مرسوم رقم 72-137 مؤرخ في 9 جمادى فهرس
المادة الأولى
فتح المادةتحدث نشرة رسمية لوزارة الدفاع الوطني .
المادة 2
فتح المادةتهدف النشرة الرسمية الى اصدار كل نص ذي الصبغة التشريعية او التنظيمية والخاصة بالجيش الوطني الشعبي، وذلك نظرا للحاجة الى تبسيط وتعجيل تنفيذ العمل .
المادة 3
فتح المادةلا يكتسب نص ما، ذو صبغة تشريعية او نص تنظيمي يهم الجيش الوطني الشعبي القوة التنفيذية اذا لم ينشر اما في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، واما في النشرة الرسمية لوزارة الدفاع الوطني . - ان نشر نص في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لا يعفى من ادراجه في النشرة الرسمية | لوزارة الدفاع الوطني.
المادة 4
فتح المادةتحدد تعليمات تصدر عن وزير الدفاع الوطني كيفية تطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 20 يوليو سنة 1972.
هواري بومدين وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.