قرار

قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1417 الموافق أول مارس سنة 1997، يتضمن بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.