قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتعلق بتنظيم مسابقة لتوظيف سائقين للسيارات من الصنف الثاني 900
المادة الأولى
فتح المادةتفتح في سنة 1972 مسابقة للدخول الى سلك الاعوان الاداريين وتنظم حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار .
ويحدد عدد الاماكن المخصصة ب 540 .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين :
(1) البالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر في اول يناير من سنة المسابقة والحاملين الشهادة التعليم العام او شهادة تعادلها، 894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1392 ه
(2) البالغين من العمر اقل من 40 سنة في نفس التاريخ المذكور اعلاه ولهم خمس سنوات خدمة فعلية كأعوان مكتب او ضاربين على الآلة الكاتبة.
المادة 3
فتح المادةيخفض حد السن الاقصى بسنة عن كل طفل في الكفالة دون ان يتجاوز المجموع 5 سنوات.
الا ان هذا المجموع يصل الى 10 سنوات لصالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةتمنح استثناءات من تقديم الشهادات والزيادة في النقط لمترشحى أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تبعا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه.
المادة 5
فتح المادةيجب ان تتضمن ملفات الترشيح الاوراق التالية :
طلب المشاركة يوقع عليه المترشح
(2) مستخرج من شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، 3 (3) شهادة الجنسية 4 (4) مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (ورقة (3 (3) يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر، 3 (3) شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب باي مرض او عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة
(6) نسخة طبق الاصل اما من الشهادة او الدبلوم واما من قرار التعيين أو الترقية ، 7 (7) بطاقة المشاركة التي يقدمها مركز التكوين الاداري الذي اختاره المترشح للامتحان فيه، 8 (8) عند الاقتضاء نسخة طبق الاصل من مستخرج السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
و) بالنسبة للمترشحين بعنوان الفقرة الثانية في المادة 2 اعلاه تطلب عند الاقتضاء الوثائق رقم 1 و 2 و 5 و 8 زيادة عن نسخة من قرار التعيين أو الترقية ومحضر التنصيب.
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي . 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول :
ا) اختبار عام حول موضوع له طابع اقتصادي او اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل 3. وتعتبر كل علامة تقل عن 5 على 20 مسقطة ..
ب) اختبار حسب اختيار المترشح حول موضوع تاريخي أو جغرافي يتطابق مع تلعيم المرحلة الأولى من التعليم الثانوى أو زيادة على ذلك حول موضوع له طابع اداري بالنسبة للمترشحين الذين لهم صفة موظف - • المدة :
ساعتان، المعامل 2 ..
الا ان مدة الاختبار الادارى 3 ساعات ومعامله 4 • وتعتبر كل علامة تقل عن 5 على 20 مسقطة •
ج) اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة الوطنية .
يختار المترشحون بالنسبة لهذا الاختبار بين مستويين وتعتبر كل علامة تقل عن 10 على 20 بالنسبة للمستوى الاول و 8 على 20 بالنسبة للمستوى الثاني مسقطة .. 2 (2) الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
محادثة مع لجنة امتحان لمدة 20 دقيقة تتعلق بموضوع عام.
المادة 7
فتح المادةيجب ان ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار ضمن ظرف موصى عليه او تودع بمركز التكوين الادارى الذى يرغب المترشح اجراء المسابقة فيه :
- مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر - طريق العربي عليق (القادوس سابقا) مركز التكوين الادارى لقسنطينة (شارع دي بلاتان)
- مركز التكوين الادارى لوهران شارع العقيد لطفي مركز التكوين الاداري لبشار مركز التكوين الادارى لورقلة.
سيحدد التاريخ النهائى لاختتام التسجيل ب 7 غشت 1972
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين للمسابقة من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
و تنشر عن طريق لصق الاعلانات بمراكز التكوين الاداري.
المادة 9
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة في 4 سبتمبر سنة 1972 بمراكز التكوين الادارى المشار اليها اعلاه.
المادة 10
فتح المادةتصحح الاختبارات من قبل معلمي مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 11
فتح المادةيمنح كل اختبار علامة من 0 الى 20. وتضرب كل علامة في المعامل المحدد لها بالمادة 6 من هذا القرار.
المادة 12
فتح المادةلا تجوز المشاركة فى الاختبارات الشفهية الا للمترشحين الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط الذى حددته لجنة الامتحانات ..
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 895 يستدعى شخصيا المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبارات الشفهية . : المادة 13 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة الامتحان حسب ترتيب الاستحقاق .
ويجوز عند الاقتضاء ان تتمم بقائمة اضافية .
نفس الشروط الواردة اعلاه.
المادة 14
فتح المادةتحدد قائمة الناجحين نهائيا من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية باقتراح من لجنة الامتحان المركزية.
وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويجوز أن تتمم عند الاقتضاء بقائمة اضافية .
المادة 15
فتح المادةتتشكل اللجنتان المنصوص عليهما في المادتين 6 و 13 أعلاه من :
مدير مركز التكوين الاداري ، رئيسا ، عضوين معلمين من بينهما واحد على الاقل تكون له صفة موظف ..
المادة 16
فتح المادةتتشكل لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه من :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ،
- أربعة مديرين للادارة العامة ، أعضاء .
المادة 17
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كأعوان اداريين متمرنين ويوزعون حسب حاجيات المصلحة وترتيبهم في الامتحان .
المادة 18
فتح المادةيضيع كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا أو لسم يلتحق بوظيفته بعد شهر على الأكثر منذ ابلاغه بالالتحاق بمكان عمله ، حق الاستفادة من المسابقة .
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 ..
عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.