قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتعلق بتنظيم وفتح امتحان مهني للدخول الى سلك الملحقين الاداريين • 891
المادة الأولى
فتح المادةيفتح في سنة 1972 امتحان مهني للدخول إلى سلك الاداريين وينظم حسب الاحكام المحددة بموجب هذا القرار .
ويحدد عدد الاماكن المخصصة ب 34 يحدد عدد الوظائف المخصصة حسب احكام المقطع 4 من المادة 5 من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه اعلاه 17
المادة 2
فتح المادةيفتح الامتحان للكتاب الاداريين البالغين من العمر اكثر من 40 سنة في اول يناير من سنة المسابقة والمثبتين خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
المادة 3
فتح المادةيخفض حد السن الاقصى بسنة عن كل طفل في الكفالة دون ان يتجاوز المجموع 5 سنوات.
ويرفع هذا المجموع الى 10 سنوات لصالح اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةتمنح الزيادات فى النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تبعا للشروط المحددة بموجب المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه .
المادة 5
فتح المادةيجب ان تتضمن ملفات الترشيح الاوراق التالية :
1) طلب المشاركة يوقع عليه المترشح 2 (2) مستخرج من شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر،
(3) شهادة طبية تثبت ان المعنى غير مصاب باي مرض أو عجز يتنافى مع الوظيفة العمومية ، 4 (4) نسخة طبق الاصل من قرار التعيين او الترقية ونسخة من محضر التنصيب 3 (3) بطاقة المشاركة التي يقدمها مركز التكوين الاداري ،
(6) رخصة المشاركة في اختبارات الامتحان
(7) عند الاقتضاء نسخة طبق الاصل من مستخرج السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةيتضمن الامتحان أربعة اختبارات كتابية للقبول و اختبارا شفاهيا للقبول النهائي. 1 (1) الاختبارات الكتابية للقبول :
أ) اختبار عام حول موضوع له طابع سياسي او اقتصادي او اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل 3. وتعتبر كل علامة تقل عن 5 على 20 مسقطة .
ب تحرير وثيقة مع تحليل مسبق لملف، المدة 3 ساعات المعامل 4، وتعتبر كل علامة تقل عن 5 على 20 مسقطة.
ج) اختبار حسب اختيار المترشح حول موضوع يتعلق بالقانون الدستورى أو الادارى أو المالية العامة أو الاقتصاد السياسي ، المدة : 3 ساعات، المعامل 3 .
د) اختبار في اللغة العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة الوطنية.
يختار المترشحون بالنسبة لهذا الاختبار بين مستويين وتعتبر كل علامة تقل عن 10 على 20 بالنسبة للمستوى الاول و 8 على 20 بالنسبة للمستوى الثاني مسقطة. 2 (2) الاختبار الشفهي للقبول النهائي :
محادثة مع لجنة امتحان لمدة 20 دقيقة تتعلق بموضوع عام.
المادة 7
فتح المادةيجب ان ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القرار ضمن ظرف موصى عليه او تودع بمركز التكوين الادارى الذى يرغب المترشح اجراء المسابقة فيه :
- مركز التكوين الادارى لمدينة الجزائر - طريق العربي عليق (القادوس سابقا)، مركز التكوين الادارى لقسنطينة (شارع دي بلاتان)، - مركز التكوين الادارى لوهران شارع العقيد لطفي)، - مركز التكوين الاداري لبشار - مر مركز التكوين الاداري لورقلة.
المادة 8
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين للامتحان من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية.
وتنشر عن طريق لصق الاعلانات بمراكز التكوين الاداري.
L
المادة 9
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان في 4 سبتمبر سنة 1972 بمراكز التكوين الادارى المشار اليها اعلاه.
المادة 10
فتح المادةتصحح الاختبارات من قبل معلمي مؤسسات التكوين الموضوعة تحت وصاية الوزير المكلف بالوظيفة العمومية .
المادة 11
فتح المادةيمنح كل اختبار علامة من 0 الى 20. وتضرب كل علامة في المعامل المحدد لها بالمادة 6 من هذا القرار.
المادة 12
فتح المادةلا تجوز المشاركة فى الاختبارات الشفهية الا للمترشحين الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية للمسابقة على مجموع من النقط الذي حددته لجنة الامتحان.
الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 893 يستدعى شخصيا المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبارات | الشفهية .
المادة 13
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان من قبل لجنة الامتحان حسب ترتيب الاستحقاق .
ويجوز لهذه اللجنة عند الاقتضاء، اعداد قائمة تكميلية ضمن نفس الشروط الواردة اعلاه.
المادة 14
فتح المادةتحدد قائمة الناجحين نهائيا من قبل الوزير المكلف بالوظيفة العمومية باقتراح من لجنة الامتحان المركزية وتنشر هذه القائمة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويجوز عند الاقتضاء ان تتمم بقائمة اضافية .
المادة 15
فتح المادةتتشكل اللجنتان المنصوص عليهما في المادتين 6 و 13 أعلاه من :
مدير مركز التكوين الاداري ، رئيسا ، عضوين معلمين من بينهما واحد على الاقل تكون له صفة موظف .
المادة 16
فتح المادةتتشكل لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه من :
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، رئيسا ،
- أربعة مديرين للادارة العامة ، أعضاء .
المادة 17
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون كمتمرنين .
ويوزعون حسب حاجيات المصلحة وترتيبهم في الامتحان .
المادة 18
فتح المادةيفقد كل مترشح لم يقدم عذرا مقبولا أو لم يلتحق بوظيفته بعد شهر على الاكثر منذ ابلاغه بالالتحاق بمكان عمله حق الاستفادة من الامتحان.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية :
وحرر بالجزائر في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 • عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.