مرسوم تنفيذي رقم 97-99 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف. 6 مارس سنة 1997، يتضمن إنشاء مجلس 6 29 مارس سنة 1997، يتضمن القانون 9
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم القانون الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف.
الباب الأول — أحكام عامة
الفصل الأول — المبادىء العامة
المادة 2
فتح المادةتقوم تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف على أساس التضامن المهني بين الحرفيين.
ولا تسعى إلى تحقيق الربح.
المادة 3
فتح المادةتؤسّس تعاونية الصناعة التقليدية والحرف على حرية انخراط أعضائها.
المادة 4
فتح المادةتعاونية الصناعة التقليدية والحرف شركة أشخاص مدنية ذات مستخدمين ورأسمال متغيرين.
وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 5
فتح المادةتحدد الدائرة الإقليمية للتعاونيات الصناعة التقليدية والحرف عند إنشائها بالمنطقة التي يوجد فيها أعضاؤها المؤسسون.
الفصل الثاني — موضوع تعاونيات الصناعة التقليدية
المادة 6
فتح المادةيحدّد موضوع تعاونيات الصناعة التقليدية أساسا بحاجات منخرطيها المهنية.
وبهذه الصفة يمكنها أن تقوم بما يأتي :
تنجز أو تسهل كل العمليات التي تتعلق بإنتاج منتوجات الصناعة التقليدية لمنخرطيها وتحويلها وحفظها وتسويقها، تمون منخرطيها وحدهم عن طريق مدهم بكل عوامل الإنتاج والتجهيزات الضرورية لنشاطهم، أو جزء منها، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / تقوم بصفة عامة ولحساب منخرطيها بكل العمليات التي تندرج عادة في إطار مهنة الصناعة التقليدية.
الباب الثاني — تأسيس تعاونيات الصناعة التقليدية
الفصل الأول — الإنشاء
المادة 7
فتح المادةيجب أن يؤسس تعاونيات الصناعة التقليدية حرفيون حسب التشريع المعمول به.
المادة 8
فتح المادةيثبت إنشاء تعاونيات الصناعة التقليدية بعقد موثق
المادة 9
فتح المادةتخضع تعاونيات الصناعة التقليدية و الحرف للتسجيل في سجل الصناعة التقليدية والحرف لدى غرفة الصناعة التقليدية والحرف حيث يوجد مقرها قبل البدء في ممارسة أي نشاط طبقا للإجراء المنصوص عليه في المادة 17 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةيجب على الجمعية العامة التأسيسية أن تصادق على القوانين الأساسية وتنتخب أجهزة التسيير وتعين محافظي الحسابات.
ويجب عليها أن تصادق أيضا على صحة قائمة الاكتتابات في رأسمال الشركة تتبع الجمعية العامة التأسيسية قواعد الجمعيات العامة الاستثنائية.
الفصل الثاني — المنخرطون والمستعملون
المادة 11
فتح المادةيشترط وجود خمسة (5) منخرطين على الأقل وجوبا لتأسيس تعاونية للصناعة التقليدية.
يمكن أن يكون المنخرطون حرفيين أو أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا معنويين يمارسون نشاطا حرفيا .
العدد 18 22 ذو القعدة عام 1417 ه
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-112 (ج.ر عدد 22 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : يشترط وجود ثلاثة (3) منخرطين على الأقل وجوبا لتأسيس تعاونية للصناعة التقليدية ".
الباقي بدون تغيير).
المادة الأولى
فتح المادة2 : لا يمكن أي منخرط أن يشارك في تعاونيتين للصناعة التقليدية أو أكثر في نفس النشاط.
المادة 13
فتح المادةيلتزم المنخرطون في تعاونية الصناعة التقليدية عند تاريخ انخراطهم بما يأتي :
استعمال خدمات التعاونية لمدة لا تقل عن خمس ( 5 ) سنوات،
- اكتتاب في حصص مشتركة حسب التزاماتهم.
