قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح مسابقة لتوظيف الاعوان الاداريين . 893
المادة الأولى
فتح المادةتفتح في سنة 1972 مسابقة للدخول الى ملك سائقي السيارات من الصنف الاول وتنظم حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار.
ويحدد عدد الاماكن المخصصة ب 88.
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 21 سنة على الاقل و 35 على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين يثبتون حصولهم في آن واحد على رخصة سياقة « السيارات السياحية والسيارات الثقلية والسيارات | المعدة للنقل المشترك ..
المادة 3
فتح المادةيخفض حد السن الاقصى بسنة عن كل طفل في الكفالة دون ان يتجاوز المجموع 5 سنوات. الا ان هذا المجموع يصل الى 10 سنوات لصالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةيخصص النصف على الاقل من الوظائف الممنوحة للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ويعفى المعنيون من الاختبارين الاول والثاني المنصوص عليهما ادناه وفى حالة ما اذا كان عدد المترشحين يزيد على عدد الوظائف الممنوحة فان الاختيار يتم تبعا لاحكام القرار المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 والمشار اليه أعلاه .
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتضمن ملفات الترشيح الاوراق التالية : 1 (1) طلب المشاركة يوقع عليه المترشح ،
(2) مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 3 (3) شهادة الجنسية . 4 (4) مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ( ورقة رقم (3) يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
(5) شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب بأى مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة المطلوبة ، 6 (6) نسخة طبق الاصل من الشهادة المطلوبة ، 7 (7) بطاقة المشاركة يقدمها مركز التكوين الاداري الذي اختاره المترشح للامتحان فيه . . 8 (8) عند الاقتضاء ، نسخة طبق الاصل من مستخرج السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 6
فتح المادةتتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات :
اختبار في السياقة متبوع باسئلة تتعلق بقانون المرور - المعامل 4 وتعتبر كل علامة تقل عن 8 على 20 مسقطة . 2 (2) اختبار يدور حول تصليح خلل بسيط ناتج عن عطب كهربائي أو ميكانيكي - المعامل 3 .
وتعتبر كل علامة تقل عن 5 على 20 مسقطة ..
(3) اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة الوطنية .
يختار المترشحون بالنسبة لهذا الاختبار بين مستوين وتعتبر كل علامة تقل عن 10 على 20 بالنسبة للمستوى الاول و 8 على 20 بالنسبة للمستوى الثاني مسقطة .
المادة 7
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار ضمن ظرف موسى عليه أو تودع بالمديرية العامة للوظيفة العمومية .
ويحدد التاريخ النهائي لقفل التسجيل ب 7 غشت سنة 1972 •
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين للمسابقة من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
وتنشر عن طريق لصق الاعلانات .
المادة 9
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة فى 4 سبتمبر سنة 1972 بمدينة الجزائر .
المادة 10
فتح المادةتصحح الاختبارات من قبل معلمين يختارهم الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 11
فتح المادةيمنح كل اختبار علامة من 10 الى 20 . وتضرب كل علامة في المعامل المحدد لها بالمادة 6 من هذا القرار .
المادة 12
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة الامتحان حسب ترتيب الاستحقاق .
ويجوز لهذه اللجنة عند الاقتضاء ، اعداد قائمة تكميلية ضمن الشروط الواردة أعلاه ..
المادة 13
فتح المادةتحدد قائمة الناجحين نهائيا من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية باقتراح من لجنة الامتحان .
و تنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويجوز عند الاقتضاء أن تتمم بقائمة إضافية .
المادة 14
فتح المادةتتشكل اللجنة المنصوص عليها أعلاه كما يلى :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ،
- أربعة مديرين للادارة العامة ، أعضاء ... 900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1392 ه
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كسائقين متمرنين للسيارات من الصنف الاول .
ويوزعون حسب حاجيات المصلحة وترتيبهم في الامتحان .
المادة 16
فتح المادةيضيع كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا أو لم يلتحق بوظيفته بعد شهر على الأكثر منذ ابلاغه بالالتحاق بمكان عمله ، حق الاستفادة من المسابقة .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.