قرار
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الطاقة سابقا
قرار مؤرخ في 24 شعبان عام 1417 الموافق 4 يناير سنة 1997، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الطاقة سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.