المادة 14
فتح المادةيتم الانخرط في تعاونية الصناعة التقليدية عن طريق طلب فقط يوجه إلى رئيس التعاونية.
يبت مجلس التسيير في أمر قبول المنخرط وتثبته الجمعية العامة في دورتها الموالية.
المادة 15
فتح المادةتمدّد مدة التزام المنخرط بالنشاط ضمنيا قبل ستة ( 6 ) أشهر على الأقل من انتهاء المدة في حالة عدم تعبيره عن إرادته في الانسحاب.
المادة 16
فتح المادةفي حالة الانسحاب الفعلي من التعاونية، لا يستفيد المنخرط التعويض عن الحصص المشتركة المكتتبة بصرف النظر عن عقوبات أخرى عندما يسبب هذا الانسحاب ضررا للتعاونية.
المادة 17
فتح المادةيمكن أن ينطق مجلس التسيير بإقصاء أي منخرط لاسيما عندما يضر هذا المنخرط بالتعاونيّة أو يسبب بقاؤه فيها ضررا لها.
يجب أن تفصل الجمعية العامة في هذا الإقصاء في دورتها الموالية.
المادة 18
فتح المادةتمسك التعاونية وجوبا في مقرها سجلاً للمنخرطين يتضمن عدد الحصص المكتتبة لكل منخرط وإمضاء المعني.
ترقم المحكمة التابعة للمنطقة التي يوجد فيها مقر التعاونية وتؤشر على هذا السجل بانتظام.
المادة 19
فتح المادةيمكن التعاونية أن تقبل مستعملين. 22 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية وفي هذه الحالة، تحدد القوانين الأساسية الخاصة شروط مشاركة المستعملين في نفقات تسيير التعاونية.
المادة 20
فتح المادةعندما يتم الحصول على إمكانية قبول مستعملين ، لا يمكن هؤلاء أن يشاركوا في مداولات أجهزة التعاونية ولا يستفيدون الفوائض المالية الناتجة عن نشاطاتها .
المادة الأولى
فتح المادة2 : لا يمكن أن يفوق عدد عدد مستعملي تعاونية الصناعة التقليدية ثلث ) + ( عدد المنخرطين، وفي حدود 25% من رقم أعمالها. 3
المادة 22
فتح المادةيمكن مجلس تسيير تعاونية الصناعة التقليدية أن يطلب من مستعملي خدمات التعاونية منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل أن ينخرطوا ويكتتبوا حصصا في رأسمال الشركة، إلا إذا لم يستوفوا شروط الانخراط.
ويمكن بالكيفية نفسها أي مستعمل في أي وقت، عندما تتوفر فيه الشروط، أن يتقدم بطلب للانخراط الذي لا يجوز رفضه.
الفصل الثالث — رأسمال الشركة
المادة 23
فتح المادةيتشكّل رأسمال تعاونيات الصناعة التقليدية من حصص الشركاء الاسمية غير القابلة للتجزئة التي يكتتبها كل منخرط .
يجب أن تكتتب حصص الشركاء كاملة.
يمكن أن تنتقل عن طريق الإرث وتكون قابلة للتحويل بعد موافقة الجمعية العامة بتسجيلها فقط في سجل أعضاء التعاونية.
المادة 24
فتح المادةيسلّم وصل مقابل اكتتاب حصص الشركاء.
المادة 25
فتح المادةتحدد القيمة الاسمية لحصص الشركاء بمبلغ ألف دينار ( 1000دج).
المادة 26
فتح المادةيخضع رأسمال تعاونيات الصناعة التقليدية للتغيرات العادية إما بسبب اكتتاب حصص جديدة أو إلغاء حصص منخرطين نتيجة خروجهم أو وفاتهم.
المادة 11
فتح المادة27 : تحدد الجمعية العامة ، وجوبا كيفيات اكتتاب حصص الشركاء لكل فئة من المتعاونين حسب أهمية التزاماتهم مع التعاونية.
