مرسوم تنفيذي رقم 97-98 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 وطني للمرأة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث لدى رئيس الحكومة مجلس وطني للمرأة يخضع لأحكام هذا المرسوم ويدعى في صلب النص " " المجلس".
المادة 2
فتح المادةالمجلس جهاز استشارة وتشاور واقتراح وتقويم في مجال السياسة الوطنية للمرأة.
المادة 3
فتح المادةيقوم المجلس في إطار مهامه بما يأتي :
- يشارك بآرائه وتوصياته واقتراحاته في تحديد استراتيجية شاملة ومنسجمة من شأنها أن تضمن التكفل بحاجات المرأة وطموحاتها بمافي ذلك الجالية الجزائرية النسوية المقيمة في الخارج في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
يسهم في ازدهار قيم المجتمع الوطنية وفي التفتح على الرقي والمعرفة العالميين، يسهم في ترقية الحركة الجمعوية التي تسعى لخدمة المرأة وفي تطويرها.
يشجع تطوير الاتصال والإعلام والثقافة في الأوساط النسوية.
يسهر على تنفيذ سياسة منسجمة وفعالة للأنشطة التي يبادر بها المجلس خدمة للمرأة والبرامج المخصصة لها، يضمن ترقية المرأة الجزائرية في أوساط الحركة النسوية الجهوية والعالمية وينسق تمثيلها فيها، يرفع المجلس إلى رئيس الحكومة تقريرا سنويا عن السياسة الوطنية للمرأة.
المادة 4
فتح المادةيمكن المجلس في إطار صلاحياته أن يقوم بما يأتي:
يتلقى إخطار السلطات الوطنية المعنية أو يتناول بمبادرته الخاصة أية مسألة ذات علاقة بميدان نشاطه
- ينجز أو يكلّف من ينجز كلّ أشغال البحث والدراسات والتحقيقات و / أو سبر الآراء التي لها علاقة بالمرأة يؤسس بنك معطيات يخص المرأة، يحث السلطات المختصة على اتخاذ أي نص ذي طابع تشريعي أو تنظيمي له علاقة بهدفه، ينظم الملتقيات والمؤتمرات والندوات واللقاءات التي تندرج ضمن مجال نشاطه، يوطد علاقات التعاون والتبادل مع المنظمات والهيئات الدولية التي لها أهداف مماثلة.
المادة 5
فتح المادةيتكون المجلس من :
- ممثلين عن مجموع الوزارات خمسة (5) ممثلين عن المؤسسات والأجهزة الاستشارية للدولة.
- خمسة (5) ممثلين عن الحركة النقابية وأرباب العمل عشرين (20) ممثلا عن الحركة الجمعوية التي تسعى لترقية المرأة أربع (4) شخصيات مختارة لذاتها. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يمارس أعضاء المجلس مهامهم بصفة مجانية.
المادة 6
فتح المادةيعيّن رئيس الحكومة أعضاء المجلس بناء على اقتراح من :
الهيئات التي يتبعونها ، بالنسبة للأعضاء المبينين في الفقرتين 1 و 2 من المادة 5 أعلاه، الوزيرة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة، بالنسبة للأعضاء المبينين في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 5 أعلاه.
يعين أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات.
المادة 7
فتح المادةتدير المجلس رئيسة يساعدها نائبان يعينان بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزيرة المكلفة بالتضامن الوطني والعائلة.
وتنهى مهامهما حسب الأشكال نفسها.
المادة 8
فتح المادةيزود المجلس بأمانة تقنية.
المادة 9
فتح المادةتماثل الرئيسة ونائباها، في مجال التصنيف والراتب على التوالي رتبتي مدير ونائب مدير بمصالح رئيس الحكومة.
المادة 10
فتح المادةتقوم رئيسة المجلس بما يأتي :
- تسير أشغال المجلس
- توزع الأعمال،
- تضبط جدول أعمال جلسات المجلس تعرض على المجلس مشاريع البرامج وحصائل نشاطه ليوافق عليها،
- ترسل لرئيس الحكومة التقرير السنوي المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه ، بعد أن يصادق عليه المجلس.
في حالة وقوع مانع مؤقت للرئيسة ينوب عنها في رئاسة المجلس أحد نائبيها.
المادة 11
فتح المادةيمكن المجلس أن يكون أيضا، كلما دعت الحاجة، لجانا خاصة ومجموعات استشارة وخبرة في المسائل ذات الصلة بمجال نشاطه. / العدد 18 22 ذو القعدة عام 1417 ه
المادة 12
فتح المادةتكلّف هذه اللجان بأشغال التنظيم والبرمجة وكذلك بدراسة الملفات والتقارير وإعدادها في إطار برنامج عمل المجلس ، وتبدي الآراء والاقتراحات التي ترتبط بذلك.
المادة 13
فتح المادةيعد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 14
فتح المادةيحدد النظام الداخلي للمجلس تكوين الأمانة التقنية وأشكال تنظيمها وعملها.
المادة 15
فتح المادةيجتمع المجلس مرتين خلال السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من الرئيسة.
يمكن المجلس، زيادة على دورتيه العاديتين، أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسته أو بطلب من ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه. 3
المادة 3
فتح المادة6 1 : توفّر للمجلس، لأداء مهامه ، المعلومات والتقارير والمعطيات الضرورية التي لها علاقة بمجال تدخله.
يتلقى المجلس المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة من الإدارات والمؤسسات العمومية، والجمعيات المعنية
المادة 17
فتح المادةيمكن المجلس أن يستعين بأي شخص أو مؤسسة من شأنهما أن يقدما له مساعدة يراها مفيدة لأشغاله.
المادة 18
فتح المادةيصدر المجلس، حسب الحالات، توصيات أو آراء أو تقارير أو دراسات...
المادة 19
فتح المادةتتكفّل الميزانية المخصصة لمصالح رئيس الحكومة بنفقات سير المجلس الوطني للمرأة.
المادة 20
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997.
أحمد أويحيى 22 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-421
« رقم 96-259 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996 والمرسوم التنفيذي رقم 97-98 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997 والمذكوران »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 06-421
مرسوم تنفيذي رقم 06-421 مؤرّخ في أوّل ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006، يتضمّن إنشاءمجلس وطنيللأسرة والمرأة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.