قرار
قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخي
قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997 بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.