تؤدي الزيادة اللاحقة لالتزام أي متعاون، والمطابقة لمبلغ العمليات المنجزة فعلا، إلى تصحيح عدد حصص الشركاء لكل متعاون حسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-112 (ج.ر عدد 22 لسنة 2002)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : يشترط وجود ثلاثة (3) منخرطين على الأقل وجوبا لتأسيس تعاونية للصناعة التقليدية ".
الباقي بدون تغيير).
المادة 28
فتح المادةتختص الجمعية العامة بزيادة رأسمال الشركة عن طريق طبع حصص جديدة.
يجب أن يكتتب كل منخرط الحصص الجديدة الناتجة عن ذلك.
المادة 29
فتح المادةيكون رأسمال الشركة قابلا للانخفاض بإلغاء حصص الشركاء المتتالية :
- عند انسحاب منخرطين الوفاة أو الإقصاء، بتقليص نشاطات تعاونية الصناعة التقليدية نتيجة انخفاض التزامات المتعاونين.
لا يمكن هذه الإلغاءات أن تقلّص رأسمال الشركة إلى أكثر من نصف المبلغ الأكثر ارتفاعا منذ تأسيس التعاونية.
المادة 30
فتح المادةلا تخوّل حيازة حصص الشركاء المتعاون الحق في الاستفادة من أية حصة ربح أو أية منفعة أخرى.
المادة 31
فتح المادةللمنخرط الذي ينسحب أو يقلّص من التزامه حسب الأشكال المطلوبة الحق في أن يسدد له كل أو جزء من الحصص المكتتبة، زيادة على الفوائض المالية التي تعود إليه.
لا يدفع أي فائض مالي ناتج عن نشاطات التعاونية، في حالة الإقصاء .
المادة 32
فتح المادةتسدّد حصص الشركاء للمنخرط المنسحب من التعاونية خلال السنة المالية التي تلي انسحابه. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إلا أنه يمكن تأخير التسديد مدة خمس (5) سنوات على الأكثر عندما تستدعي الحالة المالية للتعاونية ذلك.
الباب الثالث — إدارة تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف وتسييرها
الفصل الأول — الجمعية العامة
المادة 33
فتح المادةتتكون الجمعية العامة من كل المنخرطين المسجلين في سجل الشركاء المكتتبين حصص الشركاء.
المادة 34
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة العادية مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسها ، في فترات زمنية تتماشى وصلاحياتها ، لاسيما في مجال المصادقة على البرامج والحسابات.
وتجتمع في دورات غير عادية كلما اقتضت مصالح التعاونية ذلك.
المادة 35
فتح المادةتتضمن الاستدعاءات إلى اجتماع الجمعيات العامة مكان الاجتماع وتاريخه وساعته وكذا جدول الأعمال الذي يقرره مجلس التسيير.
يجب أن ترسل الاستدعاءات إلى كل منخرط قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الأقل من التاريخ المقرر .
كما يجب أن تنشر هذه الاستدعاءات في جريدة يومية وتعلّق في مقر التعاونية.
يمكن كل منخرط ، عند تلقيه الاستدعاء، الاطلاع على تقرير مجلس التسيير ومحافظ الحسابات.
المادة 36
فتح المادةلا يتمتع كل منخرط حاضر أو ممثل إلا بصوت واحد فقط في الجمعية العامة مهما يكن عدد الحصص المكتتبة.
وفي حالة الانتخاب بالوكالة، لا يتمتع المنخرط الوكيل، إضافة إلى صوته إلا بصوت شريك واحد.
المادة 37
فتح المادةتمسك في كل الجمعيات العامة ورقة حضور يبين فيها اسم كل منخرط. / العدد 18 2 2 ذو القعدة عام 1417 ه يوقع هذه الورقة كلّ منخرط حاضر ويشهد بصحتها أعضاء مكتب الجمعية .
