قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة لتوظيف أعوان المصالح • 897
المادة الأولى
فتح المادةتفتح فى سنة 1972 مسابقة للدخول الى سلك أعوان المصالح وتنظم حسب الاحكام المحددة بموجب هذا بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام | القرار. 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المتمم والمعدل بموجب الامرين رقم 68 92 68-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بموجب المرسومين رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 67 143 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المطبقة على أسلاك أعوان المصالح المعدل بموجب المرسوم رقم 68 178 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 .
ويحدد عدد الاماكن المخصصة ب 424
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 40 على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة المثبتين لعضويتهم في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 3
فتح المادةيجوز أن يخفض حد السن الاقصى المعتبر 10 سنوات لا أكثر لصالح اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
وفي حالة ما اذا كان عدد المترشحين يزيد على عدد الوظائف الممنوحة فان الاختيار يتم تبعا لاحكام القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشيح الأوراق التالية :
(1) طلب المشاركة يوقع عليه المترشح ،
2) مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 3 (3) شهادة الجنسية ، 4 (4) مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( ورقة رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 5 (5) شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأي مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة ،
6) بطاقة المشاركة التي يقدمها مركز التكوين الاداري ، 898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1392 ه
7) نسخة طبق الاصل من مستخرج السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقة اختبارا كتابيا في اللغة الوطنية .
يختار المترشحون بالنسبة لهذا الاختيار بين مستويين وتعتبر كل علامة تقل عن 10 على 20 بالنسبة للمستوى الاولى و 8 على 20 بالنسبة للسمتوى الثاني مسقطة .
المادة 6
فتح المادةيجب ان ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار ضمن ظرف موصى عليه أو تودع بمراكز التكوين الادارى لمدينة الجزائر وقسنطينة ووهران سيحدد التاريخ النهائي لقفل التسجيل ب 7 غشت سنة 1972 •
المادة 7
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين للمسابقة من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
وتنشر عن طريق لصق الاعلانات بمراكز التكوين الاداري .
المادة 8
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة في 4 سبتمبر سنة 1972 بمراكز التكوين الادارى المشار اليها أعلاه .
المادة 9
فتح المادةتصحح الاختبارات من قبل الاعوان الذين يختارهم الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 10
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية بناء على اقتراح لجنة الامتحان.
وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ويجوز عند الاقتضاء أن تتمم بقائمة اضافية .
المادة 11
فتح المادةتتشكل لجنة الامتحان المنصوص عليها أعلاه من :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ، - أربعة مديرين للادارة العامة ، أعضاء . -
المادة 12
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كأعوان مصلحة متمرنين ويوزعون حسب حاجيات المصلحة وترتيبهم في الامتحان .
المادة 13
فتح المادةيفقد كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا أو لم يلتحق بوظيفته بعد شهر على الأكثر منذ ابلاغه بالالتحاق بمكان عمله، حق الاستفادة من المسابقة .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 ربيع الأول عام 1392 الموافق 10 مايو 1972 سنة ..
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 68-95
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.