مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 شوال عام 1417 الموافق 27 فبراير سنة 1997 ، والسكان. 31 يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة 32 ، يتضمن إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة 32 يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصحة للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.