المادة 38
فتح المادةلا تصح مداولات الجمعية العامة العادية إلا إذا كان عدد الحاضرين أو الممثلين يساوي ثلثي ( 2 ) المسجلين على الأقل. 3 وإذا لم يكتمل النصاب عند الاستدعاء الأول، يتم استدعاء جمعية أخرى في الثلاثين ( 30 ) يوما التي تلي الاستدعاء الأول ، وتجتمع في هذه الحالة مهما يكن النصاب المحقق.
المادة 39
فتح المادةتكلف الجمعية العامة العادية بما يأتي :
- تفحص الحسابات والحواصل وتقارير النشاطات وتصادق عليها،
- تصادق على التعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي والنظام ، الداخلي تنتخب وتعزل أعضاء مجلس التسيير وتعين محافظ الحسابات تقرر تخصيص الفوائض المالية، تصادق على التعديلات الاستثنائية في رأسمال التعاونية تحل التعاونية أو تمدد مدتها، تقرر التنازل عن بيع العقارات تصادق على انضمام المنخرطين فيها وإقصائهم منها،
- تتداول في أي مسألة ترتبط بسير التعاونية.
المادة 40
فتح المادةتتخذ قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها.
وفي حالة تساوي الأصوات ، يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 41
فتح المادةيستدعي الجمعية العامة غير العادية الرئيس بمبادرة منه أو بطلب من أغلبية أعضاء مجلس التسيير أو بطلب من ثلثي ( 2 ) المنخرطين على 3 الأقل الذين يقدمون طلبهم كتابيا لرئيس التعاونية. 22 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية وتبت الجمعية قانونا إذا حضرها أو مثل فيها ثلثا ( 2 ) عدد المنخرطين على الأقل. 3 وإذا لم يكتمل النصاب، تستدعى جمعية ثانية في أجل الخمسة عشر ( (15) يوما الموالية ، ويجب أن يجمع على الأقل نصف عدد المنخرطين.
وفي الاستدعاء الثالث، لا يشترط أي نصاب.
تتخذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي ( 2 ) الأصوات المعبر عنها. 3
المادة 42
فتح المادةتقوم الجمعية العامة غير العادية بدراسة كل مسألة تتعلّق بوجود التعاونية وسيرها العادي.
المادة 43
فتح المادةيستدعى محافظ الحسابات وجوبا لاجتماعات الجمعيات العامة التي تبت في مسائل الحسابات.
المادة 44
فتح المادةيمسك في مقر تعاونية الصناعة التقليدية، تحت مسؤولية ، الرئيس، سجل خاص يدون فيه محضر كل اجتماع للجمعية العامة وكذا ورقة الحضور المتعلقة بهذا الاجتماع.
الفصل الثاني — مجلس التسيير
المادة 45
فتح المادةيتكون مجلس تسيير تعاونية الصناعة التقليدية الذي يدعى في صلب ، النص، " " المجلس من ثلاثة ( 3 ) أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العامة.
المادة 46
فتح المادةيجب أن يكون أعضاء المجلس :
ذوي جنسية جزائرية، بالغين سن الرشد، ألا يكونوا مشاركين مباشرة أو غير مباشرة ، في نشاط ينافس نشاط التعاونية، أن يكونوا مقيمين في الدائرة الإقليمية للتعاونية ألا يكونوا محل إدانة بجناية أو جنحة أو بمخالفة التشريع ، التجاري
المادة 47
فتح المادةتعفى التعاونيات التي تضم أقل من خمسة عشر ( 15) منخرطا من تشكيل مجلس التسيير، وفي هذه الحالة، تحلّ الجمعية العامة محل المجلس.
المادة 48
فتح المادةلا يمكن الأزواج والأصول والفروع والأقارب حتى الدرجة الثانية أن يكونوا في آن واحد أعضاء في المجلس وفي تعاونيات الصناعة التقليدية التي يفوق عدد المنخرطين فيها ثلاثين ( 30) عضوا .
