مقرر رقم 05-01 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1426 الموافق 28 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمّن سحب اعتماد بنك "منى بنك". 35
المادة الأولى
فتح المادةيقرر مجلس النقد والقرض، تطبيقا لأحكام المادة 95 ، الفقرة أ، من الأمر رقم 03-11 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 المتعلّق بالنقد والقرض، سحب الاعتماد رقم 02-07 الذي منح إلى البنك "منى بنك" بتاريخ 26 ديسمير سنة 2002.
المادة 2
فتح المادةيدخل هذا المقرر حيّز التنفيذ في نهاية آخر يوم عمل، بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية، من شهر ديسمبر سنة 2005.
حرر في 26 ذي القعدة عام 1426 الموافق 28 ديسمبر سنة 2005 محمد لكصاسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 03-11
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
- مقرر رقم 02-07
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مقرر رقم 06-01
مقرّر اعتماد رقم 06-01 مؤرّخ في 23 محرّم عام 1427 الموافق 22 فبراير سنة 2006، يتضمّن اعتماد مؤسسة مالية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.