، 7 (7) بطاقة المشاركة يقدمها مركز التكوين الاداري الذي اختاره المترشح للامتحان فيه . . 8 (8) عند الاقتضاء ، نسخة طبق الاصل من مستخرج السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 6 : تتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات : اختبار في السياقة متبوع باسئلة تتعلق بقانون المرور - المعامل 4 وتعتبر كل علامة تقل عن 8 على 20 مسقطة . 2 (2) اختبار يدور حول تصليح خلل بسيط ناتج عن عطب كهربائي أو ميكانيكي - المعامل 3 . وتعتبر كل علامة تقل عن 5 على 20 مسقطة .. (3) اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة الوطنية . يختار المترشحون بالنسبة لهذا الاختبار بين مستوين وتعتبر كل علامة تقل عن 10 على 20 بالنسبة للمستوى الاول و 8 على 20 بالنسبة للمستوى الثاني مسقطة . المادة 7 : يجب أن ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار ضمن ظرف موسى عليه أو تودع بالمديرية العامة للوظيفة العمومية . ويحدد التاريخ النهائي لقفل التسجيل ب 7 غشت سنة 1972 • المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين للمسابقة من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . وتنشر عن طريق لصق الاعلانات . المادة 9 : تجرى اختبارات المسابقة فى 4 سبتمبر سنة 1972 بمدينة الجزائر . المادة 10 : تصحح الاختبارات من قبل معلمين يختارهم الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 11 : يمنح كل اختبار علامة من 10 الى 20 . وتضرب كل علامة في المعامل المحدد لها بالمادة 6 من هذا القرار . المادة 12 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة الامتحان حسب ترتيب الاستحقاق . ويجوز لهذه اللجنة عند الاقتضاء ، اعداد قائمة تكميلية ضمن الشروط الواردة أعلاه .. المادة 13 : تحدد قائمة الناجحين نهائيا من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية باقتراح من لجنة الامتحان . و تنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويجوز عند الاقتضاء أن تتمم بقائمة إضافية . المادة 14 : تتشكل اللجنة المنصوص عليها أعلاه كما يلى : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ،

  • أربعة مديرين للادارة العامة ، أعضاء …

900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1392 ه المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون كسائقين متمرنين للسيارات من الصنف الاول . ويوزعون حسب حاجيات المصلحة وترتيبهم في الامتحان . المادة 16 : يضيع كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا أو لم يلتحق بوظيفته بعد شهر على الأكثر منذ ابلاغه بالالتحاق بمكان عمله ، حق الاستفادة من المسابقة . المادة 17 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة لتوظيف سائقين للسيارات من الصنف الثاني

- ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المتمم والمعدل بموجب الامرين رقم 68 92 و 68-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية | الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر
  • - عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بموجب المرسومين رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 67-142 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سائقي السيارات من الصنف الثاني المعدل بموجب المرسوم رقم 68 177 المؤرخ- في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محره عام 188 الموافق 26 ابريل- سنة 1968 ، والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، ن وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1970 ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تفتح في سنة 1972 مسابقة للدخول الى سلك سائقي السيارات من الصنف الثاني وتنظم حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار ويحدد عدد الاماكن المخصصة ب 147 المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحاملين لرخصة سياقة «سياحية» المادة 3 : يخفض حد السن الاقصى المقرر بعشر سنوات لصالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : تخصص الوظائف الممنوحة للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني فقط . يتم الاختيار فى حالة ما اذا كان عدد المترشحين يزيد على عدد الوظائف الممنوحة حسب الاحكام المحددة بموجب القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه . المادة 5 : يجب ان تتضمن ملفات الترشيح الأوراق التالية : (1) طلب المشاركة يوقع عليه المترشح ، 2 (2) مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 3 (3) شهادة الجنسية ،

الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 901 4 (4) مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( ورقة رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 5 (5) شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب باى مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة ،