المادة 49
فتح المادةينتخب أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات.
يجدد انتخابهم بالثلث ( ) كل سنة، 3 ويمكن إعادة انتخابهم.
المادة 50
فتح المادةيقوم المجلس، في حالة وفاة عضو منه أو انسحابه أو إقصائه، بتعيين خلف له على أن توافق الجمعية العامة على هذا الاختيار في اجتماع جمعيتها العامة الموالي.
المادة 51
فتح المادةيجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل باستدعاء من رئيسه.
ولا تصح مداولته إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.
ويمكن استدعاؤه للاجتماع كلما طلب ثلث (+) + ( 3 أعضائه ذلك تتخذ قرارات المجلس بالأغلبية البسيطة للأصوات المعبر عنها. وفي حالة تساوي الأصوات ، يكون صوت الرئيس مرجحا .
ويكون التصويت في المجلس شخصيا.
المادة 52
فتح المادةيكلف المجلس بالمهام الآتية :
- يعد مشروع النظام الداخلي ،
- يقترح على الجمعية العامة مديرا لها ويحدّد مرتبه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يحدد مستوى الخدمات التي تقدمها التعاونية على أن توافق عليها الجمعية العامة،
- يحدد جدول أعمال الجمعيات العامة ،
- يعد كل التقارير الموجهة إلى الجمعية العامة لتوافق عليها، لاسيما في مجال الحسابات، يتلقى الإعانات المحتملة والهبات والوصايا على أن توافق عليها الجمعية العامة في دورتها الموالية،
- يبرم العقود والصفقات.
المادة 53
فتح المادةتدون اجتماعات المجلس في محضر، تحفظ النسخة الأصلية منه في مقر التعاونية.
المادة 54
فتح المادةيكون أعضاء المجلس مسؤولين بصورة فرادى أو بالتضامن، حسب الحالة، تجاه التعاونية والغير ، عن كل خطا يرتكب في إطار التسيير وعن مخالفة التشريع وعن كل مخالفة للقانون الأساسي للتعاونية.
ويمكن متابعة الأعضاء قضائيًا طبقا لأحكام الأمر رقم 72-23 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمذكور أعلاه.
المادة 55
فتح المادةيمنع أعضاء المجلس أن يقترضوا بأي شكل من الأشكال ، من التعاونية أو أن تقبل لفائدتهم حسابا مكشوفا أو ضمانا لالتزاماتهم تجاه الغير.
الفصل الثالث — الرئيس
المادة 56
فتح المادةينتخب أعضاء المجلس من بينهم رئيس تعاونية الصناعة التقليدية لمدة مهمة هذا المجلس.
وتنتخب الجمعية العامة الرئيس لنفس المدة إذا لم يكن للتعاونية . مجلس
المادة 57
فتح المادةيستدعي الرئيس ويترأس جميع اجتماعات الجمعية العامة والمجلس. / العدد 18 22 ذو القعدة عام 1417 ه ويسهر على تنفيذ قراراتهما.
المادة 58
فتح المادةيمثل الرئيس التعاونية أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية.
الفصل الرابع — المدير
المادة 59
فتح المادةيمكن مجلس التسيير أن يعهد بإدارة التعاونية، إما لشخص خارج عن التعاونية أو لعضو منخرط فيها، على ألا يكون عضوا في هذا المجلس.
المادة 60
فتح المادةيمارس المدير مهامه تحت سلطة المجلس الذي يمثله تجاه الغير في حدود السلطات الممنوحة إياه.
يحضر المدير اجتماعات المجلس حضورا استشاريا.
المادة 61
فتح المادةعندما يكون المدير شخصا خارجا عن التعاونية، يخضع تعيينه ودفع مرتبه للتشريع المعمول به في مجال علاقات العمل.
