مرسوم رئاسي رقم 97-97 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة العدل باب رقمه 37-05 وعنوانه "الإدارة المركزية - نفقات تنظيم الانتخابات التشريعية لسنة 1997 " .
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار ( 22.843.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، وفي الباب رقم 37-03 نفقات تنظيم الانتخابات ".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره اثنان وعشرون مليونا وثمانمائة وثلاثة وأربعون ألف دينار ( 22.843.000 دج ) يقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 37-05 " الإدارة المركزية - نفقات تنظيم الانتخابات التشريعية".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العدل ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1417 الموافق 29 مارس سنة 1997.
اليمين زروال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 96-31
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 97-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.