قرارات مؤرخة في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 - يونيو سنة 1972 تتضمن حركة في أسلاك الشؤون الخارجية 889 الثانية عام قرار مؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 15 يونيو 1392 الموافق 20 يوليو سنة 1972 يتضمن احداث نشرة رسمية سنة 1972 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات ممثلى لوزارة الدفاع الوطني •
المادة الأولى
فتح المادةان تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين المكلفين بالمشاركة في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك سائقى السيارات من الصنف الاول المشار اليهما في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يحدد بيوم السبت 16 سبتمبر سنة 1972 .
المادة 2
فتح المادةترسل طلبات الترشيح الموقعة بصفة قانونية من قبل المترشحين الى وزارة الشؤون الخارجية مديرية الادارة العامة يوم 10 غشت سنة 1972 وهو آخر أجل .
المادة 3
فتح المادةيفتح المكتب المركزى للانتخاب بمديرية الادارة العامة يوم السبت 16 سبتمبر سنة 1972 من الساعة 9 الى الساعة 12 وتجمع الاصوات في هذا المكتب الذي يحدد تكوينه في المادة 6 أدناه
المادة 4
فتح المادةيعتبر كناخبين أعوان وزارة الشؤون الخارجية المشار اليهم في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 الذين هم في وضعية القيام بالعمل في أول سبتمبر سنة 1972 . كما يعتبر أيضا كناخبين الاعوان الخاصين بالسلك المشار اليه في القرار المذكور والذين هم في وضعية الحاق .
المادة 5
فتح المادةيجوز التصويت بالمراسلة فضلا عن الاعوان العاملين فى الخارج للاعوان الذين هم في وضعية الحاق أو في عطلة سنوية أو مرضية ، وترسل اليهم قائمة المترشحين وكذلك الظرف المستعمل في التصويت يدرج ، الناخب المصوت بالمراسلة ، بطاقة الانتخاب في غلاف بدون علامة خارجية ثم يغلقه ويدرج هذا الغلاف بدوره في غلاف آخر يحمل اسم ورتبة وتوقيع الناخب ومكان عمله .
يجب أن يصل هذا التصويت بالمراسلة الى المكتب المركزي للانتخاب قبل اختتام الاقتراع ، يوم 16 سبتمبر سنة 1972
المادة 6
فتح المادةتتم عمليات فرز الاصوات بالمكتب المركزي للانتخاب ويشكل مكتب الانتخاب من رئيس وكاتب يعينان فيما بعد بموجب قرار وكذلك من ممثل عن قائمة المترشحين الذي يكون مترشحا مناضلا في حزب جبهة التحرير الوطني .
المادة 7
فتح المادةيعلن المكتب المركزى للانتخاب عن النتائج ويعتبر منتخبين المترشحون الاربعة الذين يحصلون على أكثر الاصوات ويعتبر الاثنان الاولان عضوين مرسمين والاثنان المواليان عضوين نواب
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 15 يونيو سنة 1972 عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام بوعلام بسايح الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 891 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 30 مايو سنة 1972 يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي البلدي لولاية الجزائر ، رقم 301 المؤرخة في 7 ديسمبر سنة 1971 والرامية الى انشاء مؤسسة للاشغال العمومية والبناء - ان وزير الداخلية ، ووزير الاشغال العمومية والبناء ، وكاتب الدولة للتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ولا سيما المواد 57 و 58 و 90 منه ، وبمقتضى الامر رقم 70 10 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1389 الموافق 20 يناير سنة 1970 والخاص بالمخطط الرباعي 1970 – 1973 ولا سيما التقرير العام الملحق به ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 ، والمتضمن تحديد كيفيات تأسيس وتنظيم وتسيير المؤسسة العمومية التابعة للولاية ، وبناء على برنامج سنة 1970 الكراسة رقم 4 قسم | التجهيزات الاساسية والمتضمن تسجيل العمليات المسماة انشاء المؤسسات العمومية للولاية ، وبعد الاطلاع على مداولة المجلس الشعبي لولاية الجزائر رقم 301 بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1971 والرامية الى انشاء مؤسسة للاشغال العمومية والبناء ، يقررون ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنفذ المداولة رقم 301 للمجلس الشعبي للولاية بتاريخ 7 ديسمبر سنة 1971 والمشار اليها أعلاه والمتعلقة بانشاء مؤسسة للاشغال العمومية والبناء لولاية الجزائر
المادة 2
فتح المادةيكلف والى الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .
وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 30 مايو سنة 1972 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة الكاتب العام حسين طيبي عن وزير الاشغال العمومية والبناء الكاتب العام يوسف منصور
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.