المادة 62
فتح المادةإذا كان المدير عضوا منخرطا، يتقاضى تعويضا يحدّد مبلغه مجلس التسيير وتصادق عليه الجمعية العامة.
المادة 63
فتح المادةيمكن أن يعزل مجلس التسيير أو الجمعية العامة المدير بسبب خطأ جسيم في التسيير.
المادة 64
فتح المادةلا يمكن أن يعهد بتسيير تعاونية الصناعة التقليدية للأشخاص الذين تربطهم علاقة قرابة حتى الدرجة الثانية بعضو منخرط فيها.
المادة 65
فتح المادةيوقع المدير بالاشتراك مع رئيس التعاونية أو أي عضو آخر من المجلس عينه هذا الأخير على كل الوثائق المالية.
ويكلّف، زيادة على ذلك، بكتابة اجتماعات الجمعية العامة والمجلس. 22 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 66
فتح المادةتفتح السنة المالية لتعاونيات الصناعة التقليدية والحرف في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 67
فتح المادةتمسك حسابات تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف حسب المخطط الوطني للمحاسبة.
وإذا كان للتعاونية عدة نشاطات، يؤسس لكل واحد منها حساب استغلال.
المادة 68
فتح المادةيجب على التعاونيات أن تبين في حساباتها العمليات التي قامت بها مع منخرطيها وتلك التي تمت مع المستعملين.
المادة 69
فتح المادةتعتبر فوائض استغلال الفوائض الباقية، بعد خصم كلّ تكاليف الاستغلال، وحتى عند الاقتضاء، التعويضات الممنوحة المدير المنخرط والمنخرطين الآخرين المساهمين في الاستغلال وكذا الديون.
المادة 70
فتح المادةتقتطع من الفوائض السنوية القيم الضرورية لتمويل صناديق التعاونية حسب الترتيب الأولوي الآتي : 15 %15 على الأقل لصالح صندوق الاحتياط القانوني إلى أن يبلغ الاحتياط قيمة الرأسمال المكتتب
- %10 %10 على الأقل لصالح صندوق المصاريف اليومية، 10 % على الأقل لصالح صندوق الاستثمار.
المادة 71
فتح المادةتقرر الجمعية العامة تخصيص الفائض الباقي بعد تمويل الصناديق المذكورة في المادة 70 السابقة :
- إما لصالح صناديق اجتماعية
- وإما لاستردادات تكون لصالح المنخرطين حسب العمليات المحققة مع كل واحد منهم .
المادة 15
فتح المادة72 : لا يمكن أن ترد الفوائض المالية الناتجة عن العمليات المحققة مع المستعملين وتوضع إجباريا في الاحتياط.
المادة 73
فتح المادةيمكن الجمعية العامة أن تؤهل توزيع الاستردادات لمدة لا تزيد عن خمس (5) سنوات لترقية استثماراتها.
المادة 74
فتح المادةلا يمكن أن يفوق الحد الأقصى للخدمات التي تقدمها تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف سبعة في المائة ( 7 ).
المادة 75
فتح المادةيدفع إجباريا ناتج بيع أصول تعاونية الصناعة التقليدية والحرف الذي تقرره الجمعية العامة في صندوق الاستثمار.
المادة 76
فتح المادةتزود تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف بمحافظ للحسابات تحدّد صلاحياته ومرتبه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الباب الخامس — الحل - التصفية
المادة 77
فتح المادةتحلّ تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف كما يأتي:
عند انتهاء المدة المحددة لها ماعدا عندما تقرر الجمعية العامة تمديدها،
- بقرار من الجمعية العامة في حالة خسارة أكثر من نصف رأسمالها ،
- بقرار من الجهة القضائية المختصة.
يجب، في كل الحالات، على رئيس التعاونية أن يعلم غرفة الصناعة التقليدية والحرف المعنية.
المادة 78
فتح المادةتحدد الجمعية العامة كيفيات حل التعاونيات وتعين مصفيا أو أكثر.
وتحتفظ الجمعية العامة بصلاحياتها أثناء فترة التصفية.
المادة 79
فتح المادةيتمتع المصفّون بالسلطات الأوسع قصد التصفية. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقدمون تقريرا إلى الجمعية العامة عن المهمة التي أسندت إليهم ويعرضون عليها حسابات التصفية لتصادق عليها .
المادة 80
فتح المادةإذا أظهرت التصفية وجود خسائر تفوق مبلغ رأسمال التعاونية تقسم هذه الخسائر على المتعاونين تناسبا مع عدد حصص الرأسمال التي يحوزها كل منهم.
المادة 81
فتح المادةإذا أظهرت التصفية وجود فائض صاف في أصول التعاونية يؤول وجوبا إلى تعاونية أخرى للصناعة التقليدية والحرف أو أكثر .
تقرر أيلولة الأصول الصافية كما يأتي :
- إما الجمعية العامة للتعاونية المحلة
- وإما غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا في حالة غياب الجمعية العامة.
المادة 82
فتح المادةيجب ألا يؤول تحويل الأصل الصافي بأي حال من الأحوال المتعاوني شركة التعاونية المحلة.
المادة 83
فتح المادةيجب أن يكون الأصل الصافي الذي تحوزه التعاونية المستفيدة خلال الستة ( 6 ) أشهر التي تلي التحويل محل حساب خاص يدمج في محاسبتها.
الباب السادس — مراقبة تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف
المادة 84
فتح المادةتخضع تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف لرقابة الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية بغرض ضمان مراعاة جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على هذا النوع من الشركات.
المادة 85
فتح المادةعندما تظهر الرقابة عدم كفاءة أعضاء مجلس التسيير أو الإخلال بالأحكام التشريعية أو التنظيمية أو الجهل بمصالح المنخرطين أو صراع بين الأجهزة، يمكن الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية أن تأمر بانعقاد جمعيّة عامة غير عادية لتصحيح وضعية التعاونية وتغيير مجلس التسيير عند الضرورة.
وعندما لا يتم التصحيح في السنة الموالية، تتعرض التعاونية للحل. / العدد 18 22 ذو القعدة عام 1417 ه
المادة 86
فتح المادةيتعين على تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف، في كلّ سنة وفي أجل شهر واحد بعد انعقاد الجمعية العامة التي صادقت على الحسابات، أن ترسل إلى الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية الوثائق الآتية :
- نسخة كاملة من محضر اجتماع الجمعية العامة، حصيلة السنة المالية المنصرمة مرفقة بتقرير مجلس التسيير ومحافظ الحسابات.
- بيان يصادق على صحته الرئيس يتضمن عدد المنخرطين وكذا عدد المستعملين عند الاقتضاء .
المادة 87
فتح المادةيتعين على تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف أن تبلغ بكل الوثائق والمعلومات المتعلقة بطبيعتها ومدى نشاطاتها وسيرها ووضعيتها المالية بناء على طلب من مصالح الوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية.
المادة 88
فتح المادةتتعرض تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف، في حالة رفضها الخضوع لشكليات الرقابة، للعقوبات المنصوص عليها في المادة 54 من الأمر رقم 96 01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.
الباب السابع — أحكام ختامية
المادة 89
فتح المادةتمنح تعاونيات الصناعة التقليدية والحرف المعتمدة، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مهلة سنة لامتثال الأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم فيما يخص قانونها الأساسي وموضوع نشاطها .
المادة 0
فتح المادة9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997.
أحمد أويحيى 22 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 75-58
- قانون رقم 91-08
- أمر رقم 96-01
- مرسوم رقم 888-231
- مرسوم رئاسي رقم 95-450
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-112
مرسوم تنفيذي رقم 02-112 مؤرخ في 20 محرم عام 1423 الموافق 3 أبريل سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-99 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لتعاونية الصناعة التقليدية والحرف
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.