  1. (6) نسخة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة ،
  2. بطاقة المشاركة التي تقدمها المديرية العامة للوظيفة العمومية ،
  3. نسخة طبق الاصل من مستخرج السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 6 : تتضمن المسابقة اختبارا في اللغة الوطنية . ويختار المترشحون بالنسبة لهذا الاختبار بين مستويين وتعتبر كل علامة تقل عن 10 على 20 بالنسبة للمستوى الاول و 8 على 20 بالنسبة للمستوى الثاني مسقطة . المادة 7 : يجب أن ترسل ملفات لترشيح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار ضمن ظرف موسى عليه أو تودع بالمديرية العامة للوظيفة العمومية . ويحدد التاريخ النهائي لقفل التسجيل ب 7 غشت سنة 1972 • المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين للمسابقة من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . وتنشر عن طريق لصق الاعلانات . المادة 9 : تجرى اختبارات المسابقة فى 4 سبتمبر سنة 1972 بالجزائر العاصمة مراكز التكوين الاداري المادة 10 : تصحح الاختبارات من قبل أعوان يختارهم الوزير المكلف بالوظيفة العمومية . المادة 11 : تحدد قائمة الناجحين نهائيا من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية باقتراح من لجنة الامتحان . و تنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويجوز عند الاقتضاء أن تتمم بقائمة اضافية . المادة 12 : تتشكل لجنة الامتحان المنصوص عليها أعلاه من : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ،
  • أربعة مديرين للادارة العامة ، أعضاء . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون كسائقين للسيارات من الصنف الثاني متمرنين ويوزعون حسب حاجيات المصلحة وترتيبهم في الامتحان . المادة 14 : يفقد كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا أو لم يلتحق بوظيفته بعد شهر على الاكثر منذ ابلاغه بالالتحاق بمكان عمله ، حق الاستفادة من المسابقة . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 . عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 49 الصادر بتاريخ 8 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 20 يونيو سنة 1972 الصفحة 732 - العمود الاول - السطر الثالث. بدلا من : الطاهر بوعزة، المولود في II فبراير سنة 1908 بغليزان ( مستغانم) يقرأ ما يلى : الطاهر بوعزة، المولود في II فبراير سنة 1972 بغليزان (مستغانم) ويدعى من الآن فصاعدا : بوعزة الطاهر. ) والباقي بدون تغيير ) . وزارة التعليم الابتدائي والثانوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يتعلق بالتصرف في الاعتمادات المخصصة لتجهيز مؤسسات التعليم بالعدة الصغيرة المستعملة في المطابخ والمطاعم والبياضات والمغاسل ان وزير التعليم الابتدائي والثانوي ، ووزير المالية ، وكاتب الدولة للتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والخاص بالمخطط الرباعي 1970 1973 • وبمقتضى المرسوم رقم 71-122 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 والمتضمن اختصاصات وزارة التعليم الابتدائي والثانوى .

902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1392 ه وبمقتضى المرسوم رقم 71-123 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1391 الموافق 13 مايو سنة 1971 المتضمن تنظيم المصالح المركزية لوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، يقررون ما يلى : المادة الأولى : يفوض للمتصرفين في مؤسسات التعليم التي تتمتع بالاستقلال المالى ، تجهيز هذه المؤسسات بالعدة الصغيرة المستعملة في المطابخ والمطاعم والبياضات والمغاسل . المادة 2 : تحول الاعتمادات الضرورية ، المقدرة باعتبار عدد التلاميذ المرتبين ، الى حساب المؤسسات فى البريد ، على شكل مساعدة . تنفق هذه الاعتمادات فيما خصصت له ، ولا يجوز استعمالها لاغراض اخرى غير التي ذكرت في المادة الاولى . المادة 3 : يجب على المتصرفين لانجاز هذه العمليات ، أن يقوموا بمشاورات مختلفة بقدر الامكان لاستثارة المنافسة بين المزودين . ويدفع ما تبقى من هذه الاعتمادات الى الخزينة العامة . المادة 4 : يحرر كشف عن العمليات ويوجه في آن واحد الى المديرية الفرعية للبناءات والتجهيز المدرسي بوزارة التعليم الابتدائي والثانوى ، والى المديرية الفرعية للنشاطات الاجتماعية التربوية في كتابة الدولة للتخطيط ، والى المديرية الفرعية لمراقبة المصاريف العمومية بوزارة المالية . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 1 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 • وزير التعليم الابتدائي وزير المالية والثانوى اسماعيل محروق عبد الكريم بن محمود كاتب الدولة للتخطيط كمال عبد الله خوجة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر